حسن الستري
أقرّ مجلس الشورى في جلسته أمس، الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (21) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 بصيغته المعدلة، والمتضمن مد الفترة التجريبية للعمالة المنزلية من 3 أشهر إلى 6.وقالت مقرر لجنة الخدمات د.فاطمة الكوهجي، إن الاقتراح بقانون يهدف إلى زيادة فترة التجربة بالنسبة لعقود عمل العمالة المنزلية ومن في حكمها من ثلاثة إلى ستة أشهر، حيث يمنح الاقتراح صاحب العمل فترة أطول لتقييم العامل المنزلي، والتأكد من ملاءمته للقيام بأعباء العمل المنزلي ومدى التزامه وقدراته، كما يمنح العامل المنزلي فترة أطول للنظر في مدى تناسب العمل المنزلي مع قدراته وإمكانياته.
وأوضحت مقرر اللجنة، أن المادة محل التعديل تنص على أن يتم تعيين العامل تحت شرط التجربة إذا نص على ذلك صراحة في عقد العمل، على ألا تزيد فترة التجربة على ثلاثة أشهر، ومع ذلك يجوز زيادة فترة التجربة بما لا يجاوز ستة أشهر العمالة المنزلية ومن في حكمها، وفي المهن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ولا يعتد بشرط التجربة إلا إذا نص عليه صراحةً في عقد العمل.
وأضافت الكوهجي، أن اللجنة ارتأت أن زيادة الحد الأقصى لفترة التجربة لتكون ستة أشهر، من شأنه أن يخفّف من حدة تكاليف استقدام العمالة المنزلية التي باتت مرتفعة في الآونة الأخيرة، والتي يتحملها صاحب العمل في حالة رغبة العامل المنزلي ترك العمل بعد انتهاء فترة التجربة، والتي تعتبر مدة صغيرة في القانون النافذ بالنسبة لتكاليف الاستقدام، حيث تمنح فترة التجربة الممتدة لستة أشهر صاحب العمل القدرة الأطول على استرجاع مقابل خدمة الاستقدام مع خصم 25% من إجمالي المبلغ، وذلك في حالة ترك العامل المنزلي للعمل أثناء فترة التجربة.