أخلا بتسليم الوثيقة في الموعد المتفق عليه

ألزمت المحكمة الصغرى المدنية صاحب عقار بأن يدفع 4 آلاف دينار قيمة عربون ومثله لفيلا اتفق على بيعها للمدعي وتخلف عن التسليم بسبب وقف إجراءات فرز العقار
وتتحصّل وقائع الدعوى فيما ذكرته المحاميتان زهراء السيد علي وزينب عيسى وكيلتا المدعي، في أن موكّلهما قد قصد المدعى عليهما الأول «وسيط عقاري» والثاني «مالك العقار» في 15 نوفمبر 2021 لشراء الفيلا الكائنة بمنطقة سماهيج، وسلمهما عربون الشراء بمبلغ قدره 2000 دينار بحسب الثابت من عقد البيع الابتدائي.
وذُكر في العقد شرط بأحقية المشتري في استلام مبلغ العربون في حال عدم استلام وثيقة الفيلا في مدة أقصاها شهران على أن يسلم العربون في نفس اليوم، لكن المدعى عليهما تخلفا عن تسليم وثيقة الملكية.
وأكد المدعي أنه لحقته أضرار مادية تمثّلت في استئجار شقة لتأمين سكن عائلته وطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بإرجاع العربون ومثله، بينما أفاد المدعى عليهما بأن مساحة العقار الأصلية 480 متراً مربعاً وأن العقار المشيّد مساحته 232 متراً مربعاً، ولم تصدر وثيقة منفصلة بشأن تلك المساحة.
وأشارت وكيلة المدعي، إلى نص المادة 54 من القانون المدني «إذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عد من قبضه التزم برده ودفع مثله، وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر».
وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، حيث أجمع شاهدا النفي والإثبات على أن الوثيقة العقارية الخاصة بالعقار موضوع الدعوى لم تصدر حتى الآن لتستخلص المحكمة أن المدعى عليهما الأول والثاني عجزا عن تنفيذ التزامهما بتسليم المدعي الوثيقة العقارية، وهو ما يعتبر في حكم القانون عدولاً من جانبهم عن البيع، الأمر الذي يكون معه المدعى عليهما الأول والثاني ملزمين برد قيمة العربون ومثله وهو مبلغ نقدي قدره 4 آلاف دينار والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.