ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة الرابعة للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس.
وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن تعرض سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، الرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون 'بصيغته المعدلة' من مجلس النواب الموقر)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (7) لسنة 2024. وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
كما أُخطر المجلس برسالة أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتور محمد علي حسن، علي حسين الشهابي، إجلال عيسى بوبشيت، صادق عيد آل رحمة، طلال محمد المناعي، بشأن طلب استرداد الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقريـر لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون 'بصيغته المعدلة' المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019، وذلك بحضور سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وأشار مقرر اللجنة سعادة السيد علي عبدالله العرادي إلى أن مشروع القانون الأول يهدف إلى تشديد العقوبة المقررة لجريمة التحريض على الفسق، وكذلك جريمة نشر الأخبار والصور والتعليقات التي تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم.
فيما أوضح مقرر اللجنة بأن مشروع القانون الثاني يهدف إلى تشديد العقوبة المقررة لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة بأي وسيلة من الوسائل مثل استراق السمع واختلاس النظر والتقاط الصور غير اللائقة وتسجيل المحادثات الخاصة ونقل الأخبار المسيئة بالحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وكذلك التقاط صور الحوادث بدون رضا ذوي الشأن.
وأكد مقرر اللجنة أن مشروعا القانونين يُعنيان بتطوير قانون العقوبات بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على الحياة في مملكة البحرين، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المقررة التي لم تعد تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب، ردعًا للمخالف قبل ارتكابه لأي جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات، وكذلك يهدفان إلى حماية الحياة الخاصة والعائلية للأفراد من الاعتداء عليها، وتجريم كل فعل ينتهكها جراء الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل التقاط الصور ونشرها وإذاعتها، مبيّنًا أنهما يهدفان إلى تغليظ العقوبة المقررة لكل من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه، أو استرق السمع في مكالمة هاتفية، وتغليظها لمن أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه دون إذنه متى كان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالغير.
وقرر المجلس بعد استكمال مناقشة مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، فيما قرر إعادة المادتين (370، 372) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وتأجيل التصويت على المادة الثانية إلى جلسة لاحقة.
وفي ختام الجلسة، أُخطر المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال المنتدى النسائي الأوراسيوي الرابع سانت بطرسبورغ – جمهورية روسيا الاتحادية، والتي عقدت في 18- 20 سبتمبر 2024.