ألزمت المحكمة العمالية شركة بأن تؤدي لموظف سابق 10 آلاف دينار تعويضاً عن إنهاء عقد عمله وأجوره المتأخرة، وبدل إخطار ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية وتذكرة سفر أو ما يعادل قيمتها وألزمتها بالمصاريف والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشارت المحامية صديقة الموالي وكيلة الموظف المدعي إلى أن موكلها كان قد التحق بالعمل لدى المؤسسة المدعى عليها في أكتوبر 2020 بوظيفة سائق براتب شهري 470 ديناراً، لكن المؤسسة قامت في مارس 2023 بفصله وإلغاء تأشيرة إقامته وتسديد مستحقاته العمالية، وطلبت الحكم له بالأجور المستقطعة من يناير 2021 حتى فبراير 2023 بمبلغ 3920 ديناراً، وبدل إخطار والتعويض عن باقي عقد العمل الذي ينتهي في عام 2025، وتذكرة سفر ومكافأة نهاية الخدمة وشهادة.
وأشارت الموالي إلى نص المادة 111/ج/و من قانون العمل بأنه «إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع، التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد، ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقل»، كما نوهت بنص الفقرة ب من المادة 99 بأنه «إذا تم إنهاء العقد دون مراعاة مهلة الإخطار، ألزم الطرف الذي أنهى العقد بأن يؤدي للطرق الآخر تعويضاً عن هذه المهلة يعادل أجر العامل عن كامل المهلة أو ما تبقى منها بحسب الأحوال، وإذا كان الإنهاء من قبل صاحب العمل تحسب مهلة الإخطار أو ما تبقى منها ضمن مدة خدمة العامل».
وأشارت المحامية صديقة الموالي وكيلة الموظف المدعي إلى أن موكلها كان قد التحق بالعمل لدى المؤسسة المدعى عليها في أكتوبر 2020 بوظيفة سائق براتب شهري 470 ديناراً، لكن المؤسسة قامت في مارس 2023 بفصله وإلغاء تأشيرة إقامته وتسديد مستحقاته العمالية، وطلبت الحكم له بالأجور المستقطعة من يناير 2021 حتى فبراير 2023 بمبلغ 3920 ديناراً، وبدل إخطار والتعويض عن باقي عقد العمل الذي ينتهي في عام 2025، وتذكرة سفر ومكافأة نهاية الخدمة وشهادة.
وأشارت الموالي إلى نص المادة 111/ج/و من قانون العمل بأنه «إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع، التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد، ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقل»، كما نوهت بنص الفقرة ب من المادة 99 بأنه «إذا تم إنهاء العقد دون مراعاة مهلة الإخطار، ألزم الطرف الذي أنهى العقد بأن يؤدي للطرق الآخر تعويضاً عن هذه المهلة يعادل أجر العامل عن كامل المهلة أو ما تبقى منها بحسب الأحوال، وإذا كان الإنهاء من قبل صاحب العمل تحسب مهلة الإخطار أو ما تبقى منها ضمن مدة خدمة العامل».