حسن الستري

تقدم نواب باقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (7) لسنة (1987) من قانون التجارة، بهدف الحد من السلبيات التي كشف عنها الواقع العملي للتعامل بالشيكات، والسعي إلى ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص، وذلك من خلال تحقيق التوازن بين مصلحة المستفيد في اقتضاء حقه بأسرع وسيلة ممكنة وبين مصلحة الساحب في انقضاء الدعوى الجنائية المرفوعة ضده عند السداد، والسعي لتحقيق اقتصاد وطني قوي وقضاء مرتكز على الكفاءة والجودة، ورفع مؤشرات سيادة القانون والتنافسية الدولية.

كما يهدف لتعزيز فرص الاستثمار والنمو المستدام للأعمال التجارية، ومواكبة المستجدات على الصعيد الإقليمي والدولي، ووضع إطار تشريعي محكم ومحدد للمعاملات، وذلك لضبط التعامل بالشيك بحيث يحقق الهدف المرجو منه كأداة وفاء تقوم مقام النقود أسوة بالتشريع الإماراتي.

وطبقاً للتعديل يبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد مجمداً لدى المسحوب عليه وتحت مسؤوليته لمصلحة الحامل عند تقديم الشيك للوفاء الجزئي أو الكلي.

وينص المقترح، على أنه إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فعلى المسحوب عليه الوفاء الجزئي بقيمة الشيك بالقدر الموجود لديه ما لم يرفض حامل الشيك ذلك، وللأخير أن يرجع للمسحوب عليه حتى استيفاء مبلغ الشيك، وله كذلك طلب تجميد أي مبالغ واردة لدى المسحوب عليه لصالحه، وعلى المسحوب عليه في حال الوفاء الجزئي أن يؤشر عند كل وفاء على ظهر الشيك بما يفيد ذلك، وأن يسلم الحامل أصل الشيك المؤشر عليه وفقاً للمادة (484 مكرراً) من هذا القانون، أو بعمل احتجاج بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في المادة (480) من هذا القانون، على المسحوب عليه إخطار مصرف البحرين المركزي عن بيانات صاحب الحساب، وفقاً للأنظمة والقواعد التي يصدرها مصرف البحرين المركزي في هذا الشأن، إذا كان الشيك ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب في تاريخ استحقاقه، وإذا استرد الساحب بعد إصداره للشيك كل مقابل الوفاء به بحيث لا يمكن صرفه، إذا قام المسحوب عليه بالوفاء الجزئي للشيك.

وينص المقترح على أنه يعتبر تقديم الشيك إلى أحد المصارف أو حجز مبلغه هاتفياً أو بأي وسيلة مقررة قانوناً بما فيها وسائل التقنية الحديثة من قبل هذا المصرف لدى المصرف المسحوب عليه وكذلك تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف فيها قانوناً في حكم تقديم الشيك للوفاء.

ويلغي المقترح المادة رقم (491) من قانون التجارة، ويضيف مادة جديدة تقيد برقم (484 مكرراً ) وتنص على:

1. يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعد وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً، ولحامله طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً بالطرق الجبرية.

2. تتبع في شأن طلب التنفيذ والمنازعة فيه، الأحكام والإجراءات والقواعد الواردة في قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021.

وتقدم بالمقترح النواب أحمد السلوم وخالد بوعنق وعلي الدوسري وعبدالله الرميحي وحسن إبراهيم.