يُناقش مجلس الشورى في جلسته الثامنة عشرة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غدٍ (الأحد)، تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: عبدالله علي النعيمي، وعلي عبدالله العرادي، وهشام هاشم القصاب، ودلال جاسم الزايد، وسبيكة خليفة الفضالة، والمتضمن توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانون.ويهدف الاقتراح بقانون إلى الحد من الزيادة المُستمرة في تكلفة استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم، وإلزام هيئة تنظيم سوق العمل بعد موافقة الوزير بوضع حد أقصى لتكاليف استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم بحسب كل جنسية، ووضع حظر مُطلق على مكاتب توريد خدم المنازل من الحصول على أية مبالغ أو منفعة أو مزية من صاحب العمل تزيد عن الحد الأقصى المُحدد من قبل هيئة تنظيم سوق العمل.كما يتضمن الاقتراح بقانون سد فراغ تشريعي بشأن مواجهة مغالاة مكاتب التوظيف في تحديد مبالغ استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم، والتخفيف عن كاهل المُواطن الذي يرغب في استقدام خادم للمنزل.وارتأت لجنة الخدمات الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون لعدة أسباب، منها عدم وجود ضوابط مُحددة لتكاليف استقدام خدم المنازل في ظل التصاعد السريع غير المبرر لتكلفة خدمة استقدام العمالة المنزلية الأجنبية ومن في حكمها، حيث أن القانون النافذ لا يشتمل على تحديد الحدود القصوى لتكاليف استقدام الخادم، بينما يسعى الاقتراح بقانون إلى إلزام هيئة تنظيم سوق العمل - بعد عرض الأمر على الوزير وأخذ موافقته - بوضع حدود قصوى مُلزِمة لمكاتب استقدام خدم المنازل تكون مُحددة وفق أسس وضوابط بشكل مُفصل حسب كل جنسية على حدة، بحيث لا يجوز لمكتب الاستقدام أن يتعدى تلك الحدود.وأفادت اللجنة في تقريرها أن الاقتراح بقانون يُعد محاولة للتخفيف من وطأة ما تكبده صاحب العمل من التكاليف المالية الباهظة التي تضيع عليه بسبب ترك العامل المنزلي للعمل بالمخالفة لشروط التصريح (الهروب) عقب اكتمال فترة التجربة وقدرها ثلاثة أشهر، والتي بنهايتها ينتهي ضمان مكتب التوظيف لهروب العامل أو لرد تلك المبالغ التي أصبحت مرهقة للمواطنين، كما أنه يحظر بشكل مطلق الحصول على منفعة أو مزية أو مبالغ مالية من صاحب العمل تفوق المبالغ المُحددة سلفًا من قبل هيئة تنظيم سوق العمل مُقابل استصدار تصريح العمل.وجاء الاقتراح بقانون مُحققًا لمبدأ العدالة التشريعية الذي يحقق التوازن في الحقوق والالتزامات بين صاحب العمل والخادم، بما لا يُخل بمصالحهما، بل يحفظ لكليهما حقوقه، ومتوافقًا مع التشريعات البحرينية، والاتفاقيات والتوصيات الدولية الصادرة في هذا الشأن، كما جاء متناسبًا مع التشريعات المُقارنة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.كما يبحث المجلس تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، والمقدم من الأعضاء: رضا إبراهيم منفردي، وجمال محمد فخرو، ودلال جاسم الزايد، وعلي عبدالله العرادي، وهشام هاشم القصاب، والمتضمن الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون.ويهدف الاقتراح بقانون إلى توحيد الأحكام التي ينظمها القانون بين اجتماع الجمعيات العمومية للجمعيات الاجتماعية ومثيلاتها في الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، فيما يتعلق بعدم وضع قيود على أعضاء الجمعية الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم، في أن يكونوا أعضاءً في اجتماعات الجمعيات العمومية للجمعية التي ينتمون إليها.ويسعى الاقتراح بقانون إلى مواجهة ظاهرة تعثر الكثير من الأندية الرياضية ماليًا نتيجة عدم الاستثمار الأمثل لمواردها المالية أو استغلال إمكاناتها، وذلك من خلال الاطلاع على قوائمها المالية وحساباتها الختامية للوقوف على أسباب التعثر المالي ومعاونتها للقضاء على الأسباب المؤدية إليه.ويستكمل الاقتراح بقانون التطور التشريعي في المجال الرياضي ومواكبة الأنظمة الرياضية الحديثة، من خلال العمل على إعداد سجل طبي للاعبين المُسجلين لدى الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، وكفالة الهيئات الرياضية لإبرام وثيقة تأمين للاعبين المسجلين لديها ضد الأضرار والأخطار الناشئة عن الأنشطة الرياضية وذلك وفقـًا لأوضاعها المالية.