حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر، والمتضمن تجريم أفعال «المثلية»، وتجريم أفعال الترويج والتمجيد والتبرير والتشجيع على هذه الأفعال، بهدف حماية المجتمع والأسرة، فيما ذهبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتأكيد أن هناك حالات «تستلزم تدخلاً طبياً» لا قانونياً.
وطبقاً للمقترح «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز ألفي دينار كل من ارتكب فعلاً من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار، ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإحدى طرق العلانية، أو بأية وسيلة كانت بالترويج أو التمجيد أو التبرير أو التشجيع لأعمال تشكل فعلاً من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه».
من جهتها، رأت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنه «لابد من وجود تشريعات تنظم الأفعال، وتجرم السلوكيات الخاطئة للحفاظ على الكيان الأسري والنظام العام والآداب العامة، وذلك في الأحوال التي تشكل بعض الأفعال ظاهرة اجتماعية بارزة تستلزم التدخل التشريعي لغرض الردع ومعالجة تلك الظاهرة».
وذكرت أنه لـ«المشرع سلطة تقديرية في المفاضلة بين البدائل لاختيار الأنسب لمصلحة الجماعة، وأكثرها ملاءمة في خصوص الموضوع الذي يتناوله بالتنظيم».
ورأت المؤسسة أنه «قد يتم اتهام شخص بفعل من أفعال الشذوذ الجنسي إلا أنه لم يقم به عن قصد، أو أنه يعاني من اختلال جسماني أو نفساني يلزم التدخل الطبي».
وتساءلت المؤسسة عن «المقصود من عبارة (الترويج أو التمجيد أو التبرير أو التشجيع لأعمال تشكل فعلاً من أفعال الشذوذ الجنسي)، إذ إن عمومية النص المقترح سوف تفتح باب الاجتهاد على مصراعيه دون حدود، وهو ما يشكل تعدياً على حقوق الأفراد».
وبينت أن «عدم تحديد السلوك الإجرامي محل الجريمة على نحو صريح، ودون اقتران ذلك السلوك بقصد جنائي محدد قانوناً، أمر يتناقض صراحة مع المبادئ العامة في صياغة التشريعات الجنائية، التي تستوجب الأخذ بمبدأ شرعية العقوبة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون)، باعتباره أحد المبادئ التي أقرتها الفقرة (أ) من المادة (20) في الدستور، ومما أقرته الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان».
من جهتها، رأت جمعية المحامين أن «الاقتراح بقانون افتقر إلى تعريف الشذوذ، وتحديد الأفعال المجرمة، والتي تدخل ضمن صور الشذوذ، وعليه تقترح الجمعية إضافة مادة يكون نصها الآتي: (كل من أتى فعلاً من شأنه أن يخرج عن المعايير المتصورة للميول الجنسية، أو متغيرات في الحياة الجنسية العادية، أو ممارسات جنسية غير معتادة، أو اضطرابات شذوذ، وفقاً للمتغيرات الطبيعية للاهتمامات الجنسية، وأي أفعال جنسية بخلاف الطبيعية).
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر، والمتضمن تجريم أفعال «المثلية»، وتجريم أفعال الترويج والتمجيد والتبرير والتشجيع على هذه الأفعال، بهدف حماية المجتمع والأسرة، فيما ذهبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتأكيد أن هناك حالات «تستلزم تدخلاً طبياً» لا قانونياً.
وطبقاً للمقترح «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز ألفي دينار كل من ارتكب فعلاً من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه، ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار، ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإحدى طرق العلانية، أو بأية وسيلة كانت بالترويج أو التمجيد أو التبرير أو التشجيع لأعمال تشكل فعلاً من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه».
من جهتها، رأت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنه «لابد من وجود تشريعات تنظم الأفعال، وتجرم السلوكيات الخاطئة للحفاظ على الكيان الأسري والنظام العام والآداب العامة، وذلك في الأحوال التي تشكل بعض الأفعال ظاهرة اجتماعية بارزة تستلزم التدخل التشريعي لغرض الردع ومعالجة تلك الظاهرة».
وذكرت أنه لـ«المشرع سلطة تقديرية في المفاضلة بين البدائل لاختيار الأنسب لمصلحة الجماعة، وأكثرها ملاءمة في خصوص الموضوع الذي يتناوله بالتنظيم».
ورأت المؤسسة أنه «قد يتم اتهام شخص بفعل من أفعال الشذوذ الجنسي إلا أنه لم يقم به عن قصد، أو أنه يعاني من اختلال جسماني أو نفساني يلزم التدخل الطبي».
وتساءلت المؤسسة عن «المقصود من عبارة (الترويج أو التمجيد أو التبرير أو التشجيع لأعمال تشكل فعلاً من أفعال الشذوذ الجنسي)، إذ إن عمومية النص المقترح سوف تفتح باب الاجتهاد على مصراعيه دون حدود، وهو ما يشكل تعدياً على حقوق الأفراد».
وبينت أن «عدم تحديد السلوك الإجرامي محل الجريمة على نحو صريح، ودون اقتران ذلك السلوك بقصد جنائي محدد قانوناً، أمر يتناقض صراحة مع المبادئ العامة في صياغة التشريعات الجنائية، التي تستوجب الأخذ بمبدأ شرعية العقوبة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون)، باعتباره أحد المبادئ التي أقرتها الفقرة (أ) من المادة (20) في الدستور، ومما أقرته الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان».
من جهتها، رأت جمعية المحامين أن «الاقتراح بقانون افتقر إلى تعريف الشذوذ، وتحديد الأفعال المجرمة، والتي تدخل ضمن صور الشذوذ، وعليه تقترح الجمعية إضافة مادة يكون نصها الآتي: (كل من أتى فعلاً من شأنه أن يخرج عن المعايير المتصورة للميول الجنسية، أو متغيرات في الحياة الجنسية العادية، أو ممارسات جنسية غير معتادة، أو اضطرابات شذوذ، وفقاً للمتغيرات الطبيعية للاهتمامات الجنسية، وأي أفعال جنسية بخلاف الطبيعية).