على الرغم من أجرته التي كانت 50 ديناراً في الشهر، إلا أن محل حلاقة نسائية تأخر في سداد هذه الأجرة الزهيدة لحلاق، وعندما قدم شكوى ضد المحل، قاموا بفصله تعسفياً دون سداد مستحقاته، لكن المحكمة العمالية أنصفته وقضت بإلزام المحل بأن يدفع له 628 ديناراً عن كافة مستحقاته وبقية العقد السنوي.
وحول تفاصيل الدعوى أفادت وكيلة العامل المدعي المحامية مريم السكران، بأن وكيلها كان قد التحق بالعمل لدى المدعى عليها في أكتوبر 2023 بمهنة حلاق بأجر شهري 50 ديناراً، لكن تم إنهاء خدماته في 14 أبريل 2024، لأنه قدم بلاغاً ضد المدعى عليها لعدم سدادها الأجور المستحقة له، فرفع دعوى عمالية يطالب فيها بالتعويض عن الفصل التعسفي وأجره المتأخر، ومكافأة نهاية الخدمة 25 ديناراً، والأجر لنهاية العقد السنوي، وبدل إخطار.
وأشارت المحامية السكران إلى نص المادة 46 من قانون العمل بأنه «لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل على ما يفيد تسلمه الأجر، أو على إيصال خاص يعد لهذا الغرض». وقالت إن المدعى عليها لم تثبت سدادها الأجر المطالب به عن الفترة التي عمل لديها والبالغ 291.6 دينار.
وبشأن طلب التعويض عن الفصل غير المشروع، نوهت إلى نص المادة (101) من قانون العمل أن «يكون للعامل الحق في التعويض عن إنهاء صاحب العمل لعقد العمل، ما لم يكن إنهاء العقد بسبب مشروع، ويكون عبء إثبات مشروعية إنهاء العقد على عاتق صاحب العمل»، مشيرة إلى أن الفصل كان بسبب البلاغ الذي قدمه موكلها طلبا لأجوره المتأخرة.
وأضافت السكران: نصت الفقرة (ج) من المادة (111) من قانون العمل على أنه «إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة بدون سبب، أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد»، ولما كانت علاقة العمل ثابتة بموجب عقد العمل المبرم بين المدعي والمدعى عليها، وأن مدة العقد (سنة) تبدأ من تاريخ 20-10 2023، وتنتهي بتاريخ 20-10-2024، وحيث إن المدعى عليها قامت بفصل المدعي بتاريخ 14 2024-04، وحيث إن المدعى عليها لم تقدم ما يفيد إثبات مشروعية إنهاء عقد عمل المدعي، فإنه يستحق التعويض عن إنهاء عقد العمل على نحو غير مشروع بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد من تاريخ فصله.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي مبلغ 291.6 دينار أجوره المتأخرة والفائدة بواقع 6% سنوياً، وإلزامها بمبلغ 300 دينار تعويضاً عن الإنهاء غير المشروع، ومبلغ 50 دينارا بدل إخطار، ومبلغ 24 ديناراً بدل الإجازة السنوية، و14 ديناراً مكافأة نهاية الخدمة.
{{ article.visit_count }}
وحول تفاصيل الدعوى أفادت وكيلة العامل المدعي المحامية مريم السكران، بأن وكيلها كان قد التحق بالعمل لدى المدعى عليها في أكتوبر 2023 بمهنة حلاق بأجر شهري 50 ديناراً، لكن تم إنهاء خدماته في 14 أبريل 2024، لأنه قدم بلاغاً ضد المدعى عليها لعدم سدادها الأجور المستحقة له، فرفع دعوى عمالية يطالب فيها بالتعويض عن الفصل التعسفي وأجره المتأخر، ومكافأة نهاية الخدمة 25 ديناراً، والأجر لنهاية العقد السنوي، وبدل إخطار.
وأشارت المحامية السكران إلى نص المادة 46 من قانون العمل بأنه «لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل على ما يفيد تسلمه الأجر، أو على إيصال خاص يعد لهذا الغرض». وقالت إن المدعى عليها لم تثبت سدادها الأجر المطالب به عن الفترة التي عمل لديها والبالغ 291.6 دينار.
وبشأن طلب التعويض عن الفصل غير المشروع، نوهت إلى نص المادة (101) من قانون العمل أن «يكون للعامل الحق في التعويض عن إنهاء صاحب العمل لعقد العمل، ما لم يكن إنهاء العقد بسبب مشروع، ويكون عبء إثبات مشروعية إنهاء العقد على عاتق صاحب العمل»، مشيرة إلى أن الفصل كان بسبب البلاغ الذي قدمه موكلها طلبا لأجوره المتأخرة.
وأضافت السكران: نصت الفقرة (ج) من المادة (111) من قانون العمل على أنه «إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة بدون سبب، أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد»، ولما كانت علاقة العمل ثابتة بموجب عقد العمل المبرم بين المدعي والمدعى عليها، وأن مدة العقد (سنة) تبدأ من تاريخ 20-10 2023، وتنتهي بتاريخ 20-10-2024، وحيث إن المدعى عليها قامت بفصل المدعي بتاريخ 14 2024-04، وحيث إن المدعى عليها لم تقدم ما يفيد إثبات مشروعية إنهاء عقد عمل المدعي، فإنه يستحق التعويض عن إنهاء عقد العمل على نحو غير مشروع بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد من تاريخ فصله.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي مبلغ 291.6 دينار أجوره المتأخرة والفائدة بواقع 6% سنوياً، وإلزامها بمبلغ 300 دينار تعويضاً عن الإنهاء غير المشروع، ومبلغ 50 دينارا بدل إخطار، ومبلغ 24 ديناراً بدل الإجازة السنوية، و14 ديناراً مكافأة نهاية الخدمة.