حسن الستري:
أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس النواب بالموافقة اقتراح قانون يمنح موظفي الدولة والعاملين في القطاع الأهلي حق استصدار سجل تجاري، وذلك بما لا يجاوز تسجيل فرعين بحد أقصى. رغم رفض ديون الخدمة المدنية وغرفة التجارة للمقترح.
ويهدف مقترح القانون بإضافة مادة جديدة برقم "2 مكرراً" إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم "27" لسنة 2015. بالسماح للمواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص باستخراج سجلات تجارية والاستفادة من التشريعات والمؤسسات الحكومية الداعمة للعمل التجاري، لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ومساعدتهم على إيجاد مصادر إضافية للدخل.
وفيما ردت وزارتا الصناعة والتجارة والعمل بعدم الاختصاص، انتهى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى وجود شبهة عدم دستورية في الاقتراح بقانون لإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة "4" من الدستور.
من جهته أكد ديوان الخدمة المدنية أن الاقتراح بقانون يتعارض مع ما جاء في قانون الخدمة المدنية من مواد تحظر مزاولة بعض الأعمال التجارية على الموظف العام، والتي تهدف لحماية وظيفته التي يشغلها، موضحاً أن أسباب حظر مزاولة الأعمال التجارية تتمثل في حماية الوظيفة العامة بحيث يتفرغ الموظف للقيام بأعمال وظيفته الحكومية، والحد من الإخلال بمستوى الأداء في الوظيفة الحكومية وأهدافها ورسالتها، كما إن الجمع بين العمل الحكومي والخاص سيؤدي لعدم الانضباط في الدوام الحكومي حيث سيتكرر التأخير والاستئذان، ويؤثر على فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين غير الموظفين.
وذكر أن رفضها للتعديل المقترح يهدف للحد من تضارب المصالح الحقيقي أو الظاهري أو المحتمل بين مصالح الموظف الشخصية من جهة، وبين مسؤولياته ومهامه الوظيفية من جهة أخرى، وتفادياً لإقامة علاقة وثيقة مع أفراد أو مؤسسات تعتمد مصالحها بشكل أساسي على قراراته أو قرارات الجهة الحكومية التابعة له، وحرصاً على الالتزام عند أداء مهام الوظيفة العامة أو السلوك خارج إطار العمل الرسمي على تحقيق المصلحة العامة الخاصة فيما يتعلق بالنواحي المالية والمحافظة على المال العام.
وقد أشار الرد بأن المشرع حظر على الموظفين بموجب قانون الخدمة المدنية ممارسة بعض الأعمال إطلاقاً كالأعمال التجارية أو المضاربة في البورصات، إلا أن هناك بعض الأعمال التي سمح للموظف بممارستها بالإضافة لوظيفته الحكومية، وهي تأدية أعمال للغير براتب أو مكافأة أو بدونها في غير أوقات العمل الرسمية، شريطة ألا تتعارض تلك الأعمال مع طبيعة عمله أو تنال من كرامته أو كرامة الوظيفة أو الجهة التي ينتمي إليها، إضافة لتولي أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية، إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعداً قضائياً ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة، إضافة لتولي أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة.
وارتأت غرفة تجارة وصناعة البحرين عدم الموافقة على الاقتراح بقانون لاحتمال الإضرار بالتاجر الذي لا يجد قوت يومه إلا من خلال التجارة، واحتمال مضاعفة عملية تأجير السجلات التجارية، الأمر الذي سيضر بالاقتصاد المحلي، وسيفاقم انتشار العمالة السائبة، ووجوب إبعاد الوظيفة العامة عن أية محاذير قد تؤثر عليها وعلى نزاهتها، والحد من تداخل المصالح الذي يؤدي لخلخلة الكثير من الأوضاع القانونية التي قد تنتج عن استغلال الوظيفة العامة المصانة بموجب الدستور.
ورأت الغرفة تضمن الاقتراح بقانون شبهة عدم دستورية لكونه يمس بالوظيفة العامة، فضلاً عن تعارضه مع البند "2" من المادة "72" من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم "36" لسنة 2012، وتعديلاته، التي حظرت على العامل العمل لدى الغير، والبند "9" من المادة "71" من قانون العمل في القطاع الأهلي، الذي يوجب على العامل المحافظة على أسرار العمل، المادة "73" من قانون العمل في القطاع الأهلي، التي توجب على العامل عدم منافسة صاحب العمل حتى بعد انتهاء عقد العمل بينهما.
وأكدت الغرفة عدم انسجام هدف الاقتراح بقانون مع ما نص عليه، حيث إن موظفي القطاعين العام والخاص يمضون نسبة كبيرة من العمال الأجانب، وبالتالي فإن منح حق الحصول على السجل التجاري لن يقتصر على المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص، بل سيمتد حكماً إلى العمال الأجانب في هذين القطاعين.
{{ article.visit_count }}
أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس النواب بالموافقة اقتراح قانون يمنح موظفي الدولة والعاملين في القطاع الأهلي حق استصدار سجل تجاري، وذلك بما لا يجاوز تسجيل فرعين بحد أقصى. رغم رفض ديون الخدمة المدنية وغرفة التجارة للمقترح.
ويهدف مقترح القانون بإضافة مادة جديدة برقم "2 مكرراً" إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم "27" لسنة 2015. بالسماح للمواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص باستخراج سجلات تجارية والاستفادة من التشريعات والمؤسسات الحكومية الداعمة للعمل التجاري، لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ومساعدتهم على إيجاد مصادر إضافية للدخل.
وفيما ردت وزارتا الصناعة والتجارة والعمل بعدم الاختصاص، انتهى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى وجود شبهة عدم دستورية في الاقتراح بقانون لإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة "4" من الدستور.
من جهته أكد ديوان الخدمة المدنية أن الاقتراح بقانون يتعارض مع ما جاء في قانون الخدمة المدنية من مواد تحظر مزاولة بعض الأعمال التجارية على الموظف العام، والتي تهدف لحماية وظيفته التي يشغلها، موضحاً أن أسباب حظر مزاولة الأعمال التجارية تتمثل في حماية الوظيفة العامة بحيث يتفرغ الموظف للقيام بأعمال وظيفته الحكومية، والحد من الإخلال بمستوى الأداء في الوظيفة الحكومية وأهدافها ورسالتها، كما إن الجمع بين العمل الحكومي والخاص سيؤدي لعدم الانضباط في الدوام الحكومي حيث سيتكرر التأخير والاستئذان، ويؤثر على فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين غير الموظفين.
وذكر أن رفضها للتعديل المقترح يهدف للحد من تضارب المصالح الحقيقي أو الظاهري أو المحتمل بين مصالح الموظف الشخصية من جهة، وبين مسؤولياته ومهامه الوظيفية من جهة أخرى، وتفادياً لإقامة علاقة وثيقة مع أفراد أو مؤسسات تعتمد مصالحها بشكل أساسي على قراراته أو قرارات الجهة الحكومية التابعة له، وحرصاً على الالتزام عند أداء مهام الوظيفة العامة أو السلوك خارج إطار العمل الرسمي على تحقيق المصلحة العامة الخاصة فيما يتعلق بالنواحي المالية والمحافظة على المال العام.
وقد أشار الرد بأن المشرع حظر على الموظفين بموجب قانون الخدمة المدنية ممارسة بعض الأعمال إطلاقاً كالأعمال التجارية أو المضاربة في البورصات، إلا أن هناك بعض الأعمال التي سمح للموظف بممارستها بالإضافة لوظيفته الحكومية، وهي تأدية أعمال للغير براتب أو مكافأة أو بدونها في غير أوقات العمل الرسمية، شريطة ألا تتعارض تلك الأعمال مع طبيعة عمله أو تنال من كرامته أو كرامة الوظيفة أو الجهة التي ينتمي إليها، إضافة لتولي أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية، إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعداً قضائياً ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة، إضافة لتولي أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة.
وارتأت غرفة تجارة وصناعة البحرين عدم الموافقة على الاقتراح بقانون لاحتمال الإضرار بالتاجر الذي لا يجد قوت يومه إلا من خلال التجارة، واحتمال مضاعفة عملية تأجير السجلات التجارية، الأمر الذي سيضر بالاقتصاد المحلي، وسيفاقم انتشار العمالة السائبة، ووجوب إبعاد الوظيفة العامة عن أية محاذير قد تؤثر عليها وعلى نزاهتها، والحد من تداخل المصالح الذي يؤدي لخلخلة الكثير من الأوضاع القانونية التي قد تنتج عن استغلال الوظيفة العامة المصانة بموجب الدستور.
ورأت الغرفة تضمن الاقتراح بقانون شبهة عدم دستورية لكونه يمس بالوظيفة العامة، فضلاً عن تعارضه مع البند "2" من المادة "72" من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم "36" لسنة 2012، وتعديلاته، التي حظرت على العامل العمل لدى الغير، والبند "9" من المادة "71" من قانون العمل في القطاع الأهلي، الذي يوجب على العامل المحافظة على أسرار العمل، المادة "73" من قانون العمل في القطاع الأهلي، التي توجب على العامل عدم منافسة صاحب العمل حتى بعد انتهاء عقد العمل بينهما.
وأكدت الغرفة عدم انسجام هدف الاقتراح بقانون مع ما نص عليه، حيث إن موظفي القطاعين العام والخاص يمضون نسبة كبيرة من العمال الأجانب، وبالتالي فإن منح حق الحصول على السجل التجاري لن يقتصر على المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص، بل سيمتد حكماً إلى العمال الأجانب في هذين القطاعين.