صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي ((شركة مساهمة بحرينية)) المرافقة للمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 1975، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى:
تعدل اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي ((شركة مساهمة بحرينية)) والنظام الأساسي المرفق بها، على النحو المرافق لهذا القانون.
المادة الثانية:
تحل عبارة (مملكة البحرين) محل عبارة (دولة البحرين) أينما وردت في اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي ((شركة مساهمة بحرينية)) والنظام الأساسي المرفق بها.
تعديلات اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي ((شركة مساهمة بحرينية)) والنظام الأساسي المرفق بها
أولا: يستبدل بنص المادة (4) من اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي ((شركة مساهمة بحرينية))، النص الآتي:
مادة (4):
تأسست الشركة لمدة غير محددة، على أنه يجوز حلها بقرار من الجمعية العامة غير العادية يصدر بالأغلبية المقررة في المادة (43) من النظام الأساسي للشركة.
ثانيا: يستبدل بنصوص المواد (3) و(24) و(32) و(44) من النظام الأساسي المرفق باتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي ((شركة مساهمة بحرينية))، النصوص الآتية:
مادة (3):
تأسست الشركة لمدة غير محددة، على أنه يجوز حلها بقرار من الجمعية العامة غير العادية يصدر بالأغلبية المقررة في المادة (43) من النظام الأساسي للشركة.
مادة (24):
1- تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة آخذة في الاعتبار الجهد الذي قام به المجلس وما تحقق من أرباح على ألا تزيد هذه المكافآت عن 10% من صافي الربح.
2- استثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز تحديد مخصصات إضافية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة غير مرتبطة بحساب أرباح الشركة وفق سياسة تعتمدها وتنفرد بتعديلها من وقت إلى آخر الجمعية العامة العادية ("سياسة مخصصات المجلس")، وذلك على شكل مبالغ ثابتة تجمع بين أتعاب، وتكاليف حضور، وبدلات على النحو الذي تحدده سياسة مخصصات المجلس، على أن يتم خصم هذه المبالغ سنويا من حساب المصروفات، لتمكين الشركة من استقطاب أعضاء مجلس إدارة من ذوي الخبرة والكفاءات المطلوبة والاحتفاظ بهم وتحفيزهم لإدارة الشركة على نحو يحقق الأغراض التي تأسست من أجلها.
مادة (32):
1- توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة بخطابات مسجلة بعلم الوصول أو بأي طريقة أخرى تثبت واقعة العلم بزمان ومكان الاجتماع (بما في ذلك الوسائط الإلكترونية)، ويجب أن تتضمن الدعوة للاجتماع جدول الأعمال الذي يضعه مجلس الإدارة مع مراعاة ما تنص عليه الفقرة (2) بشأن الدعوة لاجتماعات الجمعية العامة المقرر انعقادها بشكل كامل عن بعد عبر وسائل الاتصال الإلكترونية.
2- يجوز عقد اجتماعات الجمعية العامة بشكل كامل عن بعد والتصويت على القرارات فيها عبر وسائل الاتصال الإلكترونية شريطة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال لأية أحكام إلزامية تفرضها الجهات المختصة في دولة المقر الرئيسي (مملكة البحرين) فيما يتعلق بعقد اجتماعات الجمعية العامة بهذا الشكل.
مادة (44):
المسائل الآتية لا تنظرها إلا الجمعية العامة المنعقدة بصفة غير عادية:
1- تعديل اتفاقية التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2- بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
3- حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى.
4- زيادة رأس المال أو تخفيضه.
5- زيادة أغراض الشركة أو تنويعها.
6- تصفية الشركة.
7- إصدار فئات أخرى من الأسهم عدا الأسهم العادية.
8- تغيير اسم الشركة.
فيما عدا المواد (2) و(9) و(10) من اتفاقية التأسيس، تصدر التعديلات على اتفاقية التأسيس أو النظام الأساسي دون الحاجة إلى صدور قانون، على ألا تتضمن التعديلات مخالفة لأحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها بدولة المقر.
المادة الثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
{{ article.visit_count }}
المادة الأولى:
تعدل اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي ((شركة مساهمة بحرينية)) والنظام الأساسي المرفق بها، على النحو المرافق لهذا القانون.
المادة الثانية:
تحل عبارة (مملكة البحرين) محل عبارة (دولة البحرين) أينما وردت في اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي ((شركة مساهمة بحرينية)) والنظام الأساسي المرفق بها.
تعديلات اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي ((شركة مساهمة بحرينية)) والنظام الأساسي المرفق بها
أولا: يستبدل بنص المادة (4) من اتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي ((شركة مساهمة بحرينية))، النص الآتي:
مادة (4):
تأسست الشركة لمدة غير محددة، على أنه يجوز حلها بقرار من الجمعية العامة غير العادية يصدر بالأغلبية المقررة في المادة (43) من النظام الأساسي للشركة.
ثانيا: يستبدل بنصوص المواد (3) و(24) و(32) و(44) من النظام الأساسي المرفق باتفاقية تأسيس بنك الخليج الدولي ((شركة مساهمة بحرينية))، النصوص الآتية:
مادة (3):
تأسست الشركة لمدة غير محددة، على أنه يجوز حلها بقرار من الجمعية العامة غير العادية يصدر بالأغلبية المقررة في المادة (43) من النظام الأساسي للشركة.
مادة (24):
1- تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة آخذة في الاعتبار الجهد الذي قام به المجلس وما تحقق من أرباح على ألا تزيد هذه المكافآت عن 10% من صافي الربح.
2- استثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز تحديد مخصصات إضافية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة غير مرتبطة بحساب أرباح الشركة وفق سياسة تعتمدها وتنفرد بتعديلها من وقت إلى آخر الجمعية العامة العادية ("سياسة مخصصات المجلس")، وذلك على شكل مبالغ ثابتة تجمع بين أتعاب، وتكاليف حضور، وبدلات على النحو الذي تحدده سياسة مخصصات المجلس، على أن يتم خصم هذه المبالغ سنويا من حساب المصروفات، لتمكين الشركة من استقطاب أعضاء مجلس إدارة من ذوي الخبرة والكفاءات المطلوبة والاحتفاظ بهم وتحفيزهم لإدارة الشركة على نحو يحقق الأغراض التي تأسست من أجلها.
مادة (32):
1- توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة بخطابات مسجلة بعلم الوصول أو بأي طريقة أخرى تثبت واقعة العلم بزمان ومكان الاجتماع (بما في ذلك الوسائط الإلكترونية)، ويجب أن تتضمن الدعوة للاجتماع جدول الأعمال الذي يضعه مجلس الإدارة مع مراعاة ما تنص عليه الفقرة (2) بشأن الدعوة لاجتماعات الجمعية العامة المقرر انعقادها بشكل كامل عن بعد عبر وسائل الاتصال الإلكترونية.
2- يجوز عقد اجتماعات الجمعية العامة بشكل كامل عن بعد والتصويت على القرارات فيها عبر وسائل الاتصال الإلكترونية شريطة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال لأية أحكام إلزامية تفرضها الجهات المختصة في دولة المقر الرئيسي (مملكة البحرين) فيما يتعلق بعقد اجتماعات الجمعية العامة بهذا الشكل.
مادة (44):
المسائل الآتية لا تنظرها إلا الجمعية العامة المنعقدة بصفة غير عادية:
1- تعديل اتفاقية التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2- بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
3- حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى.
4- زيادة رأس المال أو تخفيضه.
5- زيادة أغراض الشركة أو تنويعها.
6- تصفية الشركة.
7- إصدار فئات أخرى من الأسهم عدا الأسهم العادية.
8- تغيير اسم الشركة.
فيما عدا المواد (2) و(9) و(10) من اتفاقية التأسيس، تصدر التعديلات على اتفاقية التأسيس أو النظام الأساسي دون الحاجة إلى صدور قانون، على ألا تتضمن التعديلات مخالفة لأحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها بدولة المقر.
المادة الثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.