أيمن شكل


تمكن عربي من إقناع 12 شخصاً بالمشاركة معه في استثمارات لابتكار تطبيق على الحاسب الآلي يستطيع قراءة الشيكات الإلكترونية، واستولى منهم على أكثر من 577 ألف دينار. الواقعة بدأت في العام 2014 واستمرت حتى عام 2018، حين استطاع المتهم أن يقنع أحد الأشخاص بالاستثمار في تطبيق على الحاسب الآلي لقراءة الشيكات بطريقة إلكترونية، حيث أوضح له أنه سيقوم بابتكار هذا التطبيق وسيطوره بحيث يعمل على عدة لغات، ومن ثم يبيعه على البنوك والشركات التجارية الكبيرة وحتى المؤسسات الحكومية، وقدم له شرحاً عملياً على أحد أجهزة الكمبيوتر، ثم أبلغه بأنه يحتاج لشراء أجهزة مساعدة من دولة ماليزيا وتلك الأجهزة مكلفة، وطلب منه دفع مبالغ مقابل الاستثمار في التطبيق والحصول على عوائد مجزية.

واقتنع المجني عليه الأول وقام بدفع مبالغ كبيرة له، حتى إنه استطاع من إقناع آخرين بالمشاركة في هذا الاستثمار الجيد إلى أن وصل عدد الضحايا 12 شخصاً دفعوا قرابة 577 ألف دينار للمستثمر، والذي اختفى بعد ذلك في عام 2019.

تقدم المجني عليهم ببلاغ حول الواقعة وتمت إحالة القضية للمحكمة الصغرى الجنائية حيث حكمت بحبس المتهم 3 سنوات وتغريمه مبلغ 5 آلاف دينار وإبعاده عن البلاد بعد نفاذ العقوبة، فطعن المتهم على الحكم بالاستئناف، وأيدت المحكمة العقوبة، فلجأ إلى محكمة التمييز وتقدم وكيله المحامي أسامة أنور بدفع بمخالفة الحكم لنص المادة 118 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه «تنقضي الدعوى الجنائية في الجنايات بمضي عشر سنين وفي الجنح بمضي ثلاث سنين وفي المخالفات بمضي سنة واحدة، وذلك من يوم وقوع الجريمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وقال أنور إن النيابة أسندت لموكله التهم في يونيو 2021 بأنه في غضون عام 2017 و2018 توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبين القدر بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم بطرق احتيالية.

وقضت محكمة التمييز بنقض الحكم مشيرة إلى أن الطاعن قد تواتر في ارتكاب الأفعال المادية المكونة لجريمة الاحتيال على مدى سنوات امتدت منذ عام 2014-2018 حتى استطاع أن يستولي على المبالغ المبينة بالأوراق، وتفاجؤوا جميعهم في عام 2019 بمغادرته البلاد وقطعه لجميع سبل التواصل بينهم، مما أدركوا معه أنهم ضحايا جريمة الاحتيال، ومن ثم تكون الجريمة قد وقعت في غضون عام 2019.

وأوضحت المحكمة أن الحكم استند على اعتبار الجريمة متعددة الأفعال بدأت في عام 2014 وانتهت في 2018، ولم يبين تاريخ آخر إيداع نقدي تم تحويله لحساب الطاعن ولم يستظهر ما إذا كان الطاعن قد ارتكب الأفعال المسندة إليه في المرات التي تم تحويل المبالغ النقدية من المجني عليهم لحسابه نتيجة قصد جنائي واحد، ولذلك حكمت المحكمة بنقض الحكم وإعادته للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد.