المحكمة قضت بأقصى عقوبة للقتل العمد
أيمن شكل
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة على المتهم بالسجن المؤبد عما أسند إليه في تهمة القتل العمد بعدما استبعدت ظرف سبق الإصرار كما حكمت عليه بالحد الأقصى لجريمة الاعتداء على عرض بالحبس لمدة ثلاث سنوات .
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها بما مضمونه بأن سبق الإصرار في جريمة القتل حسبما هو مستقر يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال ، مما يقضي الهدوء والروية قبل ارتكابها) .
لما كان ذلك وكانت المحكمة عند دراسة الدعوى عن بصر وبصيرة وإلمامها التام بظروف الدعوى وملابساتها أخذ بما ساقته المحكمة بأدلة الإثبات فلم يثبت لهيئة المحكمة بأن المتهم عند ارتكابه جريمة القتل العمد قام بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها في هدوء وروية قبل ارتكابها بعيداً عن ثورة الانفعال إنما اطمأنت المحكمة أن حضور المتهم للمجني عليها للقائها كان دون تخطيط مسبق لقتلها إنما كان بهدف التفاهم معها بسبب بعض الخلافات بينهما ، إلا أنه من جراء تصرفات المجني عليها عند مقابلة المتهم التي أخرجت المتهم عن طوره وأدخله في ثورة غضب شديدة فتولدت لديه فكرة قتل المجني عليها والتخلص منها في لحظتها فقام بضربها بعنقها بقصد قتلها فوراً وكانت تنتابه نوبة غضب وانفعال وانغلاق عقلي شديد تحول دون إمكانية السيطرة على نفسه ومن ثم قام بالجثم عليها وخنقها إلى أن لفظت المجني عليها أنفاسها الأخيرة ، فلما كان كل ما تقدم فالمحكمة لا تطمئن لتوافر ظرف سبق الإصرار بجريمة القتل العمد بحق المتهم وترى أن الواقعة بما ساقته المحكمة من أدلة تساند بعضها البعض تشكل جريمة القتل العمد المؤثمة بالمادة 333/1 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه (( من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت)) .
واختتمت المحكمة حيثيات حكمها بأنها في سبيل تقديرها للعقوبة التي تنزلها بالمتهم أن تتوقف عما كان من المتهم من إجرام وخطورة، ولما كان المتهم قد ارتكب جنحة الاعتداء على عرض المجني عليها وارتكب جناية القتل العمد بأن قتل المجني عليها التي لم يتجاوز سنها عمر زهور الشباب ، الأمر الذي ترى معه المحكمة بأن فعل المتهم الذي أقدم عليه ينم عن خطورته الإجرامية إذ إن ما أتاه المتهم من فعل تنفيذا لما سول له الشيطان من قتله للمجني عليها عمداً وإزهاق روحها إذ عميت بصيرته غافلا لما لهذه الروح الإنسانية من حرمة ومنزلة حتى جعل الله عز وجل أن قاتلها بغير حق كأنما قتل الناس جميعا.
وأضافت المحكمة بحيثيات حكمها بأن ما اقترفه المتهم يحتاج صاحبه لجزاء رادع تتحقق به غايات العقوبة الجنائية للردع العام والخاص ومن ثم تقضي المحكمة بمعاقبة المتهم بأقصى وأشد عقوبة نص عليها القانون لجريمة القتل العمد التي لا يتوافر فيها ظرف سبق الإصرار وهي السجن المؤبد وأقصى عقوبة نص عليها القانون بجريمة الاعتداء على عرض وهي الحبس لمدة ثلاث سنوات دون استعمال رأفة لانتفاء موجباتها حق المتهم.