حسن الستري

يصوت مجلس النواب الثلاثاء على توصية لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على مشروع قانون بإضافة مادة برقم "6" مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم "1" لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم "29" لسنة 2015.

وتنص المادة المضافة على أنه "يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف دينار كل من أقام تمديدات كهربائية بدون الترخيص اللازم أو غير مطابقة لشروط السلامة، وذلك بالمخالفة للوائح والقرارات والأنظمة الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون، وفي حالة العود تكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار".

ورأت هيئة الكهرباء والماء أنه من الأنسب التفريق في العقوبة بين مخالفة "استخدام معدات أو أجهزة أو عمل تمديدات غير مطابقة لشروط الأمن والسلامة"، ومخالفة "إقامة أو إنشاء تمديدات داخلية دون ترخيص"، بحيث يتم تشديد العقوبة في الحالة الأولى، وتخفيفها في الحالة الثانية.