جاءت فكرة التحكيم بسبب كثرة الإجراءات والقواعد الشكلية التي تسري بها المحاكم وتتبعها، علاوة على كثرة الجلسات في كل دعوى على حدة، ناهيك عن كثرة الدعاوى المتداولة أمام كل محكمة.
ونظراً لهذه المشكلة عمدت الدول للتحكيم كحل لإصلاح القصور في الجدية والسرعة القصوى وذلك في حدود الإمكانيات المتوفرة لاسيما حين الأخذ بعين الاعتبار انعكاس ذلك إيجاباً على المستوى الفردي والصالح العام.
والتحكيم بمفهومه المبسّط يقوم عموماً على اتفاق طرفين في علاقة قانونية معيّنة في إطار القانون الخاص بهدف تسوية نزاعاتهم المالية عن طريق شخص معيّن أو أكثر؛ شريطة أن يكون مختصاً وحاصلاً على رخصة ممارسة التحكيم، ويمكن كذلك الإشارة لجهة لنظر التحكيم صراحةً في متن العقد وذلك بغية اللجوء للتحكيم بدلاً من القضاء العادي، حيث إن هنالك العديد من مراكز التحكيم التجاري تضمن عدداً من المختصين في هذا المجال.
تداول المشرّع البحريني التحكيم وتدرّج فيه عبر تشريعاته المتعاقبة وذلك حينما نص في المادة 233 من قانون المرافعات على أنه «يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معيّن على محكّمين، ويجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معيّن بوثيقة تحكيم خاصة».
التحكيم هو اتفاق لفضّ المنازعات التي نشأت أو ستنشأ بعد حين، ويكون لحكم التحكيم حجية أمام المتنازعين كحجية القضاء، حيث إنه ملزم لهما بيد أنه يجوز لكلا الطرفين الطعن بالاستئناف على التحكيم خلال 30 يوماً وفقاً للشروط المضمنة في المادة (242) من قانون المرافعات، وقد أصدر المشرّع البحريني القانون رقم (9) لعام 2015 كقانون خاص بالتحكيم وعمد فيه إلى بيان سريان قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (مركز تحكيم دولي) على كل تحكيم أياً كانت طبيعته القانونية التي يدور حولها سواءً كان في مملكة البحرين أو خارجها وبأن سريانه يكون على كافة المواضيع المتعلقة بالتحكيم والنافذة بعد تاريخ القانون وإن سبق إبرامها قبل نفاذه وذلك ما لم يتم الاتفاق على جهة خاصة للتحكيم ضمن الاتفاق المبرم ما بين أطراف التحكيم.
وتمتلك دول مجلس التعاون مركزاً للتحكيم وهو «مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون دول الخليج العربية»، ويختص المركز بنظر المنازعات التجارية بين مواطني دول جلس التعاون أو بينهم وبين الغير سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، والمنازعات التجارية الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها وذلك شريطة اتفاق طرفي المنازعة على نظر المركز للمنازعة ويمكن أن يكون الاتفاق سابقاً ومضمناً في العقد أو لاحقاً عليه، ويقع مركز التحكيم في مملكتنا البحرين.
{{ article.visit_count }}
ونظراً لهذه المشكلة عمدت الدول للتحكيم كحل لإصلاح القصور في الجدية والسرعة القصوى وذلك في حدود الإمكانيات المتوفرة لاسيما حين الأخذ بعين الاعتبار انعكاس ذلك إيجاباً على المستوى الفردي والصالح العام.
والتحكيم بمفهومه المبسّط يقوم عموماً على اتفاق طرفين في علاقة قانونية معيّنة في إطار القانون الخاص بهدف تسوية نزاعاتهم المالية عن طريق شخص معيّن أو أكثر؛ شريطة أن يكون مختصاً وحاصلاً على رخصة ممارسة التحكيم، ويمكن كذلك الإشارة لجهة لنظر التحكيم صراحةً في متن العقد وذلك بغية اللجوء للتحكيم بدلاً من القضاء العادي، حيث إن هنالك العديد من مراكز التحكيم التجاري تضمن عدداً من المختصين في هذا المجال.
تداول المشرّع البحريني التحكيم وتدرّج فيه عبر تشريعاته المتعاقبة وذلك حينما نص في المادة 233 من قانون المرافعات على أنه «يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معيّن على محكّمين، ويجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معيّن بوثيقة تحكيم خاصة».
التحكيم هو اتفاق لفضّ المنازعات التي نشأت أو ستنشأ بعد حين، ويكون لحكم التحكيم حجية أمام المتنازعين كحجية القضاء، حيث إنه ملزم لهما بيد أنه يجوز لكلا الطرفين الطعن بالاستئناف على التحكيم خلال 30 يوماً وفقاً للشروط المضمنة في المادة (242) من قانون المرافعات، وقد أصدر المشرّع البحريني القانون رقم (9) لعام 2015 كقانون خاص بالتحكيم وعمد فيه إلى بيان سريان قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (مركز تحكيم دولي) على كل تحكيم أياً كانت طبيعته القانونية التي يدور حولها سواءً كان في مملكة البحرين أو خارجها وبأن سريانه يكون على كافة المواضيع المتعلقة بالتحكيم والنافذة بعد تاريخ القانون وإن سبق إبرامها قبل نفاذه وذلك ما لم يتم الاتفاق على جهة خاصة للتحكيم ضمن الاتفاق المبرم ما بين أطراف التحكيم.
وتمتلك دول مجلس التعاون مركزاً للتحكيم وهو «مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون دول الخليج العربية»، ويختص المركز بنظر المنازعات التجارية بين مواطني دول جلس التعاون أو بينهم وبين الغير سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، والمنازعات التجارية الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية الاقتصادية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها وذلك شريطة اتفاق طرفي المنازعة على نظر المركز للمنازعة ويمكن أن يكون الاتفاق سابقاً ومضمناً في العقد أو لاحقاً عليه، ويقع مركز التحكيم في مملكتنا البحرين.