يناقش مجلس الشورى في جلسته الثالثة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غدٍ (الأحد)، تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة عليه.
ويهدف مشروع القانون إلى بسط المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، وذلك بعرض التقرير المدقق بشأن حساب التأمين ضد التعطل - بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي- على مجلسي الشورى والنواب لاعتماده بقرار يصدر منهما مشفوعًا بملاحظاتهما.
ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، حيث توافقت الرؤى حول تعديل الفقرة (هـ) من المادة (9) من المرسوم بقانون المذكور تحقيقًا للأهداف المرجوة من إصداره، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
وتنص المادة محل النقاش على أن "تقدم الحكومة التقرير المُدقق بشأن الحساب بعد إقراره من مجلس الإدارة إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد التقرير المُدقّق بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، ويُنشَر في الجريدة الرسمية".
{{ article.visit_count }}
ويهدف مشروع القانون إلى بسط المزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، وذلك بعرض التقرير المدقق بشأن حساب التأمين ضد التعطل - بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي- على مجلسي الشورى والنواب لاعتماده بقرار يصدر منهما مشفوعًا بملاحظاتهما.
ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، حيث توافقت الرؤى حول تعديل الفقرة (هـ) من المادة (9) من المرسوم بقانون المذكور تحقيقًا للأهداف المرجوة من إصداره، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
وتنص المادة محل النقاش على أن "تقدم الحكومة التقرير المُدقق بشأن الحساب بعد إقراره من مجلس الإدارة إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد التقرير المُدقّق بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، ويُنشَر في الجريدة الرسمية".