أيمن شكل
أصدر مجلس تأديب المحامين 4 قرارات تأديبية لمحامٍ واحد بمنعه من مزاولة مهنة المحاماة بلغ إجماليها سنتين.

وفي الدعوى المقامة من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف (بصفته) صدر القرار الأول في جلسة مجلس التأديب بتاريخ 24 يوليو الماضي، حيث تقرر معاقبة المحامي المدعى عليه بعقوبة المنع من مزاولة المهنة لمدة 6 أشهر، ومعاقبته من قبل المجلس في نفس الجلسة بمنعه من مزاولة المهنة لمدة مماثلة إضافية.

وفي ذات الجلس صدر القرار من مجلس التأديب بمعاقبة المحامي المدعى عليه بستة أشهر منعاً من مزاولة المهنة، وقرار مماثل آخر بنفس المدة وفي ذات الجلسة، ليبلغ عدد القرارات الصادرة في جلسة واحدة ضد المحامي 4 قرارات بعقوبة منعه من مزاولة المهنة لمدة 6 أشهر.

وتنص المادة 43 من قانون المحاماة على «كل محامٍ يخالف أحكام هذا القانون أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو تقاليدها أو يحط من قدرها يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التالية:

1-الإنذار.

2-اللوم.

3-المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على 3 سنوات.

4- محو الاسم نهائياً من الجدول.

كما تنص المادة 44 على أن يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس المحكمة الكبرى المدنية واثنين من قضاة المحكمة الكبرى واثنين من المحامين المشتغلين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية.

ويجب على المحامي المقدم إلى مجلس التأديب إبلاغ رئيس المجلس باسم المحامي الذي اختاره لعضوية المجلس قبل الجلسة بسبعة أيام على الأقل وإلا اختار مجلس التأديب هذا المحامي في أول اجتماع له.

وتنص المادة 45 على أن ترفع الدعوى التأديبية بعريضة من وزير العدل والشؤون الإسلامية. ويجب تبليغ العريضة إلى المحامي المقامة ضده الدعوى التأديبية قبل انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل. ويتم التبليغ بخطاب مسجل بعلم الوصول.

وفي المادة 46 يكون لمجلس التأديب ما للمحكمة من اختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة وكذلك فيما يتعلق باستدعاء الشهود وتخلفهم عن الحضور أو امتناعهم عن أداء الشهادة وغير ذلك من الإجراءات.

ويصدر مجلس التأديب قراره بالأغلبية في جلسة سرية. ويجب أن يكون القرار عند النطق به مشتملاً على الأسباب التي بني عليها.