زهراء حبيب:
رفعت مجموعة من أعضاء الشورى اقتراح قانون بشأن تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى لجنة الخدمات، ينص على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة لمن يقومون بنشر الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويُشدد على الشروط والإجراءات التي يجب اتباعها والتي ستحددها الوزارة.
وفي حال عدم الامتثال لهذه الشروط، يُفرض القانون غرامات مالية تصل إلى ألف دينار، ويُستثنى من هذا الترخيص كل من يُقدم إعلانات لأغراض غير ربحية، أو للسلع والخدمات الخاصة بهم عبر حساباتهم الشخصية.
ويُشترط في القانون أن يتم البت في طلب الترخيص خلال 30 يوماً من تقديمه، وإلا سيُعتبر ذلك رفضاً ضمنياً، ويمكن تقديم التظلم ضد قرار رفض الترخيص، وسيتم البت في التظلم خلال فترة زمنية محددة، وعدم البت في التظلم سيُعتبر رفضاً ضمنياً، مع فرصة للمتظلم بالطعن أمام المحكمة المختصة.
ويحظر القانون عرض أي مادة إعلانية تتضمن إساءة إلى الذات الإلهية والمعتقدات والأديان، أو المساس بالوحدة الوطنية أو التحريض على بغض طائفة من الناس والازدراء بها، كما يمنع القانون نشر معلومات كاذبة أو مغرضة أو مضللة، والترويج للسلع أو الخدمات والأنشطة غير المشروعة.
يُحظر في القانون استغلال الأطفال في ممارسة نشاط الدعاية والإعلان، وكذلك الأعمال التي تتضمن القسوة أو العنف. ويتضمن القانون جزاءات محددة للمخالفين، مع فرصة للتظلم والطعن في القرارات الصادرة ضدهم.
وفيما يتعلق بتحديد رسوم الترخيص، سيتم إصدار قرار بهذا الخصوص من وزير شؤون الإعلام أو الجهة المختصة. القانون يلزم المعلنين بعدة اشتراطات، منها ذكر رقم الترخيص، وعدم التفويت في الإعلان من خلال الحساب المرخص، والإفصاح الواضح عن هوية الإعلان وأن يكون مدفوعاً، كما يشترط الحصول على موافقة مسبقة للإعلانات التي تتعلق بالقضايا الطبية والأدوية وغيرها.
ويتضمن القانون جزاءات تتراوح بين الإنذار ووقف الترخيص لمدة تصل إلى 6 أشهر، وإلغاء الترخيص، وتوقيع غرامة إدارية لا تزيد عن 500 دينار، ويُسمح للمعنيين بالتظلم من القرارات والطعن أمام المحكمة المختصة في حال عدم الرضا عنها.
هذا وقد تم رفع الاقتراح من قبل خمسة أعضاء في مجلس الشورى، وهم: طلال المناعي، الدكتورة جهاد الفاضل، عبدالرحمن محمد جمشير، جمعة محمد الكعبي، ورضا منفردي.
{{ article.visit_count }}
رفعت مجموعة من أعضاء الشورى اقتراح قانون بشأن تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى لجنة الخدمات، ينص على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة لمن يقومون بنشر الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويُشدد على الشروط والإجراءات التي يجب اتباعها والتي ستحددها الوزارة.
وفي حال عدم الامتثال لهذه الشروط، يُفرض القانون غرامات مالية تصل إلى ألف دينار، ويُستثنى من هذا الترخيص كل من يُقدم إعلانات لأغراض غير ربحية، أو للسلع والخدمات الخاصة بهم عبر حساباتهم الشخصية.
ويُشترط في القانون أن يتم البت في طلب الترخيص خلال 30 يوماً من تقديمه، وإلا سيُعتبر ذلك رفضاً ضمنياً، ويمكن تقديم التظلم ضد قرار رفض الترخيص، وسيتم البت في التظلم خلال فترة زمنية محددة، وعدم البت في التظلم سيُعتبر رفضاً ضمنياً، مع فرصة للمتظلم بالطعن أمام المحكمة المختصة.
ويحظر القانون عرض أي مادة إعلانية تتضمن إساءة إلى الذات الإلهية والمعتقدات والأديان، أو المساس بالوحدة الوطنية أو التحريض على بغض طائفة من الناس والازدراء بها، كما يمنع القانون نشر معلومات كاذبة أو مغرضة أو مضللة، والترويج للسلع أو الخدمات والأنشطة غير المشروعة.
يُحظر في القانون استغلال الأطفال في ممارسة نشاط الدعاية والإعلان، وكذلك الأعمال التي تتضمن القسوة أو العنف. ويتضمن القانون جزاءات محددة للمخالفين، مع فرصة للتظلم والطعن في القرارات الصادرة ضدهم.
وفيما يتعلق بتحديد رسوم الترخيص، سيتم إصدار قرار بهذا الخصوص من وزير شؤون الإعلام أو الجهة المختصة. القانون يلزم المعلنين بعدة اشتراطات، منها ذكر رقم الترخيص، وعدم التفويت في الإعلان من خلال الحساب المرخص، والإفصاح الواضح عن هوية الإعلان وأن يكون مدفوعاً، كما يشترط الحصول على موافقة مسبقة للإعلانات التي تتعلق بالقضايا الطبية والأدوية وغيرها.
ويتضمن القانون جزاءات تتراوح بين الإنذار ووقف الترخيص لمدة تصل إلى 6 أشهر، وإلغاء الترخيص، وتوقيع غرامة إدارية لا تزيد عن 500 دينار، ويُسمح للمعنيين بالتظلم من القرارات والطعن أمام المحكمة المختصة في حال عدم الرضا عنها.
هذا وقد تم رفع الاقتراح من قبل خمسة أعضاء في مجلس الشورى، وهم: طلال المناعي، الدكتورة جهاد الفاضل، عبدالرحمن محمد جمشير، جمعة محمد الكعبي، ورضا منفردي.