سيد حسين القصاب
ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019، وذلك بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، فيما قرر إعادة المادتين (370، 372) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وتأجيل التصويت على المادة الثانية إلى جلسة لاحقة.
وذكر مقرر اللجنة علي العرادي أن مشروع القانون الأول يهدف إلى تشديد العقوبة المقررة لجريمة التحريض على الفسق، بالإضافة إلى جريمة نشر الأخبار والصور والتعليقات التي تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم.
وبين أن مشروع القانون الثاني يهدف إلى تشديد العقوبة المقررة لجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة بأي وسيلة من الوسائل مثل استراق السمع واختلاس النظر والتقاط الصور غير اللائقة وتسجيل المحادثات الخاصة ونقل الأخبار المسيئة بالحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وكذلك التقاط صور الحوادث بدون رضا ذوي الشأن.
من جهته، ذكر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني علي الرميحي أن هذا القانون يهدف إلى حماية المجتمع والأسرة من خلال حماية الخصوصية للأفراد، وذلك بسبب ما نتج من فوضى جراء انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، مما يتطلب مواكبة هذا التطور والعمل على تشديد العقوبات للحفاظ على خصوصية الأفراد والأسرة.
من جهتها، أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى د. جهاد الفاضل على أهمية عمل حملات توعية من قبل الجهات المختصة والإعلام، وذلك من أجل تفادي الوقوع في مثل هذه الجرائم، مبدية تسائلها عن الرأي القانوني في حال تظليل وجوه بعض الأشخاص ممن تعرضوا لحوادث أو ما شابه في أثناء النشر الإعلامي، مبينة أن تظليل الوجوه قد لا يحفظ خصوصية المصابين، كما أشارت في حال اعتبار الموقع الجغرافي من البيانات الشخصية أم لا.
بدورها، أكدت عضو مجلس الشورى دلال الزايد أهمية حماية حريات الأشخاص والأمور الشخصية من أفعال التصوير أو النشر أو استرقاق السمع أو الدعوة إلى ممارسة الفجور، موضحة أن الحرية الشخصية، ليست حقوقاً مطلقة، وإنما مقيدة باحترام حريات الأشخاص وخصوصية حياتهم ووجوب احترامها وعدم المساس بها.
وأضافت يجب ألا يكون هناك تسرع في مشاريع القوانين هذه والأخرى المماثلة لها سواء على مستوى التحقق من مسألة شبهة عدم الدستورية، أو الحذف أو الإضافة، مؤكدة أن اليقين أساس العمل، باعتبار أن القضاء الجنائي أشد من القضاء المدني فيما يتعلق بما يمس حياة الإنسان، مشددة على أهمية أن يكون النص محكماً بشأن ماهية الجريمة والعقوبة والغرامة.