حسن الستري
من المنتظر أن يناقش مجلس النواب الاقتراح بقانون بتعديل المادة (143) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بعد أن مررته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
وطبقا للمقترح، فإنه يستبدل بنص المادة (143) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن الداخلية لمجلس النواب، النص الآتي: يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه، أو من وجه إليه، أو بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدم السؤال خلاله.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح، أن السؤال البرلماني يعتبر من الحقوق الثابتة للعضو، متى ما توفرت فيه الشروط والمقومات وهذا ما كفله له الدستور في المادة (91) التي تنص على أن «لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم،.. إلخ». كأداة رقابية يستخدمها العضو متى ما شاء.
وعليه فقد نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب آلية استخدام هذا الحق وشروطه وهو ما تضمنته في الفرع الثاني في المواد ما بين (133 إلى 143) إلا أن المادة (143) نصت على أنه (يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه، أو من وجه إليه، أو بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم السؤال خلاله). وتابعت المذكرة: أدى ذلك إلى سقوط عدد كبير من أسئلة النواب في الأدوار والفصول التشريعية السابقة مما أدى إلى الانتقاص من حق النائب في استخدام هذا الحق وهو ما تثبته الإحصائية المرفقة عن الفصول التشريعية الأربعة السابقة حيث سقط ما يعادل 12.5% من مجموع الأسئلة المقدمة وهو ما يعطي إمكانية التخلص من عدد كبير من هذه الأسئلة، إذ عادة لا يكفي دور الانعقاد للإجابة عن جميع الأسئلة، رغم أنها تتعلق بالصالح العام وهذا لا نجد له مبرراً.
فما هو معمول به في معظم البرلمانات في العالم هو بقاء الأسئلة التي لم يجب عنها إلى دور الانعقاد التالي وهذا ما هو متبع في دول شقيقة كمجلس الأمة الكويتي، والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.
{{ article.visit_count }}
من المنتظر أن يناقش مجلس النواب الاقتراح بقانون بتعديل المادة (143) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بعد أن مررته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
وطبقا للمقترح، فإنه يستبدل بنص المادة (143) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن الداخلية لمجلس النواب، النص الآتي: يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه، أو من وجه إليه، أو بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدم السؤال خلاله.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح، أن السؤال البرلماني يعتبر من الحقوق الثابتة للعضو، متى ما توفرت فيه الشروط والمقومات وهذا ما كفله له الدستور في المادة (91) التي تنص على أن «لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم،.. إلخ». كأداة رقابية يستخدمها العضو متى ما شاء.
وعليه فقد نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب آلية استخدام هذا الحق وشروطه وهو ما تضمنته في الفرع الثاني في المواد ما بين (133 إلى 143) إلا أن المادة (143) نصت على أنه (يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه، أو من وجه إليه، أو بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم السؤال خلاله). وتابعت المذكرة: أدى ذلك إلى سقوط عدد كبير من أسئلة النواب في الأدوار والفصول التشريعية السابقة مما أدى إلى الانتقاص من حق النائب في استخدام هذا الحق وهو ما تثبته الإحصائية المرفقة عن الفصول التشريعية الأربعة السابقة حيث سقط ما يعادل 12.5% من مجموع الأسئلة المقدمة وهو ما يعطي إمكانية التخلص من عدد كبير من هذه الأسئلة، إذ عادة لا يكفي دور الانعقاد للإجابة عن جميع الأسئلة، رغم أنها تتعلق بالصالح العام وهذا لا نجد له مبرراً.
فما هو معمول به في معظم البرلمانات في العالم هو بقاء الأسئلة التي لم يجب عنها إلى دور الانعقاد التالي وهذا ما هو متبع في دول شقيقة كمجلس الأمة الكويتي، والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.