محمد رشاد
أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بالموافقة على مرسوم حماية الآثار الذي يهدف إلى تحديث التشريعات الخاصة بتنظيم قطاع الآثار ليكون أحد الروافد الأساسية للمدخول غير النفطي فضلاً عن دوره في حماية كل ما يتعلق بشؤون الآثار في البحرين باعتبارها تمثل أهمية استثنائية توجب حمايتها كعنصر من عناصر التراث العالمي للبشرية جمعاء، وذلك من خلال تنظيم الأحكام على النحو الذي يضمن المحافظة على الآثار البحرينية لما تشكله من إرث وتاريخ عريق لمملكة وحضارتها.
وكشفت اللجنة في تقريرها المزمع مناقشته في جلسة الأحد المقبل أهداف ومبررات المرسوم بقانون، وما تضمنه من تعديلات شملت تولى جهة مختصة الإشراف على جميع ما يتعلق بشؤون الآثار للمحافظة عليها وحمايتها في متاحفها أو مخازنها، وفي المواقع والمناطق الأثرية والتاريخية، كما تتولى الكشف عن الآثار الكائنة فوق سطح الأرض والتنقيب عما هو موجود منها تحت سطح الأرض، وفي البحر الإقليمي، وهو ما يتوافق مع الوضع الحالي من إنشاء هيئة البحرين للثقافة والآثار، وأن يكون وزير شؤون الإعلام هو الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية عن هيئة البحرين للثقافة والآثار.
وحددت المبررات دور الجهة المختصة بالآثار في تحديد الصفة الأثرية والتاريخية للأشياء والمواقع والمباني، والحكم بأهمية كل أثر، وتقدير الآثار الواجب تسجيلها كما منحتها الحق في تقديم اقتراح لرئيس الوزراء في صدر قراره لأسباب فنية أو تاريخية، باعتبار أي عقار أو منقول أثراً، إذا كانت للدولة مصلحة وطنية في حفظه دون التقيد بالحد الزمني المقرر بـ "50" سنة حتى يعتبر أثراً، كما أعطى المرسوم لرئيس الجهة المختصة بالآثار أن يطلب استملاك أي عقار واعتباره أثراً، بصفةٍ مباشرة، دون تقديم طلب إلى أي جهة أخرى وذلك في حالتين الأولى الأثر الثابت الذي يوجد في أراضي البحرين وما يلزمه من عقارات للمرور والتجميل، والثانية حقّ استملاك أيّ أثر منقول مقابل تعويض مالي.
ونصت المبررات على إعلان المالك بعدم جواز هدم العقار كله أو جزء منه، أو التصرف فيه، أو ترتيب أي حق شخصي أو عيني عليه، أو استملاك الأرض أو العقار ذاته، أما الأراضي المتاخمة للأرض التي اعتبرت أثرًا، فيجوز استملاكها بعد موافقة الجهة المختصة بالآثار، كما نصت على منح صفة الضبطية القضائية للموظفين المختصين بالآثار، بناء على قرار يصدر من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهة المختصة، على أن تحال المحاضر الرسمية المحررة إلى النيابة العامة بقرار من رئيس الجهة المختصة.
{{ article.visit_count }}
أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بالموافقة على مرسوم حماية الآثار الذي يهدف إلى تحديث التشريعات الخاصة بتنظيم قطاع الآثار ليكون أحد الروافد الأساسية للمدخول غير النفطي فضلاً عن دوره في حماية كل ما يتعلق بشؤون الآثار في البحرين باعتبارها تمثل أهمية استثنائية توجب حمايتها كعنصر من عناصر التراث العالمي للبشرية جمعاء، وذلك من خلال تنظيم الأحكام على النحو الذي يضمن المحافظة على الآثار البحرينية لما تشكله من إرث وتاريخ عريق لمملكة وحضارتها.
وكشفت اللجنة في تقريرها المزمع مناقشته في جلسة الأحد المقبل أهداف ومبررات المرسوم بقانون، وما تضمنه من تعديلات شملت تولى جهة مختصة الإشراف على جميع ما يتعلق بشؤون الآثار للمحافظة عليها وحمايتها في متاحفها أو مخازنها، وفي المواقع والمناطق الأثرية والتاريخية، كما تتولى الكشف عن الآثار الكائنة فوق سطح الأرض والتنقيب عما هو موجود منها تحت سطح الأرض، وفي البحر الإقليمي، وهو ما يتوافق مع الوضع الحالي من إنشاء هيئة البحرين للثقافة والآثار، وأن يكون وزير شؤون الإعلام هو الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية عن هيئة البحرين للثقافة والآثار.
وحددت المبررات دور الجهة المختصة بالآثار في تحديد الصفة الأثرية والتاريخية للأشياء والمواقع والمباني، والحكم بأهمية كل أثر، وتقدير الآثار الواجب تسجيلها كما منحتها الحق في تقديم اقتراح لرئيس الوزراء في صدر قراره لأسباب فنية أو تاريخية، باعتبار أي عقار أو منقول أثراً، إذا كانت للدولة مصلحة وطنية في حفظه دون التقيد بالحد الزمني المقرر بـ "50" سنة حتى يعتبر أثراً، كما أعطى المرسوم لرئيس الجهة المختصة بالآثار أن يطلب استملاك أي عقار واعتباره أثراً، بصفةٍ مباشرة، دون تقديم طلب إلى أي جهة أخرى وذلك في حالتين الأولى الأثر الثابت الذي يوجد في أراضي البحرين وما يلزمه من عقارات للمرور والتجميل، والثانية حقّ استملاك أيّ أثر منقول مقابل تعويض مالي.
ونصت المبررات على إعلان المالك بعدم جواز هدم العقار كله أو جزء منه، أو التصرف فيه، أو ترتيب أي حق شخصي أو عيني عليه، أو استملاك الأرض أو العقار ذاته، أما الأراضي المتاخمة للأرض التي اعتبرت أثرًا، فيجوز استملاكها بعد موافقة الجهة المختصة بالآثار، كما نصت على منح صفة الضبطية القضائية للموظفين المختصين بالآثار، بناء على قرار يصدر من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهة المختصة، على أن تحال المحاضر الرسمية المحررة إلى النيابة العامة بقرار من رئيس الجهة المختصة.