صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (22) لسنة 2023 بتعديل الفقرة (هـ) من المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّعَطُّل، بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدَل بنص الفقرة (ه) من المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّعَطُّل، النص الآتي:
"ه- تقدم الحكومة التقرير المُدقق بشأن الحساب بعد إقراره من مجلس الإدارة إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد التقرير المُدقّق بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعاً بملاحظاتهما، ويُنشَر في الجريدة الرسمية."
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الأولى
يُستبدَل بنص الفقرة (ه) من المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّعَطُّل، النص الآتي:
"ه- تقدم الحكومة التقرير المُدقق بشأن الحساب بعد إقراره من مجلس الإدارة إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد التقرير المُدقّق بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعاً بملاحظاتهما، ويُنشَر في الجريدة الرسمية."
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.