بمجرد تأخره عن سداد إيجار معدات البناء ونشوب خلاف على الأجرة، قام صاحب شركة تأجير معدات بتقديم بلاغ باختلاس مقاول 133 قطعة حواجز، لكن المحكمة برأت المتهم بعدما تبين أنه أعاد الحواجز بعد انتهاء المشروع.
وبحسب ما ذكره المحامي زهير عبداللطيف وكيل المتهم، فقد قام الأخير باستئجار 133 قطعة حواجز حديدية لمشروع عقاري ودفع 1640 ديناراً على 4 دفعات، ثم توقف عن سداد باقي المبلغ، فما كان من صاحب الشركة إلا أن تقدم ببلاغ اتهم فيه المستأجر بأنه اختلس المنقولات.
وأوضح وكيل المتهم أن خلافاً نشب بين صاحب الشركة والمتهم وهو ما قام على إثره بتقديم بلاغ كيدي ضده، حيث أحالته النيابة العامة للمحكمة بتهمة اختلاس المنقولات، فدفع المحامي عبداللطيف بانعدام الركن المعنوي للجريمة وهو القصد الجنائي، مشيرا إلى أن موكله قام بتسليم المنقولات بعد انتهاء المشروع وقال إنه بناء على ذلك تنتفي نية الاختلاس والقصد الجنائي، لافتاً إلى ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز بأن «القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في المال المسلم إليه، أو خلطه بماله، بل يجب كذلك ثبوت نية تملكه إياه إضرارا بالمجني عليه».
كما دفع عبداللطيف بكيدية الاتهام حيث نشب خلاف على مجموع المبالغ المسددة من قبل المتهم، وقد قامت الشركة المجني عليها بإقامة دعوى مدنية للمطالبة بتلك المبالغ، ومازالت منظورة أمام المحكمة المدنية، فيما قام المتهم بسداد ألف دينار من إجمالي المبلغ المتنازع عليه.
وأشار وكيل المتهم إلى مدنية النزاع، قائلا إن هناك عدة معاملات مالية بين الشركة المجني عليها والشركة التابع لها المتهم، فيما نوهت المحكمة إلى أنها لم تجد أثراً لتحقق ركن الاختلاس حيث ذكرت محكمة التمييز أن التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة.
{{ article.visit_count }}
وبحسب ما ذكره المحامي زهير عبداللطيف وكيل المتهم، فقد قام الأخير باستئجار 133 قطعة حواجز حديدية لمشروع عقاري ودفع 1640 ديناراً على 4 دفعات، ثم توقف عن سداد باقي المبلغ، فما كان من صاحب الشركة إلا أن تقدم ببلاغ اتهم فيه المستأجر بأنه اختلس المنقولات.
وأوضح وكيل المتهم أن خلافاً نشب بين صاحب الشركة والمتهم وهو ما قام على إثره بتقديم بلاغ كيدي ضده، حيث أحالته النيابة العامة للمحكمة بتهمة اختلاس المنقولات، فدفع المحامي عبداللطيف بانعدام الركن المعنوي للجريمة وهو القصد الجنائي، مشيرا إلى أن موكله قام بتسليم المنقولات بعد انتهاء المشروع وقال إنه بناء على ذلك تنتفي نية الاختلاس والقصد الجنائي، لافتاً إلى ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز بأن «القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في المال المسلم إليه، أو خلطه بماله، بل يجب كذلك ثبوت نية تملكه إياه إضرارا بالمجني عليه».
كما دفع عبداللطيف بكيدية الاتهام حيث نشب خلاف على مجموع المبالغ المسددة من قبل المتهم، وقد قامت الشركة المجني عليها بإقامة دعوى مدنية للمطالبة بتلك المبالغ، ومازالت منظورة أمام المحكمة المدنية، فيما قام المتهم بسداد ألف دينار من إجمالي المبلغ المتنازع عليه.
وأشار وكيل المتهم إلى مدنية النزاع، قائلا إن هناك عدة معاملات مالية بين الشركة المجني عليها والشركة التابع لها المتهم، فيما نوهت المحكمة إلى أنها لم تجد أثراً لتحقق ركن الاختلاس حيث ذكرت محكمة التمييز أن التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة.