زهراء حبيب
أعادت محكمة التمييز الشرعية قضية سيدة أجنبية تطالب بحضانة أطفالها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بنقل الحضانة للأب لاعتناق الأم للإسلام لكسب الحضانة، وذلك للفصل فيها من جديد.وبدأت تفاصيل القضية كما يرويها المحامي سالم غميض بأن موكلته سيدة أجنبية الجنسية، وقد انفصلت عن زوجها «بالمخالعة» وكانت أنجبت منه طفلين، وفوجئت بالأب يطالب برفع دعوى يطالب بإسقاط حضانتها كونها لا تصلح للحضانة لأنها تعتنق ديانة أخرى، ومن مصلحة الأبناء أن تكون بحضانته.
ومن جانبها رفعت الأم دعوى تطالب بالحكم بحقها في الحضانة كون الولدين في سن حضانة النساء، ومن مصلحتهما ضمهما إليها وتتوافر لها شروط الحضانة، مع إلزامه (الأب) بتسليم أوراقهم الثبوتية، بيد أن المحكمة قضت بضم الولدين لحضانة الأب (المطعون ضده) ورفضت دعوى الأم.
وأكد غميض بأن موكلته لم ترتضِ بالحكم فطعنت عليه أمام المحكمة الاستئنافية، وتمسكت باعتناقها الدين الإسلامي وقدمت المستند الدال على ذلك، لكن المحكمة أصدرت حكمها بتأييد الحكم المستأنف، فما كان أمامها غير الطعن أمام التمييز.
ودفع المحامي أمام المحكمة بأن الولدين يحملان جنسية والدتهما، وما زالا في سن حضانة النساء، ومن مصلحتهما ضمهما إلى الأم، خاصة مع توافر شروط الحضانة وهي اعتناقها للدين الإسلامي وتقديم ما يثبت ذلك، لكنه تم تأييد الحكم الابتدائي بإسقاط حضانتها للطفلين وضمهما للأب، تأسيساً على أن اعتناقها للإسلام لحصولها على الحضانة، دون أن يبين المصدر الذي استقى منه ذلك، متدخلاً في اعتقادها الديني الذي لا يعلمه إلا الله.
فيما أكدت محكمة التمييز بأن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف بإسقاط حضانة الطاعنة عن الولدين، تأسيساً على تخلف شرط الأمانة لديها لكونها على ديانة أخرى مغايرة لديانة الولدين، طارحاً المستند الدال على اعتناقها الإسلام على سند من القول إن إسلامها بقصد الحصول على الحضانة، وهو من الأمور العقائدية التي يمتنع على القاضي البحث في جديتها ولا في بواعثها أو دواعيها، ولم يواجه دفاع الطاعنة بشأن أهليتها للحضانة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه مع الإحالة.
وقضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون وبإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته للفصل فيه من جديد.