قدمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (21 مكررًا) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، المُعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والمتضمن مرئيات اللجنة بخصوص المشروع بقانون المذكور، والمّقرر أن يناقشه مجلس الشورى في جلسته الحادية عشرة يوم (الأحد) القادم.
وعقدت اللجنة مع ممثلي الجهات المعنية عدّة اجتماعات لمناقشة مشروع القانون باستفاضة، وتبادل وجهات النظر حول كافة بنوده والنتائج المتوقع ترتبها على الوظيفة العامة وعلى الموظف العام حال تطبيقه، كما طلبت اللجنة عددًا من الإحصائيات المتعلقة بموضوعه. وخلصت اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء متعارضًا مع السياسة التشريعية القائمة، وفاقدًا للمواءمة والملاءمة القانونية، ويترتب عليه آثار سلبية، كما لا يتسق مع أغلب الأنظمة القانونية المقارنة.
وارتأت اللجنة سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية باعتبار أن ما تضمنه يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرّع، إلا أنها بينت مخالفته للسياسة التشريعية المقررة التي تَعتَبِر الوظيفة العامة خدمة وطنية هدفها تحقيق المصلحة العامة، ذلك أن النظام القانوني في مملكة البحرين يتبع في شأن الوظيفة العامة سياسة تشريعية تدعم مكانتها وتهدف حمايتها وحماية الموظف العام المنوط بها، باعتبارها أداة الحكومة في تنفيذ سياستها وفي إدارة المال العام، وتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والعامة، كما أسبغ عليها الدستور وصف الخدمة الوطنية، فيكون الأصل العام عدم جواز الجمع بينها وبين عمل آخر، والاستثناء يكون بضوابط يحددها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأكدت اللجنة أن النصوص القانونية الواردة في هذا المجال ضمن منظومة التشريعات والقوانين الوطنية، تُمثل سياسة تشريعية وجَّه إليها دستور مملكة البحرين، وهي تعمل على تعزيز مكانة وأهمية الوظيفة العامة وتنأى بالموظف العام عن الشُبهات، بِحُكم كون الوظيفة العامة خدمة وطنية هدفها تحقيق المصلحة العامة، وأن ما تضمنه مشروع القانون المعروض بجواز قيد الموظف في السجل التجاري ومزاولة النشاط التجاري، يُخالف ولا يتفق مع تلك السياسة التشريعية المتبعة والمقررة في كافة القوانين ذات الصلة بعمل الموظف العام.
وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يُخالف السياسة التشريعية التي تبناها قانون الخدمة المدنية، حيث إن المُشرّع وضع في قانون الخدمة المدنية النصوص العامة الحاكمة للوظيفة العامة، تاركـًا للسلطة التنفيذية -بناءً على تفويض تشريعي- تحديد القواعد والمسائل والإجراءات التفصيلية بموجب القرارات الإدارية واللوائح التنفيذية والتعليمات، باعتبارها قابلة للتغير والتطور تبعـًا للمستجدات، وبما لا يُخالف الأحكام المتصلة بالوظيفة العامة.
وتوصلت اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء مشوبًا بالعديد من الملاحظات القانونية والموضوعية، على نحو عدم تساوي المراكز القانونية التي توجب إعمال مبدأ المساواة بين الموظف العام والخاص، وأن النصوص القائمة لا تمنع الموظف من العمل على زيادة دخله ومستواه المعيشي، وتعارض مشروع القانون مع مقتضيات حماية الوظيفة العامة، إلى جانب ترتب عدد من الآثار السلبية في حال منح الموظف العام حق الحصول على السجل التجاري، وأنه يترتب على السماح للموظف العام بمزاولة التجارة إنشاء منافسة غير متكافئة، والتأثير على فرص العمل للمواطنين من العاطلين عن العمل ومن أصحاب المؤسسات الناشئة والمتقاعدين.
كما رأت اللجنة عدم ملاءمة مشروع القانون للنطاق التنظيمي لقانون الخدمة المدنية، وترتب مشروع القانون إدخال تعديلات على قوانين أُخرى.
وبنت اللجنة رأيها بخصوص مشروع القانون بالاطلاع على مذكرتي رأي الحكومة وهيئة التشريع والرأي القانوني، ومذكرة بالرأي القانوني معدة من قبل المستشار القانوني للجنة، وعلى دراسة مقارنة، وبالنظر إلى المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وإلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وكذلك مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، وتعليمات الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2016 بشأن تطبيق أحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.
كما استندت اللجنة في رأيها بخصوص مشروع القانون على مرئيات جهاز الخدمة المدنية ورده بخصوص مجموعة من الاستفسارات المرفوعة من اللجنة، وكذلك على مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية رجال الأعمال البحرينية، والنصوص القانونية ذات الصلة بمشروع القانون، وقرار مجلس النواب ومرفقاته.