أصدرت محكمة التمييز حكمها الثاني باللغة الإنجليزية، أيدت فيه حكمًا تحكيميًا صادرًا بموجب قواعد التحكيم لغرفة البحرين لتسوية المنازعات.
وأكدت محكمة التمييز أن الشروط المرجعية في إجراءات التحكيم تُعنى باستكمال الاتفاق الأصلي للتحكيم وليست استبدالًا له ما لم ينص الاتفاق صراحة على خلاف ذلك، كما أكدت المحكمة أن الاتفاق على ما يخالف قانون الإثبات البحريني لا يعتبر مخالفًا للنظام العام.
وكان الطعن المقدم أمام محكمة التمييز طالب بإلغاء حكم التحكيم بشأن نزاع نشأ بين شركتين بشأن إدارة عقار تجاري، إذ ذهب الطاعن إلى أن المحكمة تجاوزت اختصاصها وكذلك خالفت النظام العام.
وبعد المراجعة، خلصت محكمة التمييز إلى أن حكم هيئة التحكيم يقع ضمن نطاق اتفاق التحكيم، كما أكدت أن الالتزام بإجراءات الإثبات المتفق عليها لا يشكل انتهاكًا للنظام العام، حتى في حال كان قانون الإثبات البحريني هو الواجب التطبيق.
وأكد الحكم على المبدأ الراسخ لمحكمة التمييز بأن التحكيم بمثابة مسار موازٍ للقضاء، وهو جزء لا يتجزأ من منظومة حل المنازعات في مملكة البحرين.
وتتألف هيئة محكمة التمييز التي أصدرت هذا الحكم من القاضي الشيخ خالد بن علي آل خليفة والقاضي خالد حسن عجاجي والقاضي طارق عمران.