قمت بفحص سيارتي في مركز فحص خاص ولكن النتيجة التي أصدرها المركز هو رفض السيارة لحاجتها إلى تصليحات، لكني لم أقتنع بهذا الرفض، فكيف أستطيع الاعتراض أو التظلم على هذا القرار؟
بعدما أعلن مدير عام الإدارة العامة للمرور العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة عن خطة زمنية متكاملة تشمل عدة مراحل وتنتهي بإكمال إسناد خدمة الفحص الفني للمركبات إلى المراكز الخاصة والمرخص لها من الإدارة، وتبدأ من شهر أغسطس القادم، فقد أكد أن تلك المراكز ستكون وفقاً لاشتراطات الإدارة العامة للمرور وتحت إشرافها المباشر، بحيث لن يكون هناك مجال للتشكيك في نتائج الفحص، لكن في حال الاعتراض عليها فإن القرار رقم 154 لسنة 2015 والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2014، قد أشار في المادة 110 منه إلى أنه «إذا ثبت -بعد إجراء الفحص الفني- عدم استيفاء المركبة لشروط المتانة والأمن، تُسلم الإدارة لطالب تسجيل المركبة بياناً بأسباب رفض طلبه، ويجوز له أن يطلب إعادة فحص المركبة مرة أو أكثر، على أن يكون الفحص في كل مرة بناءً على طلب جديد وبعد أداء الرسوم المقررة للفحص».
كذلك بينت المادة 8 من قانون المرور أنه «تفحص المركبة فنياً في الزمان والمكان اللذين تحددهما الإدارة بعد سداد الرسم المقرر للفحص أو مقابل الخدمة بحسب الأحوال، وإذا ثبت عدم صلاحية المركبة أعلن مقدم الطلب كتابة برفض طلبه مع بيان الأسباب».
وتسري الضوابط المتقدمة على كل فحص تجريه الإدارة وتحدد اللائحة التنفيذية الرسوم المستحقة في كل حالة وحالات الإعفاء منها. وكان صدر القرار رقم 113 لسنة 2018 بتنظيم إسناد خدمة الفحص الفني وبين في المادة 12 منه أنه «يجوز لكل ذي شأن التَّظَلُّم إلى مدير عام الإدارة من أيِّ قرار أو إجراء اتُّخِذ بحقه بموجب هذا القرار خلال 3 أيام عمل من تاريخ عِلْمه بالقرار أو الإجراء المتظلِّم منه، ويتم البتُّ في التَّظَلُّم خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه.
ويُخطَر ذو الشأن كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلُّمه خلال سبعة أيام من تاريخ البتِّ فيه. ولمن رُفِض تظلُّمه أنْ يطعن في قرار الرَّفْض أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره برفْض تظلُّمه». ولا يجوز الطعن أمام المحكمة المختصة، إلا بعد التَّظَلُّم من القرار وصدور قرار برفْض التَّظَلُّم أو فوات ميعاد البتِّ فيه دون إخطار.
*مراد الأحمد
بعدما أعلن مدير عام الإدارة العامة للمرور العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة عن خطة زمنية متكاملة تشمل عدة مراحل وتنتهي بإكمال إسناد خدمة الفحص الفني للمركبات إلى المراكز الخاصة والمرخص لها من الإدارة، وتبدأ من شهر أغسطس القادم، فقد أكد أن تلك المراكز ستكون وفقاً لاشتراطات الإدارة العامة للمرور وتحت إشرافها المباشر، بحيث لن يكون هناك مجال للتشكيك في نتائج الفحص، لكن في حال الاعتراض عليها فإن القرار رقم 154 لسنة 2015 والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2014، قد أشار في المادة 110 منه إلى أنه «إذا ثبت -بعد إجراء الفحص الفني- عدم استيفاء المركبة لشروط المتانة والأمن، تُسلم الإدارة لطالب تسجيل المركبة بياناً بأسباب رفض طلبه، ويجوز له أن يطلب إعادة فحص المركبة مرة أو أكثر، على أن يكون الفحص في كل مرة بناءً على طلب جديد وبعد أداء الرسوم المقررة للفحص».
كذلك بينت المادة 8 من قانون المرور أنه «تفحص المركبة فنياً في الزمان والمكان اللذين تحددهما الإدارة بعد سداد الرسم المقرر للفحص أو مقابل الخدمة بحسب الأحوال، وإذا ثبت عدم صلاحية المركبة أعلن مقدم الطلب كتابة برفض طلبه مع بيان الأسباب».
وتسري الضوابط المتقدمة على كل فحص تجريه الإدارة وتحدد اللائحة التنفيذية الرسوم المستحقة في كل حالة وحالات الإعفاء منها. وكان صدر القرار رقم 113 لسنة 2018 بتنظيم إسناد خدمة الفحص الفني وبين في المادة 12 منه أنه «يجوز لكل ذي شأن التَّظَلُّم إلى مدير عام الإدارة من أيِّ قرار أو إجراء اتُّخِذ بحقه بموجب هذا القرار خلال 3 أيام عمل من تاريخ عِلْمه بالقرار أو الإجراء المتظلِّم منه، ويتم البتُّ في التَّظَلُّم خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه.
ويُخطَر ذو الشأن كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلُّمه خلال سبعة أيام من تاريخ البتِّ فيه. ولمن رُفِض تظلُّمه أنْ يطعن في قرار الرَّفْض أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره برفْض تظلُّمه». ولا يجوز الطعن أمام المحكمة المختصة، إلا بعد التَّظَلُّم من القرار وصدور قرار برفْض التَّظَلُّم أو فوات ميعاد البتِّ فيه دون إخطار.
*مراد الأحمد