صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رقم (115) لسنة 2023 بتعيينات في وزارة الداخلية، وذلك بناءً على عرض وزير الداخلية، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعيَّن التالية أسماؤهم مدراء في وزارة الداخلية:
1- المقدم عبدالله محمد عبدالله بودواس.
2- المقدم عبدالله حمد نجم النجم.
3- المقدم سلطان حسين سلطان الغانم.
4- المقدم جاسم أحمد جاسم الماجد.
5- المقدم فريدة خميس علي عبدالله.
6- المقدم خالد صلاح الدين محمد نور.
7- الرائد علي يوسف علي اليعقوب.
8- الرائد ركن مروة محمد محمد القلاف.
9- الرائد هند أحمد حسن الذوادي.
10- الرائد فاطمة علي راشد الزعبي.
11- الرائد خالد مبارك عبدالله بوقيس.
12- الرائد ركن محمد يوسف أحمد أبوالفتح.
13- الرائد مصعب علي مال الله الخالدي.
14- الرائد حمد صباح جبر سوار.
15- الرائد راشد زهير راشد العبسي.
16- الرائد ركن حياة عبدالمجيد أحمد حسن.
المادة الثانية
يتولى وزير الداخلية تسكين المدراء المذكورين في المادة الأولى من هذا القرار في إحدى الإدارات الشاغرة بوزارة الداخلية وِفْق مهام ومسئوليات كل إدارة، والاشتراطات اللازمة فيمن يشغلها، وبمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم.
المادة الثالثةعلى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
{{ article.visit_count }}
المادة الأولى
يُعيَّن التالية أسماؤهم مدراء في وزارة الداخلية:
1- المقدم عبدالله محمد عبدالله بودواس.
2- المقدم عبدالله حمد نجم النجم.
3- المقدم سلطان حسين سلطان الغانم.
4- المقدم جاسم أحمد جاسم الماجد.
5- المقدم فريدة خميس علي عبدالله.
6- المقدم خالد صلاح الدين محمد نور.
7- الرائد علي يوسف علي اليعقوب.
8- الرائد ركن مروة محمد محمد القلاف.
9- الرائد هند أحمد حسن الذوادي.
10- الرائد فاطمة علي راشد الزعبي.
11- الرائد خالد مبارك عبدالله بوقيس.
12- الرائد ركن محمد يوسف أحمد أبوالفتح.
13- الرائد مصعب علي مال الله الخالدي.
14- الرائد حمد صباح جبر سوار.
15- الرائد راشد زهير راشد العبسي.
16- الرائد ركن حياة عبدالمجيد أحمد حسن.
المادة الثانية
يتولى وزير الداخلية تسكين المدراء المذكورين في المادة الأولى من هذا القرار في إحدى الإدارات الشاغرة بوزارة الداخلية وِفْق مهام ومسئوليات كل إدارة، والاشتراطات اللازمة فيمن يشغلها، وبمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم.
المادة الثالثةعلى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.