حبس شريكِه في الجريمة سنتين
قام مندوب مبيعات في شركة مواد غذائية بالاتفاق مع صديقه في شركة نظيرة على توريد سلع له واختلاس قيمتها بينهما حتى ترصد في ذمته 68 ألف دينار، وعند اكتشاف صاحب الشركة الواقعة أبلغ عنها حيث تم القبض على المتهمين، وعاقبت المحكمة الصغرى الجنائية المتهم الأول بالحبس 3 سنوات، وألزمته برد المبلغ المختلس وقدره 67947 دينارا، وبحبس المتهم الثاني سنتين وقدرت كفالة ألف دينار لوقف التنفيذ وأمرت بإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف.
وحول تفاصيل القضية أوضح المحامي جلال ربيع أن موكله صاحب الشركة المجني عليها «المدعي بالحق المدني» قد اكتشف أن مندوب المبيعات الذي يعمل لدى شركته، قد تسبب بعجز في مدفوعات الزبائن بمبالغ كبيرة، ولدى مراجعة الحسابات، تبين أنه سلم بضاعة إلى شركة أخرى ولم يتسلم قيمتها، وقد بلغت 67947 دينارا، وبمواجهته قرر بأنه اتفق مع صديقه الذي يعمل في تلك الشركة على أن يقوما بفتح شركة بينهما، بحيث يقوم المتهم الأول بتوريد المواد الغذائية باسم الشركة التي يعمل فيها المتهم الثاني، دون تسجيلها في فواتير الشركة، ويحولها إلى شركتهما للاتجار فيها واقتسام العوائد بينهما دون تسديد قيمة البضائع للشركة المجني عليها.
وثبت بتقرير الخبير لمحاسبي أن إجمالي المبالغ الخاصة بقيمة البضاعة التي تم توريدها للشركة الثانية والتي يعمل بها المتهم الثاني هي 48584 ديناراً، وأن إجمالي المبالغ التي تسلمها المتهم الأول من العملاء ولم يوردها للشركة المجني عليها 76947 دينارا، وقام المحامي جلال ربيع بتقديم لائحة بالادعاء المدني أمام المحكمة.
وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحكمة حيث أسندت للأول أنه منذ عام 2022 وحتى 2023، أضر عمدا بمصلحة الشركة المجني عليها حال كونه عاملا بها، وعهد إليه المحافظة على مصلحتها في صفقة وذلك للتحصل على ربح لنفسه وللمتهم الثاني، كما اختلس المبالغ النقدية المبينة بالتقرير المحاسبي والمملوكة للشركة المجني عليها.
ووجهت النيابة للمتهم الثاني تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول في الإضرار عمدا بالشركة المجني عليها للتحصل على ربح لنفسه.
وحكمت المحكمة بحبس المتهم الأول 3 سنوات عن جميع ما أسند إليه للارتباط، وقدرت كفالة ألف دينار لوقف التنفيذ، وألزمته برد المبلغ المختلس وقدره 67947 دينارا، وبحبس المتهم الثاني سنتين عما أسند إليه وقدرت كفالة ألف دينار لوقف التنفيذ، وأمرت بإبعاد المتهمين نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة دون مصاريف.
قام مندوب مبيعات في شركة مواد غذائية بالاتفاق مع صديقه في شركة نظيرة على توريد سلع له واختلاس قيمتها بينهما حتى ترصد في ذمته 68 ألف دينار، وعند اكتشاف صاحب الشركة الواقعة أبلغ عنها حيث تم القبض على المتهمين، وعاقبت المحكمة الصغرى الجنائية المتهم الأول بالحبس 3 سنوات، وألزمته برد المبلغ المختلس وقدره 67947 دينارا، وبحبس المتهم الثاني سنتين وقدرت كفالة ألف دينار لوقف التنفيذ وأمرت بإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف.
وحول تفاصيل القضية أوضح المحامي جلال ربيع أن موكله صاحب الشركة المجني عليها «المدعي بالحق المدني» قد اكتشف أن مندوب المبيعات الذي يعمل لدى شركته، قد تسبب بعجز في مدفوعات الزبائن بمبالغ كبيرة، ولدى مراجعة الحسابات، تبين أنه سلم بضاعة إلى شركة أخرى ولم يتسلم قيمتها، وقد بلغت 67947 دينارا، وبمواجهته قرر بأنه اتفق مع صديقه الذي يعمل في تلك الشركة على أن يقوما بفتح شركة بينهما، بحيث يقوم المتهم الأول بتوريد المواد الغذائية باسم الشركة التي يعمل فيها المتهم الثاني، دون تسجيلها في فواتير الشركة، ويحولها إلى شركتهما للاتجار فيها واقتسام العوائد بينهما دون تسديد قيمة البضائع للشركة المجني عليها.
وثبت بتقرير الخبير لمحاسبي أن إجمالي المبالغ الخاصة بقيمة البضاعة التي تم توريدها للشركة الثانية والتي يعمل بها المتهم الثاني هي 48584 ديناراً، وأن إجمالي المبالغ التي تسلمها المتهم الأول من العملاء ولم يوردها للشركة المجني عليها 76947 دينارا، وقام المحامي جلال ربيع بتقديم لائحة بالادعاء المدني أمام المحكمة.
وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحكمة حيث أسندت للأول أنه منذ عام 2022 وحتى 2023، أضر عمدا بمصلحة الشركة المجني عليها حال كونه عاملا بها، وعهد إليه المحافظة على مصلحتها في صفقة وذلك للتحصل على ربح لنفسه وللمتهم الثاني، كما اختلس المبالغ النقدية المبينة بالتقرير المحاسبي والمملوكة للشركة المجني عليها.
ووجهت النيابة للمتهم الثاني تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول في الإضرار عمدا بالشركة المجني عليها للتحصل على ربح لنفسه.
وحكمت المحكمة بحبس المتهم الأول 3 سنوات عن جميع ما أسند إليه للارتباط، وقدرت كفالة ألف دينار لوقف التنفيذ، وألزمته برد المبلغ المختلس وقدره 67947 دينارا، وبحبس المتهم الثاني سنتين عما أسند إليه وقدرت كفالة ألف دينار لوقف التنفيذ، وأمرت بإبعاد المتهمين نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة دون مصاريف.