عَـقَدت المَحْكمَةُ الدّسـتوريّةُ جلستها اليومِ الأربعاء، برئاسةِ معالي الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المَحْكمةِ، وعضْويّةِ السّادةِ القضاةِ، الدّكتور محمّد المشهَدَاني نائِب رئيسِ المحكمةِ ، نوفل بن عبدالسّلام غربَال، عليّ عبدالله الدويشان، سعيد حسن الحايكي، عيسى بن مبارك الكعبي، الدكتورة منى جاسم محمد الكواري، وبحضورِ أمينِ السّر محمد إبراهيم الجابر.
وحكمت المحكمة برفض الدعوى الدستورية رقم (د/1/2016) بشأن الطعن بعدم دستورية المادة (36) من لائحة إجراءات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الملحقة بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2000م، المدعى بمخالفتها لأحكام المواد (20) و(31) من الدستور، وإلزام المدعية بالمصروفات.
وحكمت المحكمة برفض الدعوى الدستورية رقم (د/1/2016) بشأن الطعن بعدم دستورية المادة (36) من لائحة إجراءات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الملحقة بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2000م، المدعى بمخالفتها لأحكام المواد (20) و(31) من الدستور، وإلزام المدعية بالمصروفات.