أيمن شكل
برأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، زوجاً من تهمة الاعتداء بالضرب على زوجته والتسبب لها بإصابات، وذلك بعد شهادة طفلتيهما بأن والدهما لم يعتد بالضرب على والدتيهما، وقضت المحكمة بقبول الاعتراض شكلاً وسقوط الأمر الجنائي وبراءة المتهم.
وحول تفاصيل الدعوى، ذكرت المحامية فوزية جناحي وكيلة الزوج أن النيابة العامة أسندت إلى الزوج تهمة الاعتداء على سلامة جسم زوجته بالضرب، ولم يفض الاعتداء إلى مرضها أو عجزها عن أعمالها الشخصية مدة تزيد عن 20 يوماً، ثم أصدرت أمراً جنائياً بتغريمه 50 ديناراً، إلا أن هذا الأمر لم يلق قبولاً لدى الزوج وقدم عليه اعتراض أمام المحكمة، ودفعت وكيلته بكيدية الاتهام وانعدام الدليل اليقيني في الواقعة. وقالت إن «النيابة ارتكنت في إسناد الاتهام للمتهم تأسيساً على ما رود بأقوال والدة المجني عليها بمحضر جمع الاستدلالات والتي أفادت بأن ابنتها تتعرض للضرب من زوجها على نحو مستمر، وقد حضرت واقعة الاعتداء».
وأشارت جناحي إلى أقوال طفلتي المتهم والمجني عليها بتقرير وزارة التنمية الاجتماعية، واللتين قررتا بأن جدتهما لم تكن بالمنزل خلال الاعتداء كما لم تقررا أن والدهما قد اعتدى على والدتهما وإنما قام بالاعتداء عليهما فقط.
وذكرت المحكمة أنها لم تطمئن لشهادة والدة المجني عليها، وترى أن أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة للتدليل على ارتكاب المتهم للواقعة، لا ترقى لثقة واطمئنان المحكمة ولا إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، وذلك لما أحاطها من شكوك وريب جعلها بمنأى عن ارتياح وجدانها في القضاء بالإدانة، وحكمت بقبول الاعتراض شكلاً وسقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجدداً بالبراءة.
{{ article.visit_count }}
برأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، زوجاً من تهمة الاعتداء بالضرب على زوجته والتسبب لها بإصابات، وذلك بعد شهادة طفلتيهما بأن والدهما لم يعتد بالضرب على والدتيهما، وقضت المحكمة بقبول الاعتراض شكلاً وسقوط الأمر الجنائي وبراءة المتهم.
وحول تفاصيل الدعوى، ذكرت المحامية فوزية جناحي وكيلة الزوج أن النيابة العامة أسندت إلى الزوج تهمة الاعتداء على سلامة جسم زوجته بالضرب، ولم يفض الاعتداء إلى مرضها أو عجزها عن أعمالها الشخصية مدة تزيد عن 20 يوماً، ثم أصدرت أمراً جنائياً بتغريمه 50 ديناراً، إلا أن هذا الأمر لم يلق قبولاً لدى الزوج وقدم عليه اعتراض أمام المحكمة، ودفعت وكيلته بكيدية الاتهام وانعدام الدليل اليقيني في الواقعة. وقالت إن «النيابة ارتكنت في إسناد الاتهام للمتهم تأسيساً على ما رود بأقوال والدة المجني عليها بمحضر جمع الاستدلالات والتي أفادت بأن ابنتها تتعرض للضرب من زوجها على نحو مستمر، وقد حضرت واقعة الاعتداء».
وأشارت جناحي إلى أقوال طفلتي المتهم والمجني عليها بتقرير وزارة التنمية الاجتماعية، واللتين قررتا بأن جدتهما لم تكن بالمنزل خلال الاعتداء كما لم تقررا أن والدهما قد اعتدى على والدتهما وإنما قام بالاعتداء عليهما فقط.
وذكرت المحكمة أنها لم تطمئن لشهادة والدة المجني عليها، وترى أن أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة للتدليل على ارتكاب المتهم للواقعة، لا ترقى لثقة واطمئنان المحكمة ولا إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، وذلك لما أحاطها من شكوك وريب جعلها بمنأى عن ارتياح وجدانها في القضاء بالإدانة، وحكمت بقبول الاعتراض شكلاً وسقوط الأمر الجنائي واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجدداً بالبراءة.