أيمن شكل

قضت المحكمة الكبرى الإدارية، برفض دعوى قدمتها مريضة طالبت فيها بإلزام الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا»، إعادة النظر في شكوى ضد طبيب أسنان ومركز طبي بعد أن أصدرت الهيئة قراراً بعدم خطأ الطبيب مهنياً وعدم مسؤوليته عن ما تدعيه المدعية حيث تخلفت عن المتابعة الطبية المقررة لحالتها.

وحول تفاصيل الدعوى، أوضح المحامي محمد الذوادي أن المدعية قدمت شكوى ضد موكله طبيب الأسنان تدعي تسببه في مضاعفات صحية لها بعد عملية تركيب تقويم، ورغم صدور قرار من هيئة المهن الصحية يفيد عدم ثبوت وجود خطأ طبي بحق موكله إلا أنها رفعت دعوى تطالب بإلزام الهيئة بتقديم التقرير الطبي الصادر في شكواها من اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولة مهنة طب الأسنان، وإعادة الشكوى إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية لتشكيل لجنة فنية أخرى لإعادة نظر الشكوى وإصدار تقرير طبي فيها.

ودفع الذوادي بنص المادة 27 من قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، على أن الطبيب لا يكون مسؤولاً عن الحالة التي وصل إليها المريض إذا تبين أنه بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المريض وعلاجه.

وأوضح أن المدعية طوال فترة العلاج، تخلفت عن المتابعة المقررة بحسب خطة العلاج المقررة من دون سبب أو مبرر، كما وقعت على إقرار يفيد تخلفها عن المواعيد الطبية المقررة وعدم مسؤولية الطبيب عن هذا التأخير، كما وقعت إقراراً آخر يفيد بأن ما وصلت إليه حالتها كان بسبب تخلفها عن المواعيد المقررة، وبالتالي تنتفي مسؤولية موكله عن الحالة كونه راجعاً لأسباب لا يد له فيها.

كما تمسك الذوادي، بتقرير الهيئة والذي أثبت أن اللجنة المختصة بنظر الشكوى باشرت كل الإجراءات اللازمة حيالها وبعد الانتهاء من تلك الإجراءات جاء القرار بعدم ثبوت ارتكاب المخالفة وهو قرار مكتمل الأركان ولا سبيل للطعن عليه أو إلغائه ما دام القانون لم يفرض تصرفاً معيناً في هذا الشأن، قائلاً «إن قانون إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية منح لها كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها والتي منها تولي شكاوى المرضى ومتابعة ما يتم بشأنها».

وأوضحت المحكمة أن المدعية أقامت دعواها عن الطلب الماثل بشأن إعادة شكواها إلى الهيئة لتشكيل لجنة فنية أخرى لإعادة النظر في شكواها وإصدار تقرير طبي فيها دون أن تتضمن الطلبات إلزام أي من المدعى عليهم في مواجهتها بأداء أي شيء ومن ثم فإن الدعوى بهذه المثابة تكون في حقيقتها تهيئة دليل فلا تدخل ضمن أعمال قاضي الموضوع لعدم وجود طلبات موضوعية بإلزام خصومها بشيء فتكون غير مقبولة فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.