نفّذت شؤون الزراعة والثروة البحرية بوزارة البلديات وشؤون الزراعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل وبلدية المحرّق، حملة تفتيشية لضبط العمالة السائبة التي تعمل في عرض البحر وفي الأسواق وعلى نقاط بيع الأسماك، وذلك في إطار خططها الرامية إلى توجيه وتوعية العاملين في قطاع الصيد وبيع الأسماك، بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تُسهم في ديمومة الثروة البحرية والحفاظ عليها.
وأكّد القائم بأعمال الوكيل المساعد للثروة البحرية المهندس حسين مكّي أنّ الحملة التفتيشية والتوعوية التي قامت بها شؤون الزراعة والثروة البحرية في محافظة المحرّق تهدف لضبط المخالفين والحدّ من استخدام العمالة غير النظامية في أعمال صيد الأسماك أو بيعها في الأسواق، أو استخدام أساليب الصيد غير القانونية والتي تؤثر سلباً على المخزون السمكي، والوقوف على أهلية العامل القانونية للعمل في مجال البحر وسلامة طريقة صيده، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة بالتنسيق مع النيابة العامة تجاه المخالفين الذين يتم ضبطهم.
وأوضح مكّي أنّ الحملة المُشتركة منعت يوم أمس 34 صيّاد مخالف من الصيد بشباك النايلون المخالفة بعد ضبط ومصادرة الشباك قبل استخدامها في أعمال الصيد، مشيراً إلى أنّ الحملة التي تتم بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل وعدد من الجهات الرسمية الأخرى، لا تقتصر فقط على ضبط المخالفين، بل تنفيذ الإجراءات الاحترازية قبل وقوع المخالفة، عبر منع الصيادين من استخدام أدوات الصيد المخالفة للقانون، والتي تؤثر على المخزون السمكي، وتُسهم في تدمير البيئة البحرية.
وشدد القائم بأعمال الوكيل المساعد للثروة البحرية على ضرورة التزام العاملين قطاع الصيد وبيع الأسماك بالأنظمة والقوانين التي تنظّم عملية الصيد البحري، وبما يضمن حماية البيئة البحرية، داعياً الصيادين ومرتادي البحر إلى الامتثال للقوانين والقرارات المعمول بها، ووقف كل الممارسات التي تهدد المخزون السمكي وتضرُّ بالبيئة البحرية، لضمان حماية الثروة البحرية واستدامتها في مملكة البحرين بالشكل الذي يسهم في تحقيق المملكة أهداف التنمية المُستدامة، مؤكّداً أنّ الرقابة البحرية مستمرة في عملها استناداَ للمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، عبر منع ممارسة الصيد بدون ترخيص، لا سيّما من قبل العمالة الأجنبية المخالفة، أو الإبحار لأعمال الصيد بدون التسجيل في مرافئ الصيد.
وفي هذا الشأن أشار إلى أنه "يُمنع استخدام معدّات مخالفة في الصيد، أو الإبحار دون التسجيل عند المغادرة والعودة في مرافئ الصيد البحري، أو صيد الأسماك خارج مواسم الصيد المصرّح بها، أو صيد أنواع الأسماك أو الروبيان في وقت الحظر، أو حيازة معدّات محظورة وممارسة الصيد التجاري من قبل الهواة عبر أدوات الصيد المحظورة، أو بناء حظور جديدة من دون ترخيص".
وأضاف أنّ المادة 20 من المرسوم رقم (20) لسنة 2002 حددت مجموعة من طرق الصيد المخالفة والتي تساهم في تدمير البيئة البحرية، إذ "يُحظر وجود شباك أو آلات أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد بها على ظهر سفن الصيد، كما يُحظر على أي شخص حيازتها في مواقع الصيد أو بالقرب منها، وهي شباك الجر القاعي لصيد الأسماك بواسطة أي نوع من سفن الصيد، وشباك الجرف العائمة (الهيالي)، والبنادق البحرية لصيد الأحياء البحرية، وشباك الألياف الصناعية النايلون الأحادي ، والشباك المصنوعة من النايلون ذي الثلاث طبقات من الغزل، وشبكة صيد الروبيان أثناء فترة منع الصيد".