أيمن شكل
«صندوق العمل» و«التأمينات»: الاقتراح متحقق
أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على اقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من قانون التأمين الاجتماعي ليشمل فئة المتدربين في القطاع الخاص بغطاء تأميني يتحمله صندوق «تمكين» التي أكدت بدورها أن «الاقتراح متحقق» حيث يدعم الصندوق كل متدرب بمبلغ 150 ديناراً شهرياً خلال فترة التدريب على رأس العمل.
الاقتراح بقانون، وفقاً للجنة الخدمات، يتلخص في أن «يشمل فئة المتدربين على رأس العمل من الباحثين عن عمل لأول مرة الذين تزيد فترة عقود تدريبهم على 6 أشهر بغطاء تأميني تحت مظلة قانون التأمين الاجتماعي، على أن يتحمل صندوق العمل تمكين تسديد الاشتراكات المقررة على أصحاب العمل ويتحمل المؤمن عليه حصة الاشتراك المقررة قانوناً». وأشارت الأسس والمبادئ العامة للاقتراح بقانون إلى أنه «يهدف لتشجيع الباحثين عن عمل على الانضمام إلى برامج التدريب واكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للإسهام في تعزيز كفاءة وجودة القطاع الحكومي والخاص»، لافتة إلى أن «دفع الاشتراكات التقاعدية سيسهم في زيادة إيرادات النظام التقاعدي وتعزيز قدراته على تلبية احتياجات المستفيدين في المستقبل».
لكن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أكدت أن «الاقتراح بقانون متحقق، حيث تسري أحكام قانون التأمين الاجتماعي على الذين يلتحقون بالعمل لدى صاحب العمل بموجب عقد عمل وإن كانوا تحت التدريب، ويتم احتساب فترة التدريب ضمن المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي، منوهة إلى شمولية المتدربين في التغطية التأمينية ضد إصابات العمل أو العجز المؤقت بسبب المرض أو الأمومة»، وقالت إن «إلزام أي جهة بسداد الاشتراكات التأمينية يتطلب تعديلاً تشريعياً».
كذلك بين «تمكين» أن «مبررات الاقتراح بقانون متحققة فعلاً على أرض الواقع من خلال برامج الدعم الحالية المقدمة من الصندوق»، موضحاً أن «دعم الصندوق لكل متدرب يبلغ 150 ديناراً شهرياً خلال فترة التدريب على رأس العمل».
وأوضح أن «الاقتراح يتعارض مع ما نظمه قانون التأمين ضد التعطل من حقوق مستحقة للباحثين عن عمل، وما يترتب عليه من خسارة المتدربين الباحثين عن عمل لهذا التأمين لانتفاء متطلبات استحقاقه».