سيد حسين القصاب


ثار جدل في أروقة جلسة مجلس الشورى أمس جراء تساؤلات حول الفارق بين مصطلحي «إقرار» و«اعتماد» الواردين في نصين تشريعيين متعلقين بإقرار الحساب الختامي لهيئة التأمين الاجتماعي.

وتساءل عضو مجلس الشورى عادل المعاودة عن الفرق بين كلمة «إقرار» الواردة في نص التشريع بشأن إقرار الحساب الختامي لهيئة التأمين الاجتماعي من قبل مجلس الإدارة، وكلمة «اعتماد» الواردة في التشريع بشأن اعتماد الحساب من مجلسي الشورى والنواب.

وأوضح المستشار القانوني لمجلس الشورى د.نوفل غربال أن «من حيث المبدأ الاعتماد هو موافقة السلطة الأعلى إلى ما أفضت إليه السلطة الأدنى، بينما الإقرار هو ذلك اللفظ الذي أورده الدستور فيما يتعلق بجميع الأعمال الولائية والتشريعية لمجلسي الشورى والنواب».

وأضاف أن «مجلس الشورى يعتمد حسابه الداخلي فقط ولا يعتمد الحساب الختامي لهيئة التأمين الاجتماعي، وإنما يقره فقط، حيث إن الدستور لم يرتب أثراً على عدم إقرار مجلسي الشورى والنواب لأي حسابٍ ختامي يعرض عليهما بمقتضى التشريع النافذ».

من جهته، قال عضو مجلس الشورى رضا فرج إنه «بالنسبة إلى إقرار الحساب الختامي في مشروع القانون الخاص بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد، فإن إعداد الحسابات الختامية يمر بمرحلتين، المرحلة الأولى هي إعداد الحسابات الختامية من قبل مجلس الإدارة، ومن ثم المدقق الخارجي الذي لا يمكنه أن يوقع إلا بعد اعتماد التوقيع من المخولين من المؤسسة».

بدوره، اعتبر د.بسام البنمحمد أن الفارق بين الإقرار والاعتماد أن «الإقرار يعتبر من جهة الحساب الختامي، أي أنه إقرار بأن البيانات الموجودة في الحساب هي بيانات صحيحة وأهمية الالتزام بها، أما الاعتماد فيعني الاعتراف الرسمي من جهة مخولة ومعنية».