صرحت رئيس نيابة الاستئناف أن المحكمة الكبرى الاستئنافية أصدرت حكمًا بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً، وفي الموضوع وبإجماع آراء قضاة المحكمة بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر عما أسند إليه من تهمة السماح لراكب بارتكاب أفعال تتنافى مع الآداب العامة، وتغريمه خمسين ديناراً عن تهمة استخدام الهاتف النقال بيده أثناء قيادة المركبة، وأمرت بإبعاده لمدة ثلاث سنوات بعد تنفيذ العقوبة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمرور بشأن مقطع مصور متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه سماح قائد مركبة لإحدى الفتيات بالقيام بأفعال تنافي الآداب العامة.

وقد باشرت النيابة التحقيق، وذلك باستجواب المتهم قائد المركبة فيما نسب إليه من ارتكاب الجرائم المرورية، وأحالته للمحاكمة الجنائية، فقضت محكمة أول درجة بتغريمه مئة دينار عن التهمة الأولى وخمسين ديناراً عن التهمة الثانية. فلم ترتضِ النيابة العامة ذلك الحكم، وطعنت عليه بالاستئناف للأسباب القانونية التي ساقتها طالبة تشديد العقوبة في حق المتهم، فأصدرت المحكمة الكبرى الاستئنافية حكمها المتقدم.