أصدر النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين القرار رقم (39) لسنة 2024 بإنشاء مكتب بنيابة الأسرة والطفل بمسمى "مكتب الصلح في قضايا الأسرة والطفل" يختص باتخاذ إجراءات الصلح فيما يحال إليه من قضايا نيابة الأسرة والطفل المقيدة عن الجرائم التي تقع في نطاق الأسرة، والجرائم التي يرتكبها طفل تجاوز خمس عشرة سنة ميلادية، ولم يتجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة التي يجوز فيها الصلح أو التصالح أو التنازل قانوناً، والتي ترى النيابة العامة إمكان حسم النزاع وإنهاء الخصومة فيها بما يجيزه القانون، ووفقاً للاعتبارات والمصالح المُقدرة قانوناً.
ومن المقرر وفق هذا القرار أن تحيل نيابة الأسرة والطفل إلى مكتب الصلح القضايا التي ترى في إحالتها إلى المحكمة ما يؤثر سلباً على الوشائج الأسرية أو مصالح الطفل الفضلى وتستدعي لظروفها وأبعادها النظر في إمكان حسمها من خلال إجراءات الصلح وفقاً للقواعد والمعايير المراعية لتلك المصالح والواردة بالقانون الوطني والصكوك الدولية المنضمة إليها المملكة، ويباشر مكتب الصلح اختصاصاته المبينة بقرار إنشائه بعرض الصلح أو التصالح أو التنازل على الأطراف مع إحاطتهم بما يترتب على ذلك من انقضاء الدعوى، ويثبت الصلح أو التنازل في محاضر وإقرارات، ويتم ذلك تحت إشراف رئيس المكتب أو نائبه.
فيما تضمن قرار النائب العام مجموعة من الضوابط التي يتعين الالتزام بها في مباشرة اختصاصاته هي أن يكون عرض الصلح والتنازل على الأطراف في حيادية تامة ولمرة واحدة فقط، وكذا اشتراط موافقة الأطراف جميعاً للسير في الإجراءات، وحضور ولي أمر الطفل أو المسئول عنه هذه الإجراءات، وضمان حق الأطراف في الحصول على المشورة القانونية، وأن تكون الإجراءات بصدد الجرائم التي يتهم فيها طفل مُقدمةً على سائر الإجراءات أو التدابير القضائية، وأن تُعطى في ذلك الأولوية بهدف إنهاء الدعوى صلحاً أو تصالحاً أو تنازلاً، بالإضافة إلى التزام المكتب بإنجاز جميع تلك الإجراءات في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ ورود القضية يجوز تمديدها بموافقة رئيس المكتب لمدة مماثلة ولمرة واحدة.
كما تضمن القرار إسناد مهام أخرى لمكتب الصلح للمساهمة في الحد من الجرائم في نطاق الأسرة والجرائم الواقعة من وعلى الطفل، ومن هذه المهام إجراء وإعداد الدراسات والأبحاث لرصد أسباب هذه الجرائم وإبداء المقترحات والتوصيات لمعالجتها.
ومن المقرر وفق هذا القرار أن تحيل نيابة الأسرة والطفل إلى مكتب الصلح القضايا التي ترى في إحالتها إلى المحكمة ما يؤثر سلباً على الوشائج الأسرية أو مصالح الطفل الفضلى وتستدعي لظروفها وأبعادها النظر في إمكان حسمها من خلال إجراءات الصلح وفقاً للقواعد والمعايير المراعية لتلك المصالح والواردة بالقانون الوطني والصكوك الدولية المنضمة إليها المملكة، ويباشر مكتب الصلح اختصاصاته المبينة بقرار إنشائه بعرض الصلح أو التصالح أو التنازل على الأطراف مع إحاطتهم بما يترتب على ذلك من انقضاء الدعوى، ويثبت الصلح أو التنازل في محاضر وإقرارات، ويتم ذلك تحت إشراف رئيس المكتب أو نائبه.
فيما تضمن قرار النائب العام مجموعة من الضوابط التي يتعين الالتزام بها في مباشرة اختصاصاته هي أن يكون عرض الصلح والتنازل على الأطراف في حيادية تامة ولمرة واحدة فقط، وكذا اشتراط موافقة الأطراف جميعاً للسير في الإجراءات، وحضور ولي أمر الطفل أو المسئول عنه هذه الإجراءات، وضمان حق الأطراف في الحصول على المشورة القانونية، وأن تكون الإجراءات بصدد الجرائم التي يتهم فيها طفل مُقدمةً على سائر الإجراءات أو التدابير القضائية، وأن تُعطى في ذلك الأولوية بهدف إنهاء الدعوى صلحاً أو تصالحاً أو تنازلاً، بالإضافة إلى التزام المكتب بإنجاز جميع تلك الإجراءات في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ ورود القضية يجوز تمديدها بموافقة رئيس المكتب لمدة مماثلة ولمرة واحدة.
كما تضمن القرار إسناد مهام أخرى لمكتب الصلح للمساهمة في الحد من الجرائم في نطاق الأسرة والجرائم الواقعة من وعلى الطفل، ومن هذه المهام إجراء وإعداد الدراسات والأبحاث لرصد أسباب هذه الجرائم وإبداء المقترحات والتوصيات لمعالجتها.