أشارت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في تقريرها بشأن مشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، والذي يناقشه المجلس ضمن جلسته يوم الأحد القادم، إلى عدد من الآثار السلبية على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي، والتي ستترتب على تطبيق مشروع القانون، وبما يختلف عن الغايات والأهداف المرجوة من تطبيقه.
واستعرضت اللجنة مرئياتها بشأن مشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، والاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - بشأن ضريبة التحويلات النقدية الخارجية على الوافدين المقيمين في مملكة البحرين "بصيغتهما المدمجة الموحدة" المقدمين من مجلس النواب)، حيث جاء رأي اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون.
حيث بينت اللجنة أنه سيترتب على تطبيق مشروع القانون آثار سلبية، من أهمها انخفاض عدد التحويلات الخارجية التي تتم بالطرق المشروعة القانونية المتاحة، والتوجه إلى طرق ووسائل خارج النظام المالي والمصرفي لإرسال المبالغ إلى الخارج في سبيل تفادي أداء الضريبة المفروضة على هذه التحويلات، وقد يؤدي ذلك إلى تشجيع عمليات غسل الأموال أو خلق سوق سوداء أو التوجه إلى استخدام العملات المشفرة، وستكون له آثار سلبية على سمعة ومكانة مملكة البحرين كدولة متقدمة في القطاع المصرفي والمالي.
وذكرت اللجنة أنه يتعارض تطبيق مشرع القانون مع العديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها مملكة البحرين، ومنها الاتفاقيات والمعاهدات الضريبية الدولية والثنائية وكذلك اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، كما أنه يؤثر على تنافسية مملكة البحرين في جذب الاستثمارات الأجنبية التي بدورها تخلق فرص عمل للمواطنين وتعزز من نمو الاقتصاد، وقد يؤدي إلى تقييد الاستثمار وحرية رأس المال.
وأفادت اللجنة بأن هناك صعوبة في التطبيق وفي التفريق بين أنواع التحويلات المالية الأجنبية، حيث إن هناك تحويلات تتم عن طريق تطبيقات الهواتف النقالة التي تعتمدها بعض الدول، مما يصعب تطبيق مشروع القانون عليها، وكذلك التحويلات التي تتم عبر البطاقات الائتمانية والمحافظ الرقمية، وبعضها يتم من أجل تسديد قيمة مواد أو مشتريات أو تعاملات مثل تسديد مبالغ البطاقات الائتمانية بالنسبة للأشخاص الذين يحملون بطاقات ائتمانية صادرة من بلدانهم. بالإضافة إلى أن مشروع القانون جاء بالنص على نحو عام فيما يتعلق بالضريبة على التحويلات المالية الخارجية، حيث اكتفى بتنظيم نسبة الضريبة والمكلفين بها والجهات التي سوف تتولى تحصيلها، دون أن يتناول تنظيم أية قواعد أو إجراءات فنية أخرى لازمة لتطبيق أحكام القانون على نحو تفصيلي، مثل شروط سريان الضريبة، وقواعد تحصيلها، وأحوال الإعفاء منها والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام القانون، وغير ذلك مما يتعين تنظيمه بالقانون، وبذلك يكون مشروع القانون قد خالف النهج المقرر دستوريًا.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون خلا من تحديد العقوبات الرادعة المترتبة على مخالفة أحكامه، الأمر الذي يوجب تحديد هذه العقوبات حتى لا ترتد الأحكام الواردة فيه لتكون مجرد التزامات أدبية تفتقر للقوة الإلزامية، مما يجعل مخالفتها غير منطوية على جزاء يحقق الردع بوجهيه الخاص والعام.
كما أخذت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالرأي الدستوري والقانوني الذي أبدته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بخصوص مشروع القانون، الذي تضمّن أنه تعتريه شبهة عدم الدستورية نظرًا لتعارضه مع نص المادة (107 / أ، ب) من الباب الخامس من دستور مملكة البحرين، كما أنه خلط في أحكامه بين الضرائب والرسوم، في حين أنه يضع قانونـًا ضريبيـًا يقضي بفرض ضريبة على تحويلات الأجانب المالية إلى الخارج، دون بيان بعض الأسس الموضوعية التي يتعين على القانون تنظيمها على نحو تفصيلي طبقـًا لنص المادة (107) من الدستور، وأنه يجب أن يتضمن الأحكام المتعلقة بشروط سريان الضريبة، وقواعد تحصيلها، وأحوال الإعفاء منها، والجزاءات على مخالفة أحكام القانون، وغيرها من الأحكام التي ينظمها القانون، وذلك وفق ما يتطلبه النص الدستوري سالف الذكر.
واطلعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال دراستها لمشروع القانون، على مذكرة الرأي القانوني ومذكرة الرأي المالي والاقتصادي، وعلى قرار مجلس النواب، كما استمعت إلى مرئيات ممثلي كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني (الجهاز الوطني للإيرادات)، ومصرف البحرين المركزي، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية مصارف البحرين، وممثل عن شركات الصيرفة، حيث أبدت هذه الجهات عددًا من التحفظات والملاحظات على مشروع القانون.
ويتألف مشروع القانون – فضلاً عن الديباجة – من أربع مواد، تنص المادة الأولى على أن "تُفرض على الأجانب ضريبة بنسبة مقدارها (2%) من قيمة المبالغ النقدية التي يقومون بتحويلها إلى خارج حدود مملكة البحرين"، فيما تنص المادة الثانية على أن "يتم أداء الضريبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أثناء عملية تحويل المبالغ النقدية لدى المؤسسات المالية المرخص لها بذلك، ويتولى الجهاز الوطني للإيرادات تحصيل الضريبة من هذه المؤسسات"، كما تنص المادة الثالثة على أن "يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"، وجاءت المادة الرابعة منه تنفيذية.
انتهى
{{ article.visit_count }}
واستعرضت اللجنة مرئياتها بشأن مشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، والاقتراح بقانون بصيغته المعدلة - بشأن ضريبة التحويلات النقدية الخارجية على الوافدين المقيمين في مملكة البحرين "بصيغتهما المدمجة الموحدة" المقدمين من مجلس النواب)، حيث جاء رأي اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون.
حيث بينت اللجنة أنه سيترتب على تطبيق مشروع القانون آثار سلبية، من أهمها انخفاض عدد التحويلات الخارجية التي تتم بالطرق المشروعة القانونية المتاحة، والتوجه إلى طرق ووسائل خارج النظام المالي والمصرفي لإرسال المبالغ إلى الخارج في سبيل تفادي أداء الضريبة المفروضة على هذه التحويلات، وقد يؤدي ذلك إلى تشجيع عمليات غسل الأموال أو خلق سوق سوداء أو التوجه إلى استخدام العملات المشفرة، وستكون له آثار سلبية على سمعة ومكانة مملكة البحرين كدولة متقدمة في القطاع المصرفي والمالي.
وذكرت اللجنة أنه يتعارض تطبيق مشرع القانون مع العديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها مملكة البحرين، ومنها الاتفاقيات والمعاهدات الضريبية الدولية والثنائية وكذلك اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، كما أنه يؤثر على تنافسية مملكة البحرين في جذب الاستثمارات الأجنبية التي بدورها تخلق فرص عمل للمواطنين وتعزز من نمو الاقتصاد، وقد يؤدي إلى تقييد الاستثمار وحرية رأس المال.
وأفادت اللجنة بأن هناك صعوبة في التطبيق وفي التفريق بين أنواع التحويلات المالية الأجنبية، حيث إن هناك تحويلات تتم عن طريق تطبيقات الهواتف النقالة التي تعتمدها بعض الدول، مما يصعب تطبيق مشروع القانون عليها، وكذلك التحويلات التي تتم عبر البطاقات الائتمانية والمحافظ الرقمية، وبعضها يتم من أجل تسديد قيمة مواد أو مشتريات أو تعاملات مثل تسديد مبالغ البطاقات الائتمانية بالنسبة للأشخاص الذين يحملون بطاقات ائتمانية صادرة من بلدانهم. بالإضافة إلى أن مشروع القانون جاء بالنص على نحو عام فيما يتعلق بالضريبة على التحويلات المالية الخارجية، حيث اكتفى بتنظيم نسبة الضريبة والمكلفين بها والجهات التي سوف تتولى تحصيلها، دون أن يتناول تنظيم أية قواعد أو إجراءات فنية أخرى لازمة لتطبيق أحكام القانون على نحو تفصيلي، مثل شروط سريان الضريبة، وقواعد تحصيلها، وأحوال الإعفاء منها والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام القانون، وغير ذلك مما يتعين تنظيمه بالقانون، وبذلك يكون مشروع القانون قد خالف النهج المقرر دستوريًا.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون خلا من تحديد العقوبات الرادعة المترتبة على مخالفة أحكامه، الأمر الذي يوجب تحديد هذه العقوبات حتى لا ترتد الأحكام الواردة فيه لتكون مجرد التزامات أدبية تفتقر للقوة الإلزامية، مما يجعل مخالفتها غير منطوية على جزاء يحقق الردع بوجهيه الخاص والعام.
كما أخذت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالرأي الدستوري والقانوني الذي أبدته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بخصوص مشروع القانون، الذي تضمّن أنه تعتريه شبهة عدم الدستورية نظرًا لتعارضه مع نص المادة (107 / أ، ب) من الباب الخامس من دستور مملكة البحرين، كما أنه خلط في أحكامه بين الضرائب والرسوم، في حين أنه يضع قانونـًا ضريبيـًا يقضي بفرض ضريبة على تحويلات الأجانب المالية إلى الخارج، دون بيان بعض الأسس الموضوعية التي يتعين على القانون تنظيمها على نحو تفصيلي طبقـًا لنص المادة (107) من الدستور، وأنه يجب أن يتضمن الأحكام المتعلقة بشروط سريان الضريبة، وقواعد تحصيلها، وأحوال الإعفاء منها، والجزاءات على مخالفة أحكام القانون، وغيرها من الأحكام التي ينظمها القانون، وذلك وفق ما يتطلبه النص الدستوري سالف الذكر.
واطلعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال دراستها لمشروع القانون، على مذكرة الرأي القانوني ومذكرة الرأي المالي والاقتصادي، وعلى قرار مجلس النواب، كما استمعت إلى مرئيات ممثلي كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني (الجهاز الوطني للإيرادات)، ومصرف البحرين المركزي، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية مصارف البحرين، وممثل عن شركات الصيرفة، حيث أبدت هذه الجهات عددًا من التحفظات والملاحظات على مشروع القانون.
ويتألف مشروع القانون – فضلاً عن الديباجة – من أربع مواد، تنص المادة الأولى على أن "تُفرض على الأجانب ضريبة بنسبة مقدارها (2%) من قيمة المبالغ النقدية التي يقومون بتحويلها إلى خارج حدود مملكة البحرين"، فيما تنص المادة الثانية على أن "يتم أداء الضريبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أثناء عملية تحويل المبالغ النقدية لدى المؤسسات المالية المرخص لها بذلك، ويتولى الجهاز الوطني للإيرادات تحصيل الضريبة من هذه المؤسسات"، كما تنص المادة الثالثة على أن "يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"، وجاءت المادة الرابعة منه تنفيذية.
انتهى