المحامي محمد الأبيوكي
بعد واقعة الخلل التقني الذي أصاب شركات الطيران عبر العالم الجمعة ثارت التساؤلات حول المسؤولية القانونية لشركات الطيران في حالة إلغاء او تأجيل رحلات السفر، حيث يرى أغلب خبراء الفقه القانوني أن مسؤولية الناقل الجوي «شركة الطيران» هي مسؤولية مفترضة، وبناءً على ذلك يحق للمسافر مطالبة شركة الطيران بالتعويض وفقاً لاحكام القانون.

وأشار المحامي محمد الأبيوكي إلى نص المادة (158) من القانون المدني بأن: «كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من أحدثه بالتعويض».

وأشار إلى أن المسؤولية المدنية عن التعويض جراء الفعل غير المشروع المتمثل في إلغاء أو تأجيل رحلة الطيران تقوم على 3 أركان رئيسة وهي خطأ صادر من شركة الطيران وضرر لحق بالمسافر وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر، ويشمل التعويض هنا التعويض المادي والتعويض المعنوي «الأدبي» على حد السواء، والذي يمكن حصره في هذه الحالة بما يلحق الشخص من أذى جسماني أو نفسي نتيجة المساس بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي أو باعتباره المالي، إضافة إلى ما يشعره به المسافر من الحزن والأسى.

ونوه الأبيوكي باتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في مونتريال في 28-5-1999 الصادر بشأنها المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2000 بالموافقة على انضمام البحرين لتلك الاتفاقية التي نظمت مسألة التعويض نتيجة إلغاء وتأجيل رحلات السفر.

ونصت الاتفاقية المذكورة بما معناه أن الدعوى التي يرفعها الراكب على الناقل الجوي عن مسؤولية الأخير عن التأخير أو إلغاء في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو هي في طبيعتها دعوى تعويض ويحسب هذا التعويض وفق الأسس والضوابط التي وضعتها الاتفاقية المشار إليها، بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بها وهو 4150 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل مسافر وتحسب قيمة هذه الوحدات بالعملة الوطنية لكل دولة وفقاً لنص المادة 23 من ذات الاتفاقية.