لجنة الخدمات وافقت على اقتراح بقانون يخفف تكاليف الاستقدام
زهراء حبيب
يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد المقبل اقتراحاً بقانون يمدّد الفترة التجريبية للعاملة المنزلية من 3 أشهر إلى 6 أشهر مع استرجاع صاحب العمل مبالغ خدمة الاستقدام مع خصم 25% من إجمالي الرسوم، في حال ترك العامل للمنزل في الفترة التجريبية.
ويأتي الاقتراح بقانون بزيادة الفترة التجريبية للعمالة المنزلية والمُقدَّم من أعضاء الشورى عبدالله النعيمي، وعلي العرادي، وهشام القصاب، ودلال الزايد، وسبيكة الفضالة، لتخفيف حدة ارتفاع تكاليف استقدام العمالة.
ويتألف الاقتراح بقانون من مادتين، حيث جاء في المادة الأولى: يجوز تعيين العامل تحت شرط التجربة إذا نص على ذلك صراحة في عقد العمل، على ألا تزيد فترة التجربة على ثلاثة أشهر، ومع ذلك يجوز زيادة فترة التجربة بما لا يجاوز ستة أشهر لخدم المنازل ومن في حكمهم، وفي المهن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ولا يعتد بشرط التجربة إلا إذا نص عليه صراحةً في عقد العمل.
فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى زيادة فترة التجربة بالنسبة لعقود عمل خدم المنازل ومن في حكمهم من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، مع منح صاحب العمل فترة أطول لتقييم العامل المنزلي، والتأكد من ملاءمته للقيام بأعباء العمل المنزلي ومدى التزامه وقدراته، ومنح العامل المنزلي فترة أطول للنظر في مدى تناسب العمل المنزلي مع قدراته وإمكانياته.
واطلعت لجنة الخدمات بمجلس الشورى على الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 - بصيغته المعدلة، وإلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي أكدت سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية، ومرئيات جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام.
كما اطلعت على رأي وزارة العمل التي أكدت فيه بأن خدم المنازل يخضعون لبعض مواد قانون العمل في القطاع الأهلي ومنها على سبيل الحصر المادة رقم (21) محل التعديل، وبرغبتهم في دراسة المقترح لكنهم لم يرفعوا للجنة مرئياتهم.
ووافقت اللجنة على جواز نظر الاقتراح بقانون، كون زيادة فترة التجربة بالنسبة لعقود عمل خدم المنازل ومن في حكمهم من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، جاء بها الاقتراح بقانون حتى يتمكن صاحب العمل من تقييم العامل المنزلي لفترة أطول، والتأكد من ملاءمته للقيام بأعباء العمل المنزلي للحكم على قدراته بشكل أدقّ لتحديد فيما إذا كان مناسباً للوظيفة.
وتُعدّ فترة التجربة لمدة ستة أشهر فرصة لمنح صاحب العمل الفترة الكافية للتعرّف على مدى التزام العامل المنزلي بالعمل، ومواعيد العمل، وقدرته على المحافظة على أسرار المنزل الذي يعمل به وعدم إفشائها، فامتداد المدة من شأنه أن يجعل لدى صاحب العمل الفكرة الكاملة عن أداء العامل المنزلي ومدى التزامه بواجبات العمل المنوطة إليه من خدمات منزلية.
ويضمن مكتب الاستقدام خلال الأشهر الستة ملاءمة العامل المنزلي للمواصفات بحسب ما هو متفق عليه في عرض العمل، إذ إن مدة الأشهر الثلاثة المحددة في القانون قد تكون مدة وجيزة لتكوين رأي كامل من قبل صاحب العمل عن كفاءة العامل المنزلي.
وأشارت اللجنة إلى أن المادة (3) من العقد الثلاثي للعامل المنزلي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بنص المادة (6) من عقد العمل اللاحق لهذا العقد والمبرم بين الطرف الثاني والعامل المنزلي، يخضع العامل المنزلي لفترة تجريبية لا تقل عن ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ التحاقه بالعمل لدى الطرف الثاني ويضمن الطرف الأول خلالها ملاءمة العامل المنزلي بحسب ما هو متفق عليه في عرض العمل "القسم الأول" ويجوز للطرفين الاتفاق على مَدّ هذه الفترة لمدة ستة شهور فيما يتعلق "برفض العمل من قِبَل العامل المنزلي أو عدم مطابقة العامل للمواصفات المتفق عليها، أو ثبوت عدم اللياقة الصحية أو الإصابة بمرض مُعدٍ أو رغبة الطرف الثاني بإعادة العامل المنزلي للطرف الأول لأسباب تعود للطرف الثاني".
وأكدت اللجنة أن زيادة الحد الأقصى لفترة التجربة لتكون ستة أشهر، سوف تخفف من حدة تكاليف استقدام العمالة المنزلية التي باتت مرتفعة في الآونة الأخيرة والتي يتحمّلها صاحب العمل في حالة رغبة العامل المنزلي ترك العمل بعد انتهاء فترة التجربة والتي تعتبر مدة صغيرة -في القانون النافذ- بالنسبة لتكاليف الاستقدام وتمنح فترة التجربة الممتدة لستة أشهر صاحب العمل القدرة الأطول على استرجاع مقابل خدمة الاستقدام مع خصم 25% من إجمالي المبلغ، وذلك في حالة ترك العامل المنزلي للعمل أثناء فترة التجربة. وذلك حسب المادة (4) من العقد الثلاثي للعامل المنزلي والتي تنص: "بحال ترك العامل المنزلي للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل وعقد العمل خلال فترة التجربة المتفق عليها بالمادة السابقة ابتداء من تاريخ استلام الطرف الثاني للعامل المنزلي يحقُّ للطرف الثاني استرجاع مقابل خدمة الاستقدام وخصم نسبة 25% على ألا تتجاوز النسبة 25% من إجمالي المبلغ، أما في حالة ترك العمل بعد انقضاء فترة التجربة على استلام العامل المنزلي من لدى الطرف الأول لا يحقُّ للطرف الثاني المطالبة بأي مبالغ من الطرف الأول. وبجميع الأحوال لا يجوز الجمع ما بين التعويض من الطرف الأول وتعويض شركة التأمين بحال التأمين على ترك العامل المنزلي العمل لدى الطرف الثاني بالمخالفة لشروط تصريح العمل وعقد العمل".
وبعد فترة التجربة لا يحق لصاحب العمل المطالبة بأي مبلغ من مكتب الاستقدام، وذلك وفقاً لنص المادة (4) من العقد الثلاثي للعامل المنزلي، والذي يُعدّ عقداً إلزامياً لتنظيم العلاقة بين أطراف العمل الثلاثة رب الأُسرة، ومكتب التوظيف، والعامل أو العاملة المنزلية، لتفادي أية خلافات وكذلك لمنع سوء الاستغلال من قِبَل أي طرف من الأطراف.
زهراء حبيب
يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد المقبل اقتراحاً بقانون يمدّد الفترة التجريبية للعاملة المنزلية من 3 أشهر إلى 6 أشهر مع استرجاع صاحب العمل مبالغ خدمة الاستقدام مع خصم 25% من إجمالي الرسوم، في حال ترك العامل للمنزل في الفترة التجريبية.
ويأتي الاقتراح بقانون بزيادة الفترة التجريبية للعمالة المنزلية والمُقدَّم من أعضاء الشورى عبدالله النعيمي، وعلي العرادي، وهشام القصاب، ودلال الزايد، وسبيكة الفضالة، لتخفيف حدة ارتفاع تكاليف استقدام العمالة.
ويتألف الاقتراح بقانون من مادتين، حيث جاء في المادة الأولى: يجوز تعيين العامل تحت شرط التجربة إذا نص على ذلك صراحة في عقد العمل، على ألا تزيد فترة التجربة على ثلاثة أشهر، ومع ذلك يجوز زيادة فترة التجربة بما لا يجاوز ستة أشهر لخدم المنازل ومن في حكمهم، وفي المهن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ولا يعتد بشرط التجربة إلا إذا نص عليه صراحةً في عقد العمل.
فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى زيادة فترة التجربة بالنسبة لعقود عمل خدم المنازل ومن في حكمهم من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، مع منح صاحب العمل فترة أطول لتقييم العامل المنزلي، والتأكد من ملاءمته للقيام بأعباء العمل المنزلي ومدى التزامه وقدراته، ومنح العامل المنزلي فترة أطول للنظر في مدى تناسب العمل المنزلي مع قدراته وإمكانياته.
واطلعت لجنة الخدمات بمجلس الشورى على الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 - بصيغته المعدلة، وإلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي أكدت سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية، ومرئيات جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام.
كما اطلعت على رأي وزارة العمل التي أكدت فيه بأن خدم المنازل يخضعون لبعض مواد قانون العمل في القطاع الأهلي ومنها على سبيل الحصر المادة رقم (21) محل التعديل، وبرغبتهم في دراسة المقترح لكنهم لم يرفعوا للجنة مرئياتهم.
ووافقت اللجنة على جواز نظر الاقتراح بقانون، كون زيادة فترة التجربة بالنسبة لعقود عمل خدم المنازل ومن في حكمهم من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، جاء بها الاقتراح بقانون حتى يتمكن صاحب العمل من تقييم العامل المنزلي لفترة أطول، والتأكد من ملاءمته للقيام بأعباء العمل المنزلي للحكم على قدراته بشكل أدقّ لتحديد فيما إذا كان مناسباً للوظيفة.
وتُعدّ فترة التجربة لمدة ستة أشهر فرصة لمنح صاحب العمل الفترة الكافية للتعرّف على مدى التزام العامل المنزلي بالعمل، ومواعيد العمل، وقدرته على المحافظة على أسرار المنزل الذي يعمل به وعدم إفشائها، فامتداد المدة من شأنه أن يجعل لدى صاحب العمل الفكرة الكاملة عن أداء العامل المنزلي ومدى التزامه بواجبات العمل المنوطة إليه من خدمات منزلية.
ويضمن مكتب الاستقدام خلال الأشهر الستة ملاءمة العامل المنزلي للمواصفات بحسب ما هو متفق عليه في عرض العمل، إذ إن مدة الأشهر الثلاثة المحددة في القانون قد تكون مدة وجيزة لتكوين رأي كامل من قبل صاحب العمل عن كفاءة العامل المنزلي.
وأشارت اللجنة إلى أن المادة (3) من العقد الثلاثي للعامل المنزلي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بنص المادة (6) من عقد العمل اللاحق لهذا العقد والمبرم بين الطرف الثاني والعامل المنزلي، يخضع العامل المنزلي لفترة تجريبية لا تقل عن ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ التحاقه بالعمل لدى الطرف الثاني ويضمن الطرف الأول خلالها ملاءمة العامل المنزلي بحسب ما هو متفق عليه في عرض العمل "القسم الأول" ويجوز للطرفين الاتفاق على مَدّ هذه الفترة لمدة ستة شهور فيما يتعلق "برفض العمل من قِبَل العامل المنزلي أو عدم مطابقة العامل للمواصفات المتفق عليها، أو ثبوت عدم اللياقة الصحية أو الإصابة بمرض مُعدٍ أو رغبة الطرف الثاني بإعادة العامل المنزلي للطرف الأول لأسباب تعود للطرف الثاني".
وأكدت اللجنة أن زيادة الحد الأقصى لفترة التجربة لتكون ستة أشهر، سوف تخفف من حدة تكاليف استقدام العمالة المنزلية التي باتت مرتفعة في الآونة الأخيرة والتي يتحمّلها صاحب العمل في حالة رغبة العامل المنزلي ترك العمل بعد انتهاء فترة التجربة والتي تعتبر مدة صغيرة -في القانون النافذ- بالنسبة لتكاليف الاستقدام وتمنح فترة التجربة الممتدة لستة أشهر صاحب العمل القدرة الأطول على استرجاع مقابل خدمة الاستقدام مع خصم 25% من إجمالي المبلغ، وذلك في حالة ترك العامل المنزلي للعمل أثناء فترة التجربة. وذلك حسب المادة (4) من العقد الثلاثي للعامل المنزلي والتي تنص: "بحال ترك العامل المنزلي للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل وعقد العمل خلال فترة التجربة المتفق عليها بالمادة السابقة ابتداء من تاريخ استلام الطرف الثاني للعامل المنزلي يحقُّ للطرف الثاني استرجاع مقابل خدمة الاستقدام وخصم نسبة 25% على ألا تتجاوز النسبة 25% من إجمالي المبلغ، أما في حالة ترك العمل بعد انقضاء فترة التجربة على استلام العامل المنزلي من لدى الطرف الأول لا يحقُّ للطرف الثاني المطالبة بأي مبالغ من الطرف الأول. وبجميع الأحوال لا يجوز الجمع ما بين التعويض من الطرف الأول وتعويض شركة التأمين بحال التأمين على ترك العامل المنزلي العمل لدى الطرف الثاني بالمخالفة لشروط تصريح العمل وعقد العمل".
وبعد فترة التجربة لا يحق لصاحب العمل المطالبة بأي مبلغ من مكتب الاستقدام، وذلك وفقاً لنص المادة (4) من العقد الثلاثي للعامل المنزلي، والذي يُعدّ عقداً إلزامياً لتنظيم العلاقة بين أطراف العمل الثلاثة رب الأُسرة، ومكتب التوظيف، والعامل أو العاملة المنزلية، لتفادي أية خلافات وكذلك لمنع سوء الاستغلال من قِبَل أي طرف من الأطراف.