حسن الستري

أقر مجلس النواب الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، متضمناً تمديد مدة وقف العامل عن العمل حال اتهامه بجناية حتى 3 أشهر، قبل اتخاذ قرار فصله.

وتضمن الاقتراح بقانون تحديد سقف زمني للصلاحية الممنوحة لأصحاب العمل بوقف العامل عن العمل إذا نسب له ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو ارتكاب جنحة داخل دائرة العمل، وذلك بجعل مدة الوقف عن العمل لا تجاوز 3 أشهر وفق المادة 81 من قانون العمل في القطاع الأهلي.

كما يتضمن تمديد المهلة المقررة لسماع دعوى العامل بشأن التعويض عن إنهاء عقد العمل من 30 يوماً إلى 60 يوماً من تاريخ إنهاء العقد.

وقالت النائب زينب عبدالأمير إن "التعديل جاء نتيجة الفصل التعسفي بمجرد توجيه التهم، هل يعقل أن يفصل الموظف في اليوم الثاني من توجيه التهمة له، كيف يعاقب والدستور ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".