يكون بمستوى رئيس قسم أو أعلى.. والبدل يتراوح بين 6% - 10% من الراتب الأساسي
حذيفة إبراهيم
أصدر رئيس جهاز الخدمة المدنية أحمد الزايد، قرار رقم 2 لسنة 2023، بشأن قواعد وإجراءات الندب.
وحددت تعليمات الخدمة المدنية المنشورة في الجريدة الرسمية، 14 قاعدة لندب الموظفين، أبرزها أن تكون الوظائف المنتدب إليها بمستوى رئيس قسم أو أعلى، ويستثنى من ذلك بعض الوظائف الإشرافية العامة التي يترتب على عدم القيام بمهامها ومسؤولياتها تأثير سلبي ملحوظ في عمل الجهة الحكومية.
كما حددت 6% كنسبة بدل من الراتب الأساسي في حال كان الندب جزئي ولذات مستوى الوظيفة، و10% من الراتب الأساسي في حال كان الندب جزئياً لأعلى من مستوى الوظيفة.
كما حددت نسبة بدل بلغت 6% من الراتب الأساسي في حال كان الندب كلياً لأعلى من مستوى الوظيفة، و10% بدل من الراتب الأساسي في حال كان الندب جزئياً أو كلياً، لأداء مهام الخدمات المشتركة.
وبحسب اللائحة، فإن قواعد ندب الموظفين هي:
1- يجب أن تكون الوظائف المنتدب إليها بمستوى رئيس قسم أو أعلى، ويستثنى من ذلك بعض الوظائف الإشرافية الهامة التي يترتب على عدم القيام بمهامها ومسؤولياتها تأثير سلبي ملحوظ في عمل الجهة الحكومية.
2- أن يكون الموظف مستوفياً للشروط والمعايير المعتمدة لشغل الوظيفة المنتدب إليها.
3- الالتزام في حال الندب إلى مستوى وظيفي أعلى بأن تكون الوظيفة المنتدب إليها هي التالي تنظيمياً للوظيفة التي يشغلها الموظف أو ما يعادلها من وظائف بالمجموعات الوظيفية المختلفة في المواقع التنظيمية الأخرى.
4- يشترط عند ندب الموظف للقيام بمهام الوظائف الإشرافية أن يشرف على عدد من الموظفين الفعليين.
5- يشترط عند الندب من وظيفة إلى وظيفة أخرى بذات الدرجة الوظيفية أو ما يعادلها حسب جدول معادلة الدرجات المعتمد في الخدمة المدنية، عدم وجود موظف مؤهل تأهيلاً كافياً لندبه للقيام بأعمال الوظيفة في ذات الإدارة، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة وتحددها الجهة الحكومية بعد موافقة جهاز الخدمة المدنية.
6- لا يجوز ندب الموظف المنتدب ندباً جزئياً للقيام بأعمال وظيفة أخرى بالإضافة إلى أعمال وظيفته الأصلية في ذات الفترة.
7- لا يجوز ندب موظف للقيام بمهام وظيفة منتدب عليها موظف آخر في ذات الفترة إلا في حالة غيابه عن الوظيفة بسبب إيفاده في مهمة رسمية أو تدريبية.
8- يمكن مراعاة سنوات الخبرة الطويلة في مجال الوظيفة المنتدب إليها الموظف في حال عدم حصوله على المؤهل الأكاديمي المطلوب حسب تقديرات السلطة المختصة وموافقة جهاز الخدمة المدنية، وذلك عند الندب إلى الوظائف العمومية والتنفيذية باستثناء الوظائف العليا، ولا يسري ذلك على الوظائف التي تتطلب الرخص المهنية لممارسة مهام هذه الوظائف.
9- يجوز للسلطة المختصة ندب الموظف المنتدب كلياً بعد موافقة جهاز الخدمة المدنية للقيام بأعمال وظيفة أخرى عن طريق ندبه ندباً جزئياً.
10- تبقى وظيفة الموظف المنتدب ندباً كلياً شاغرة ، ويجوز للجهة الحكومية في حالة الضرورة شغلها بصفة مؤقتة بعد موافقة جهاز الخدمة المدنية، ويحق للموظف في نهاية مدة الندب الكلي العودة إلى ذات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الندب ويحتفظ بكافة مميزات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الندب.
11- يكون الندب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات، واستثناء من ذلك يجوز تجديد الندب لمدد لا يزيد مجموعها على ثلاثة أضعاف هذه المدة؛ وذلك لأداء مهام الخدمات المشتركة.
12- تعتبر موافقة جهاز الخدمة المدنية لندب ذات الموظف على ذات الوظيفة - المشغولة - سارية عند تكرار صدور قرارات الندب لفترات أخرى.
13- تعتبر موافقة جهاز الخدمة المدنية لندب ذات الموظف على ذات الوظيفة - الشاغرة - سارية لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
14- فيما عدا الندب للقيام بأعمال الوظائف العليا، لا يجوز أن تقل مدة الندب عن خمسة أيام.
كما حددت اللائحة، الرواتب والمزايا الوظيفية المستحقة للموظف المنتدب، وأشارت إلى التالي:
1- يمنح الموظف بدلاً للندب وفقاً لما يلي
- ذات مستوى الوظيفي – ندب جزئي – نسبة البدل: 6% من الراتب الأساسي.
- أعلى من مستوى الوظيفة – ندب جزئي – نسبة البدل: 10% من الراتب الأساسي.
- أعلى من مستوى الوظيفة – ندب كلي – نسبة البدل: 6% من الراتب الأساسي.
- أداء مهام الخدمات المشتركة – ندب جزئي – نسبة البدل: 10% من الراتب الأساسي.
- أداء مهام الخدمات المشتركة – ندب كلي – نسبة البدل: 10% من الراتب الأساسي.
2- لا يستحق الموظف المنتدب ندباً كلياً على ذات مستوى وظيفته الحالية بدلاً للندب.
3- يمنح الموظف المنتدب علاوة السيارة وعلاوة الاتصال وتذاكر وتعويضات السفر المقررة للوظيفة المنتدب إليها، مع مراعاة المزايا الممنوحة للموظفين حسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2012 بشأن تحديد المزايا الوظيفية التي يحتفظ بها موظفو الجهات الحكومية التي تنظم شؤون موظفيها لوائح خاصة.
4- عند ندب موظف يعمل بنظام ساعات العمل الاعتيادية ( 36 ساعة أسبوعياً) إلى وظيفة أخرى بنظام ساعات العمل المطولة _40 ساعة أسبوعيا) يتم تعديل راتب الموظف وفقاً لنظام ساعات العمل المطولة حسب الإجراءات المتبعة، ومن ثم يحسب بدل الندب على أساس الراتب الجديد.
5- يستمر الموظف المنتدب مستحقاً لبدل الندب عند إيفاده في مهام رسمية إذا كانت هذه المهام تدخل ضمن اختصاصات ومسئوليات الوظيفة المنتدب إليها.
6- عند ندب موظف يخضع لأنظمة الخدمة المدنية إلى جهة حكومية تطبق على موظفيها لوائح خاصة، فإنه يمنح بدل الندب والمزايا الوظيفية المعتمدة في أنظمة الخدمة المدنية.
7- تتحمل الجهة الحكومية المنتدب إليها أو حسبما يتم الاتفاق عليه بين الجهتين راتب الموظف والمزايا الوظيفية المقررة وغيرها من المستحقات المالية، وتتولى تقييم أدائه السنوي وحساب إجازاته ومنحها وخصم ودفع اشتراكات التقاعد الخاصة به ومساءلته تأديبيا عما يقع منه من مخالفات خلال فترة ندبه.
8- دون الإخلال بأحكام البند (3) من الفقرة خامساً ، يتم وقف صرف بدل الندب عن الموظف عند غيابه عن العمل خلال فترة الندب وتوقف جميع المزايا الوظيفية المرتبطة بالندب.
كما حددت إجراءات الندب وصرف البدل للموظفين وهي كالتالي:
1- تقوم الجهات الحكومية بإرسال طلبات الندب معتمدة من قبل السلطة المختصة إلى جهاز الخدمة المدنية لمراجعتها والموافقة عليها، وذلك قبل الشروع في ندب الموظف.
2- تقوم الجهة الحكومية بصرف بدل الندب مباشرة من خلال نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية (Horison) بحسب الموافقة المسبقة لجهاز الخدمة المدنية، كما تلتزم الجهات الحكومية بموافاة الجهاز - في حال طلب ذلك - بقرارات الندب للفترات التي يحددها.
3- تفوض الجهات الحكومية بإيقاف صرف بدل ندب الموظف وفقاً لشروط وضوابط أنظمة الخدمة المدنية.
4- على الجهات الحكومية الالتزام بتنفيذ هذه التعليمات والاحتفاظ بالوثائق اللازمة لاطلاع جهاز الخدمة المدنية عليها إذا دعت الحاجة والتأكد من أن جميع الإجراءات قد اعتمدت وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية ، كما يجب على هذه الجهات التدقيق على المبالغ المصروفة والمستحقة للموظفين واسترجاع المبالغ غير المستحقة المستلمة من قبل الموظف.
وبحسب القرار، فإن هذه التعليمات تهدف إلى بيان قواعد وإجراءات الندب للقيام مؤقتاً بأعمال وظيفة أخرى في ذات الجهة الحكومية أو جهة حكومية أخرى، وتحديد البدل والمزايا الوظيفية المستحقة للموظفين المنتدبين.
أما السياسة بحسب ما جاءت بها تعليمات الخدمة المدنية، فهي تيسير الوسائل القانونية الهادفة لشغل الوظائف بسبب غياب شاغل الوظيفة الأصلي أو لكون الوظيفة شاغرة، وذلك من خلال توفير البديل المناسب لضمان سير أعمال الجهات الحكومية.
كما أشارت إلى أنواع الندب وهي:
1- ندب كلي: وهو ندب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى معتمدة على الهيكل التنظيمي بتفرغ كامل.
2- ندب جزئي: وهو ندب الموظف للقيام بأعمال وظيفية أخرى معتمدة على الهيكل التنظيفي بالإضافة إلى مهام وظيفته الأصلية.
حذيفة إبراهيم
أصدر رئيس جهاز الخدمة المدنية أحمد الزايد، قرار رقم 2 لسنة 2023، بشأن قواعد وإجراءات الندب.
وحددت تعليمات الخدمة المدنية المنشورة في الجريدة الرسمية، 14 قاعدة لندب الموظفين، أبرزها أن تكون الوظائف المنتدب إليها بمستوى رئيس قسم أو أعلى، ويستثنى من ذلك بعض الوظائف الإشرافية العامة التي يترتب على عدم القيام بمهامها ومسؤولياتها تأثير سلبي ملحوظ في عمل الجهة الحكومية.
كما حددت 6% كنسبة بدل من الراتب الأساسي في حال كان الندب جزئي ولذات مستوى الوظيفة، و10% من الراتب الأساسي في حال كان الندب جزئياً لأعلى من مستوى الوظيفة.
كما حددت نسبة بدل بلغت 6% من الراتب الأساسي في حال كان الندب كلياً لأعلى من مستوى الوظيفة، و10% بدل من الراتب الأساسي في حال كان الندب جزئياً أو كلياً، لأداء مهام الخدمات المشتركة.
وبحسب اللائحة، فإن قواعد ندب الموظفين هي:
1- يجب أن تكون الوظائف المنتدب إليها بمستوى رئيس قسم أو أعلى، ويستثنى من ذلك بعض الوظائف الإشرافية الهامة التي يترتب على عدم القيام بمهامها ومسؤولياتها تأثير سلبي ملحوظ في عمل الجهة الحكومية.
2- أن يكون الموظف مستوفياً للشروط والمعايير المعتمدة لشغل الوظيفة المنتدب إليها.
3- الالتزام في حال الندب إلى مستوى وظيفي أعلى بأن تكون الوظيفة المنتدب إليها هي التالي تنظيمياً للوظيفة التي يشغلها الموظف أو ما يعادلها من وظائف بالمجموعات الوظيفية المختلفة في المواقع التنظيمية الأخرى.
4- يشترط عند ندب الموظف للقيام بمهام الوظائف الإشرافية أن يشرف على عدد من الموظفين الفعليين.
5- يشترط عند الندب من وظيفة إلى وظيفة أخرى بذات الدرجة الوظيفية أو ما يعادلها حسب جدول معادلة الدرجات المعتمد في الخدمة المدنية، عدم وجود موظف مؤهل تأهيلاً كافياً لندبه للقيام بأعمال الوظيفة في ذات الإدارة، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة وتحددها الجهة الحكومية بعد موافقة جهاز الخدمة المدنية.
6- لا يجوز ندب الموظف المنتدب ندباً جزئياً للقيام بأعمال وظيفة أخرى بالإضافة إلى أعمال وظيفته الأصلية في ذات الفترة.
7- لا يجوز ندب موظف للقيام بمهام وظيفة منتدب عليها موظف آخر في ذات الفترة إلا في حالة غيابه عن الوظيفة بسبب إيفاده في مهمة رسمية أو تدريبية.
8- يمكن مراعاة سنوات الخبرة الطويلة في مجال الوظيفة المنتدب إليها الموظف في حال عدم حصوله على المؤهل الأكاديمي المطلوب حسب تقديرات السلطة المختصة وموافقة جهاز الخدمة المدنية، وذلك عند الندب إلى الوظائف العمومية والتنفيذية باستثناء الوظائف العليا، ولا يسري ذلك على الوظائف التي تتطلب الرخص المهنية لممارسة مهام هذه الوظائف.
9- يجوز للسلطة المختصة ندب الموظف المنتدب كلياً بعد موافقة جهاز الخدمة المدنية للقيام بأعمال وظيفة أخرى عن طريق ندبه ندباً جزئياً.
10- تبقى وظيفة الموظف المنتدب ندباً كلياً شاغرة ، ويجوز للجهة الحكومية في حالة الضرورة شغلها بصفة مؤقتة بعد موافقة جهاز الخدمة المدنية، ويحق للموظف في نهاية مدة الندب الكلي العودة إلى ذات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الندب ويحتفظ بكافة مميزات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الندب.
11- يكون الندب لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات، واستثناء من ذلك يجوز تجديد الندب لمدد لا يزيد مجموعها على ثلاثة أضعاف هذه المدة؛ وذلك لأداء مهام الخدمات المشتركة.
12- تعتبر موافقة جهاز الخدمة المدنية لندب ذات الموظف على ذات الوظيفة - المشغولة - سارية عند تكرار صدور قرارات الندب لفترات أخرى.
13- تعتبر موافقة جهاز الخدمة المدنية لندب ذات الموظف على ذات الوظيفة - الشاغرة - سارية لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
14- فيما عدا الندب للقيام بأعمال الوظائف العليا، لا يجوز أن تقل مدة الندب عن خمسة أيام.
كما حددت اللائحة، الرواتب والمزايا الوظيفية المستحقة للموظف المنتدب، وأشارت إلى التالي:
1- يمنح الموظف بدلاً للندب وفقاً لما يلي
- ذات مستوى الوظيفي – ندب جزئي – نسبة البدل: 6% من الراتب الأساسي.
- أعلى من مستوى الوظيفة – ندب جزئي – نسبة البدل: 10% من الراتب الأساسي.
- أعلى من مستوى الوظيفة – ندب كلي – نسبة البدل: 6% من الراتب الأساسي.
- أداء مهام الخدمات المشتركة – ندب جزئي – نسبة البدل: 10% من الراتب الأساسي.
- أداء مهام الخدمات المشتركة – ندب كلي – نسبة البدل: 10% من الراتب الأساسي.
2- لا يستحق الموظف المنتدب ندباً كلياً على ذات مستوى وظيفته الحالية بدلاً للندب.
3- يمنح الموظف المنتدب علاوة السيارة وعلاوة الاتصال وتذاكر وتعويضات السفر المقررة للوظيفة المنتدب إليها، مع مراعاة المزايا الممنوحة للموظفين حسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2012 بشأن تحديد المزايا الوظيفية التي يحتفظ بها موظفو الجهات الحكومية التي تنظم شؤون موظفيها لوائح خاصة.
4- عند ندب موظف يعمل بنظام ساعات العمل الاعتيادية ( 36 ساعة أسبوعياً) إلى وظيفة أخرى بنظام ساعات العمل المطولة _40 ساعة أسبوعيا) يتم تعديل راتب الموظف وفقاً لنظام ساعات العمل المطولة حسب الإجراءات المتبعة، ومن ثم يحسب بدل الندب على أساس الراتب الجديد.
5- يستمر الموظف المنتدب مستحقاً لبدل الندب عند إيفاده في مهام رسمية إذا كانت هذه المهام تدخل ضمن اختصاصات ومسئوليات الوظيفة المنتدب إليها.
6- عند ندب موظف يخضع لأنظمة الخدمة المدنية إلى جهة حكومية تطبق على موظفيها لوائح خاصة، فإنه يمنح بدل الندب والمزايا الوظيفية المعتمدة في أنظمة الخدمة المدنية.
7- تتحمل الجهة الحكومية المنتدب إليها أو حسبما يتم الاتفاق عليه بين الجهتين راتب الموظف والمزايا الوظيفية المقررة وغيرها من المستحقات المالية، وتتولى تقييم أدائه السنوي وحساب إجازاته ومنحها وخصم ودفع اشتراكات التقاعد الخاصة به ومساءلته تأديبيا عما يقع منه من مخالفات خلال فترة ندبه.
8- دون الإخلال بأحكام البند (3) من الفقرة خامساً ، يتم وقف صرف بدل الندب عن الموظف عند غيابه عن العمل خلال فترة الندب وتوقف جميع المزايا الوظيفية المرتبطة بالندب.
كما حددت إجراءات الندب وصرف البدل للموظفين وهي كالتالي:
1- تقوم الجهات الحكومية بإرسال طلبات الندب معتمدة من قبل السلطة المختصة إلى جهاز الخدمة المدنية لمراجعتها والموافقة عليها، وذلك قبل الشروع في ندب الموظف.
2- تقوم الجهة الحكومية بصرف بدل الندب مباشرة من خلال نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية (Horison) بحسب الموافقة المسبقة لجهاز الخدمة المدنية، كما تلتزم الجهات الحكومية بموافاة الجهاز - في حال طلب ذلك - بقرارات الندب للفترات التي يحددها.
3- تفوض الجهات الحكومية بإيقاف صرف بدل ندب الموظف وفقاً لشروط وضوابط أنظمة الخدمة المدنية.
4- على الجهات الحكومية الالتزام بتنفيذ هذه التعليمات والاحتفاظ بالوثائق اللازمة لاطلاع جهاز الخدمة المدنية عليها إذا دعت الحاجة والتأكد من أن جميع الإجراءات قد اعتمدت وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية ، كما يجب على هذه الجهات التدقيق على المبالغ المصروفة والمستحقة للموظفين واسترجاع المبالغ غير المستحقة المستلمة من قبل الموظف.
وبحسب القرار، فإن هذه التعليمات تهدف إلى بيان قواعد وإجراءات الندب للقيام مؤقتاً بأعمال وظيفة أخرى في ذات الجهة الحكومية أو جهة حكومية أخرى، وتحديد البدل والمزايا الوظيفية المستحقة للموظفين المنتدبين.
أما السياسة بحسب ما جاءت بها تعليمات الخدمة المدنية، فهي تيسير الوسائل القانونية الهادفة لشغل الوظائف بسبب غياب شاغل الوظيفة الأصلي أو لكون الوظيفة شاغرة، وذلك من خلال توفير البديل المناسب لضمان سير أعمال الجهات الحكومية.
كما أشارت إلى أنواع الندب وهي:
1- ندب كلي: وهو ندب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى معتمدة على الهيكل التنظيمي بتفرغ كامل.
2- ندب جزئي: وهو ندب الموظف للقيام بأعمال وظيفية أخرى معتمدة على الهيكل التنظيفي بالإضافة إلى مهام وظيفته الأصلية.