صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رقم (50) لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام القرار رقم (33) لسنة 2012 بشأن تقرير مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية، وذلك بناءً على اقتراح جهاز الخدمة المدنية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
تحل عبارة "وزارة المالية والاقتصاد الوطني" محل عبارة وزارة المالية وعبارة "جهاز الخدمة المدنية" محل عبارة "ديوان الخدمة المدنية" أينما وردتا في القرار رقم (33) لسنة 2012 بشأن تقرير مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية.
المادة الثانية
تُضاف مادة جديدة برقم (الثالثة مكررًا) إلى القرار رقم (33) لسنة 2012 بشأن تقرير مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية، كما يُضاف بند جديد برقم (8) إلى المادة الرابعة من ذات القرار، نصاهما الآتيان:
المادة الثالثة مكرراً:
تُحسب تكلفة المكافأة المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار طبقاً للجدول رقم (6) المرافق للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ويُطبق على الموظف الذي يستمر في الخدمة بعد تجاوزه سن الستين المعامل ذاته المقابل لسن الستين بالجدول المشار إليه.
المادة الرابعة بند (8):
8- الوفاة.
المادة الثالثة
تلغى المادة (63) من لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (77) لسنة 2013.
المادة الرابعة
على المعنيين - كُلٌ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الأولى
تحل عبارة "وزارة المالية والاقتصاد الوطني" محل عبارة وزارة المالية وعبارة "جهاز الخدمة المدنية" محل عبارة "ديوان الخدمة المدنية" أينما وردتا في القرار رقم (33) لسنة 2012 بشأن تقرير مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية.
المادة الثانية
تُضاف مادة جديدة برقم (الثالثة مكررًا) إلى القرار رقم (33) لسنة 2012 بشأن تقرير مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية، كما يُضاف بند جديد برقم (8) إلى المادة الرابعة من ذات القرار، نصاهما الآتيان:
المادة الثالثة مكرراً:
تُحسب تكلفة المكافأة المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار طبقاً للجدول رقم (6) المرافق للقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ويُطبق على الموظف الذي يستمر في الخدمة بعد تجاوزه سن الستين المعامل ذاته المقابل لسن الستين بالجدول المشار إليه.
المادة الرابعة بند (8):
8- الوفاة.
المادة الثالثة
تلغى المادة (63) من لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (77) لسنة 2013.
المادة الرابعة
على المعنيين - كُلٌ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.