حسن الستري
أكدت أن أحكام المشروع تكرار لنصوص قائمة..
رأت الحكومة عدم الحاجة إلى مشروع قانون شوري يلزم «أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر، بتدريب الخريجين الجامعيين الذين ترشحهم الوزارة سنوياً، وذلك لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في منشآتهم بنسبة متدرب واحد لكل خمسين عاملاً. ويصدر بتحديد عدد الخريجين المتدربين وشروط ترشيحهم وتحديد مزاياهم ومتابعة برامج التدريب ومساهمة الدولة في تكاليفه قرار من الوزير»، حيث بينت الحكومة في هذا الصدد أن المنظومة التشريعية في المملكة قد تكفلت بتنظيم الأحكام محل مشروع القانون.
وأوضحت الحكومة أن لا حاجة إلى مشروع القانون؛ إذ تكفل القانون القائم محل التعديل وغيره بتنظيم ذات الأحكام التي تضمنها، بصورة أشمل، كما أن من المقرر أن كل تنظيم تشريعي يفترض أن يفضي إلى بلوغ أغراض بعينها، متخذاً من القواعد القانونية التي تبناها سبيلاً إليها، وأن يكون مشروع القانون المقترح قد أتى بجديد؛ فالمشرع يصوغ القوانين ليقرر بموجبها أحكاماً جديدة لمصلحة يقدرها، لا ليؤكد ذات المعاني والأحكام التي تتضمنها نصوص قائمة بالفعل.
ووفقاً للحكومة، إذا كان ما تقدم، وكان مُجمل الأحكام التي تضمنها مشروع القانون الماثل هو التزام أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً أو أكثر بتدريب الخريجين الجامعيين الذين ترشحهم الوزارة بنسبة متدرب واحد لكل خمسين عاملاً، فإن ذلك التنظيم قائم وفقاً للتشريعات السارية، وذلك على النحو الآتي:
يجري نص المادة السادسة عشرة من قانون التدريب المهني القائم محل التعديل، على أن «يلتزم أصحاب الأعمال بتدريب عدد من الباحثين عن عمل في مهنة أو مهن، محددة، ويصدر بتحديد عدد المتدربين وشروط التدريب قرار من الوزير».
وهو بذلك يُقرر ذات الأحكام التي تضمنها مشروع القانون المقترح من حيث المبدأ، وبصورة أعم وأشمل؛ إذ بينما يقتصر الالتزام في مشروع القانون على تدريب الخريجين الجامعيين على رأس العمل في المؤسسات التي لديها (50) عاملاً فأكثر، يشمل هذا الالتزام في النص النافذ المار ذكره، جميع المؤسسات مهما كان عدد العمالة فيها، كما يقتصر نطاق الالتزام في النص المقترح على فئة واحدة من الباحثين عن عمل هم الخريجون الجامعيون فقط، مع تحديد عددهم بنسبة متدرب واحد لكل خمسين عاملاً، على الرغم مما تضمنته الفقرة الثانية من تعارض في هذا الشأن، حين أناطت بالوزير تحديد عددهم، رغم سبق تحديد العدد في الفقرة الأولى، بينما نص المادة السادسة عشرة القائم يسمح لجميع الباحثين بمختلف مؤهلاتهم وتخصصاتهم بالاستفادة من برامج التدريب على رأس العمل، مع ترك أمر تحديد عدد المتدربين إلى الوزير.
كما تناول المشروع حكماً يقضي بأن يُحدد بقرار من الوزير مزايا الخريجين المتدربين، وهو تكرار لما تقرره المادة العاشرة من قانون التدريب المهني من استحقاق المتدرب الذي لا يعمل لدى صاحب عمل مكافأة أثناء مدة التدريب، يصدر بتحديد قيمتها وشروط استحقاقها قرار من الوزير.
وأكدت الحكومة أن مشروع القانون لا يكون قد أتى بأي أحكام تُضيف جديداً إلى القانون القائم، بل إن التنظيم الذي تناولته المادة السادسة عشرة المارّ ذكرها أعم وأفضل من التنظيم الذي اشتمل عليه مشروع القانون، بما لا حاجة معه إلى تكرار ذات الأحكام من خلال إضافة نص جديد إلى القانون القائم.
وأناطت المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل بالصندوق توفير ودعم برامج لتدريب وتأهيل العمال البحرينيين لرفع كفاءتهم ومقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل، وتقوم وزارة العمل بترشيح الباحثين عن عمل المسجلين لديها للاستفادة من هذه البرامج التي تساهم في تدريبهم، وتساعدهم على الالتحاق بفرص العمل المتاحة في سوق العمل. وقد استفاد من برامج التدريب الآلاف من الباحثين عن عمل المسجلين لدى الوزارة المذكورة من خلال حزمة من البرامج التدريبية التي يوفرها ويدعمها صندوق العمل (تمكين) للمواطنين في مختلف التخصصات لتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات التي تسهم في تعزيز فرص شغلهم للوظائف والمنافسة في سوق العمل، ويتمكن المواطن بذلك من تطوير قدراته العلمية والعملية سواء أكان موظفاً أم باحثاً عن عمل من خلال عدة برامج بالتنسيق والتعاون مع وزارة العمل، ومن بينها التدريب على رأس العمل من خلال برنامج (فرص) منذ ما يقارب أربع سنوات؛ بهدف دعم وتطوير وصقل مهارات الباحثين عن عمل وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل، وتزويدهم بالخبرات العملية، والمهارات المهنية اللازمة لتسريع وتيرة التحاقهم بسوق العمل عن طريق الاحتكاك ببيئات العمل المختلفة، وتشجيع الشركات على تدريب الخريجين البحرينيين وتأهيلهم في بيئة العمل، ويستهدف ذلك البرنامج الفئة المذكورة في مشروع القانون وغيرها، وقد استطاعت الحكومة من خلاله إدماج أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل في مختلف المجالات والتخصصات والمؤهلات، وهناك عدد لا بأس به من المؤسسات المشاركة فيه يقل عدد العاملين فيها عن 50 عاملاً، ويُمول البرنامج من قبل صندوق العمل (تمكين) مع توفير مكافآت شهرية للمتدربين الذين تتراوح فترة تدريبهم بين ستة أشهر وسنة واحدة، إضافة إلى المكافآت التي يدفعها صاحب العمل وإعانة التأمين ضد التعطل لمن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق مع الإحاطة أن ذلك البرنامج يستهدف فئة أوسع من المحددة في مشروع القانون، وقد لاقى إقبالاً كبيراً حيث بلغ عدد المؤسسات المشاركة أكثر من (600)، منها أكثر من (250) مؤسسة منذ بداية العام الجاري.
ووفقاً للحكومة، فإن القانون القائم يسمح لجميع الباحثين بمختلف مؤهلاتهم وتخصصاتهم بالاستفادة من برامج التدريب على رأس العمل، وفي جميع المؤسسات أياً كان عدد العاملين فيها، بما يحق الغاية من مشروع القانون بصورة أعم وأشمل، كما تقوم وزارة العمل بالتعاون والتنسيق وبدعم من صندوق العمل (تمكين) بتوفير برامج التدريب على رأس العمل للباحثين عن عمل المسجلين لدى الوزارة بما لا حاجة معه إلى إضافة نص جديد ترديدا للأحكام والإجراءات القائمة.