ناقشت لجنة شؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، في اجتماعها اليوم (الأربعاء)، برئاسة السيد علي محمد الرميحي، مشروع قانون بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر).
وبحث أعضاء اللجنة مع ممثلي وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى للمرأة ، الهدف من مشروع القانون الذي يعالج قضية الاغتصاب، حيث أن المادة (353) من قانون العقوبات المقترح إلغاؤها لا تعالج هذه القضية، ولا تؤمن الحماية الملائمة للمرأة من هذه الجريمة، فقد جرّم المشرع مواقعة أنثى بغير رضاها، مقررًا لها عقوبة السجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا كانت المجني عليها لم تتم السادسة عشرة من عمرها، ويفترض عدم رضا المجني عليها إذا لم تتم الرابعة عشرة.
وقد أورد المشرع نصًا عامًا في قانون العقوبات يرتب أثرًا على زواج الجاني من المجني عليها في جرائم الاغتصاب وهتك العرض والفعل المخل بالحياء مع أنثى، والتعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها، مقررًا إعفاء الجاني من العقاب أو وقف الحكم الصادر بحقه مع إزالة آثاره الجنائية، فوفقًا للمادة (353) من قانون العقوبات والتي تنص على أنه "لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها، فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج بوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية".
وفي ختام الاجتماع ثمن الرميحي حرص ممثلي وزارة الداخلية وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للمرأة، على حضور اجتماع اللجنة، واهتمامهم الكبير ببحث وتدارس مشروع القانون بشكل مفصّل وموضعي، وبما يعكس مستوى التعاون والعمل المشترك القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة من التشريعات والقوانين المنظورة.