صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (1) لسنة 2024 بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، النص الآتي:
"تتولى وزارة الإسكان توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين من خلال تقديم الخدمات الآتية:
1- الحصول على مسكن عن طريق التمليك أو التأجير.
2- تمويل شراء أو بناء أو ترميم مسكن.
3- الحصول على قسيمة سكنية.
وذلك عن طريق أي من البرامج الإسكانية التي تقدمها الوزارة.
ولوزير الإسكان إضافة أية خدمات أخرى تهدف إلى توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين".
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
{{ article.visit_count }}
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، النص الآتي:
"تتولى وزارة الإسكان توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين من خلال تقديم الخدمات الآتية:
1- الحصول على مسكن عن طريق التمليك أو التأجير.
2- تمويل شراء أو بناء أو ترميم مسكن.
3- الحصول على قسيمة سكنية.
وذلك عن طريق أي من البرامج الإسكانية التي تقدمها الوزارة.
ولوزير الإسكان إضافة أية خدمات أخرى تهدف إلى توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين".
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.