صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (23) لسنة 2023 بتعديل المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (180) من المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، النص الآتي:
مادة (180):
تعد الأمانة العامة الحساب الختامي للمجلس وتقدمه مُدققاً إلى الرئيس، خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية. ويحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره.
ولمكتب المجلس إحالة الحساب الختامي إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لبحثه وتقديم تـقرير عنه يعرض على المجلس في أول جلسة تالية.
وتتبع في إقرار الحساب الختامي المُدقق وإصداره الإجراءات المتبعة في إقرار ميزانية المجلس وإصدارها.
المادة الثانية
يُـعمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشْـرِه في الجريدة الرسمية.