صرح رئيس وحدة التهرب الضريبي بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة قد أصدرت حكمها بإدانة متهم بغرامة وقدرها أحد عشر ألفاً ومائتي دينار وإلزامه بدفع ذات المبلغ مقابل قيمة الضريبة المستحقة المتهرب عنها وتغريم شخص اعتباري ارتكبت باسمه مبلغاً وقدره اثنان وعشرون ألفاً وأربعمائة دينار بحريني، وذلك عن تهم التهرب من سداد الضريبة الانتقائية.

وكانت وحدة التهرب الضريبي قد تلقت بلاغاً من الجهاز الوطني للإيرادات متضمناً ما أسفرت عنه عملية التفتيش عن قيام المتهم بحيازة وطرح سلع انتقائية للاستهلاك (سائل الشيشة الإلكترونية) دون سداد الضريبة المستحقة عنها بالمخالفة لأحكام القانون، فتم إعداد المحاضر وإحالتها للنيابة العامة.

وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة بالاستماع لشهود الواقعة من المختصين بالجهاز الوطني للإيرادات، والتي أسفرت جميعها عن ثبوت ارتكاب المتهم للجرم المبين آنفاً بواسطة الشخص الاعتباري المدار من قبله، فأمرت بإحالتهما إلى المحكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.