يلزم على أولياء الأمور اتخاذ كافة اشتراطات الأمن والسلامة لأطفالهم سواء في المنزل أو الشارع أو في المركبة، ويعتبر وضع الأطفال في المقاعد الأمامية للسيارة أحد المخاطر التي قد تعرض الأطفال للإصابات البليغة أو المميتة في حالة وقوع الحوادث أو استخدام السائق للمكابح بشكل مفاجأة أو عند التوقف، حيث يتطلب الأمر وضع الأطفال في المقاعد المخصصة لهم مع مراعاة وضع حزام الأمان الخاص بالأطفال.
وقد وضع المشرع البحريني قانون لتنظيم عملية جلوس الأطفال في السيارات في أثناء القيادة، حيث تنص المادة 45 من القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، أنه "مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تجاوز مائة دينار كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
21) سماح قائد المركبة للأطفال دون سن العاشرة بالركوب في المقاعد الأمامية بها.
24) سماح قائد المركبة بوجود طفل في المركبة دون أن يكون مثبتاً في مقعد السيارة المخصص للطفل وذلك وفقاً للمعايير التي يحددها الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة.
وتضاعف العقوبة إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في هذه المادة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه".
أما المادة 39 من الفصل الثاني الخاص بالتدابير الإدارية فتنص على أنه "يجوز للإدارة سحب رخصة القيادة إدارياً لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً إذا ارتكب قائد المركبة فعلاً من الأفعال الآتية:
20) سماح قائد المركبة للأطفال دون سن العاشرة بالركوب في المقاعد الأمامية بها".
وجاء في المادة 22 من القرار رقم (154) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 أنه "يُحظر على قائد المركبة السماح للأطفال دون سن العاشرة بالجلوس على المقاعد الأمامية للمركبة في أثناء سيرها على الطريق".
وقد وضع المشرع البحريني قانون لتنظيم عملية جلوس الأطفال في السيارات في أثناء القيادة، حيث تنص المادة 45 من القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، أنه "مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تجاوز مائة دينار كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
21) سماح قائد المركبة للأطفال دون سن العاشرة بالركوب في المقاعد الأمامية بها.
24) سماح قائد المركبة بوجود طفل في المركبة دون أن يكون مثبتاً في مقعد السيارة المخصص للطفل وذلك وفقاً للمعايير التي يحددها الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة.
وتضاعف العقوبة إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في هذه المادة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه".
أما المادة 39 من الفصل الثاني الخاص بالتدابير الإدارية فتنص على أنه "يجوز للإدارة سحب رخصة القيادة إدارياً لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً إذا ارتكب قائد المركبة فعلاً من الأفعال الآتية:
20) سماح قائد المركبة للأطفال دون سن العاشرة بالركوب في المقاعد الأمامية بها".
وجاء في المادة 22 من القرار رقم (154) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 أنه "يُحظر على قائد المركبة السماح للأطفال دون سن العاشرة بالجلوس على المقاعد الأمامية للمركبة في أثناء سيرها على الطريق".