أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» براءة 3 موظفين آسيويين من تهمة اختلاس بضائع بقيمة 18 ألف دينار من مخازن الشركة التي يعملون بها، بعدما أكد المتهمون أنه تم إجبارهم من مسؤولي الشركة على توقيع إفادات، فيما قرر أحدهم أنه أبلغ المسؤولين بوجود عجز قبل 6 أشهر ولم يحرّكوا ساكناً.
وبناء على ما ذكره المحامي زهير عبداللطيف وكيل المتهم الأول، فقد تقدمت الشركة ببلاغ مفاده اكتشاف عجز بالمخازن بقيمة 18 ألف دينار، وأن المسؤول عن ذلك العجز هما مندوبا المبيعات المتهمان في الواقعة، فتم إحالتهما للنيابة العامة والتحقيق معهما حيث أنكرا جملة وتفصيلا صلتهما بالجريمة، فتمت إحالتهما لمحكمة أول درجة.
ودفع عبداللطيف بأن موكله «المتهم الأول» ليس له علاقة بموضوع الاختلاس لكونه موظف بيع وليس مسؤول مخازن، فبالتالي لا يمكن مساءلته عن هذا العجز داخل هذه المخازن أو إسناد اتهام إليه، كما لم تضبط بحوزته أي نوع من البضائع المتواجدة في مخازن الشركة بدون فواتير استلام وبذلك تنتفي الحيازة التي نصت عليها مادة الاتهام.
وأضاف، أن مندوب البيع لا يستطيع البيع إلا بفواتير الشركة وأن تكون متضمنة المنتج المباع وسعره وهذه الفواتير تسلم نسخة منها لإدارة الشركة، وتتطلب تهمة الاختلاس وجود فواتير استلام من مخزن الشركة ومقارنتها بفواتير البيع مع ما تم توريده من مبالغ للشركة، إلا أن الواقعة قد خلت مستنداتها من فواتير الاستلام والبيع ومقارنتهم بمبالغ البيع الموردة للشركة، وبذلك تنتفي تهمة الاختلاس التي نصت عليه المادة (1/424) من قانون العقوبات.
ولفت عبداللطيف إلى ما ورد في تحقيقات النيابة العامة من أقوال المتهم الثاني بأنه قد اكتشف عجز في نوفمبر 2023 وأبلغ الإدارة، إلا أن الأخيرة لم تعتني بما أبلغ به، ولديه أدلة ومحادثات تؤكد ذلك، أي أن الشركة على علم تام بعجز مخازنها منذ ذلك التاريخ، وهو الأمر الذي يؤكد محاولة المسؤولين إيجاد كبش فداء لهذا العجز حيث لم تسلك الطريق القانوني إلا في يونيو 2024، وقال: لا يجوز قبول الشكوى والسير في التحقيقات وفقا لما نصت عليه المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت محكمة أول درجة: إن :المتهمين أبلغوا صاحب الشركة بوجود نقص في البضائع وتطابقت أقوالهم من هذا الجانب:، ما مهد للشك في مخالجة ضمير ووجدان المحكمة لتقضي بالبراءة، وتؤيدها المحكمة الاستئنافية.