محرر الشؤون المحلية
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف القرار رقم 3 لسنة 2017 بشأن إجراءات استصدار الوثائق المختص بها قاضي الإجراءات الشرعية، وبيّن في معايير وثيقة عقد الوقف الشرعي، إنه يجب موافقة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على الوقف إذا كان المال المراد وقفه عقاراً تم تخصيص عينه أو ريعه لأعمال الخير أو بناء مسجد أو مأتم أو مركز تحفيظ قرآن أو حوزة دينية أو خصص المالك العقار للانتفاع به لأعمال الخير وعلى أولاده.
وأشارت إلى أن الأوقاف التي تخصص عينها وريعها لذرية الواقف لا يشترط فيها الحصول على موافقة وزير العدل والشؤون الإسلامية.
وجاء في لائحة إجراءات استصدار تلك الوثائق أن يتأكد من عدم إضافة أي شخص ليس من ورثة المتوفى، وكذلك من عدم إسقاط أحد ورثته، حيث يعرض ذلك مقدم الطلب للمساءلة القانونية.
وأوضحت أن أحكام الوقف الشرعية واشتراطات الواقف يجب أن تكون موافقة لأحكام الوقف وفقاً للمذهب المالكي، في الدائرة السنية.
وأعطت اللائحة الحق للواقف لدى الدائرة السنية اختيار أحد المذاهب الأربعة كمذهب معتمد غير المذهب المالكي، بشرط ألا تكون أحكام الوقف واشتراطات الوقف مختلطة باحكام مذهب آخر غير المذهب المختار.
وأوضحت أنه لابد للواقف أن يكون بلغ سن واحد وعشرين كاملة، وفقاً لقانون الولاية على المال.
وبيّنت اللائحة أنه يجوز للواقف الرجوع عن وقفة ما لم يوثق في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وكان الرجوع موافقاً لشروط الرجوع الشرعية والقانونية المعتبرة لدى المحاكم الشرعية.
وأكدت في معاييرها على أنه إن كان من بين الورثة زوجة، فيجب التأكد من حملها مع التأكد من حياة الجنين بعد وفاة الزوج.
وأشارت إلى أن المتوفى الذي لا يحمل الجنسية البحرينية، يجب إحضار حصر ورثة شرعي له مصدق من حكومة دولته، أو خطاب رسمي من السفارة التابعة لدولته، يبين أسماء وعدد الورثة ودرجة قرابتهم من الموروث.
وصنفت الوثيقة الورثة الشرعيين بحسب الدائرتين السنية والجعفرية، بحسب الأحكام الشرعية لدى المذهبين.
وأكدت اللائحة على ضرورة وجود شهادة الوفاة الأصلية ونسخة منها، إضافة إلى نسخ من البطاقات الذكية للورثة ونسخ جوازات السفر الخاصة بهم، ونسخة من وصية المتوفى بشرط أن تكون الوصية رسمية مصدقة في المحكمة الشرعية قبل وفاته.
أما وثيقة المناسخة الشرعية لدى المحاكم الشرعية، فأكدت أنه يتم إخراج الورثة الثابتة وفاتهم من الفرائض الشرعية، وإدخال ورثتهم الأحياء، عن طريق دمج أكثر من فريضة شرعية، لمعرفة المحصلة النهائية للورثة الأحياة ومقدار حصصهم الشرعية.
وحددت اللائحة أنواع الهبات الشرعية بـ "هبة العقارات" و"هبة النقود"، والتي تشمل الأسهم والسجلات التجارية والمركبات والسفن وغيرها مما تنقل ملكيته وتحول باسم الموهوب له.
وحددت معايير الهبة، أنه لا يشترط فيها وجود صلة قرابة بين الواهب والموهوب له باستثناء هبة العقارات المراد إعفاوؤها من رسوم تسجيلها لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، فإنه يلزم أن تكون هناك صلة قرابة بين الواهبين والموهوب لهم تصل لحد الدرجة الرابعة.
واكدت ضرورة بلوغ الواهب أو الواهبين سن الواحد والعشرين عاماً، فيما اشترطت لمن هم أقل عمراً أو من كان محجوزاً عليه أو مسجوناً أو من ذوي الاحتياجات الخاصة بأن يهب ماله للغير شريطة موافقة الجهة المختصة بالولاية وهي إدارة أموال القاصرين.
وأشارت إلى أنه يستمر تاريخ صلاحية تسجيل وثيقة عقد هبة العقارات في وثيقة العقار لمدة سنة من تاريخ توثيقه أمام المحكمة، أما وثائق الهبات الأخرى فتبقى سارية المفعول من تاريخ توثيقها أمام المحكمة دون تحديد مدة لانتهائها.
وأشارت إلى أن انتهاء تاريخ صلاحية وثيقة عقد هبة العقارات في الدائرة السنية لا ينفي أحكامه وآثاره الشرعية التي تخول الواهب من إعادة طلب تجديد العقد بحضوره شخصياً أمام المحكمة المختصة، أو تجديده بحكم قضائي في حال ثبوت وفاة الواهب ورغبة الموهوب له توثيقه في وثيقة العقار أو الجهة المراد نقل الملكية فيها، أما لدة الدائرة الجعفرية فإنه يمكن تجديد العبة من قبل الواهب والموهوب له عن طريق إذن المحكمة المختصة حتى لو ثبتت وفاة الواهب.
واشترطت في حال كان الموهوب ذهباً أو فضة تحديد وزنه ونسبة صفائه مقدراً بالعيار، وحصر عدده أو كميته، وكذلك مسماه المتعارف عليه في حال كونه مصاغاً.
وأكدت جواز تراجع الواهب عن هبته مالم توثق في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وكان الرجوع موافقاً لشروط الروجع الشرعية والقانونية المعنبرة لدى المحاكم الشرعية.
وحول وثيقة عقد التنازل الشرعي، أكدت اللائحة أنه التنازل الشامل يقصد به إصدار وثيقة شرعية تثبت تبر المتنازل للمتنازل له بكل ما آل إليه من تركو مورثه الشرعي في الأموال المنقولة وغير المنقولة وما يعد قانونا أو عرفاً بأنه تركة.
اما التنازل الخاص، فأشارت إلى أنه وثيقة شرعية تثبت تبرع المتنازل للمتنازل له بمال محدد النوع والمقدار، كأن يكون التنازل عن نصيب الوارث من عقار أو حساب مصرفي أو أسم تجارية وغيرها.
وأكد أنه عند اتباع إجراءات وثيقة عد التنازل الشرعي، يجب العلم بأن التنازلات الشرعية بكل صورها لا يشترط فيها وجود صلة قرابة بين المتنازل والمتنازل له، باستثناء التنازل في العقارات المراد إعفاؤها من رسوم تسجيلها لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، فإنه يلزم أن تكون هناك صلة قرابة بين الأطراف تصل لحد الدرجة الرابعة.
أما عن وثيقة عقد الوقف الشرعي، فأشارت اللائحة إلى أنها وثيقة شرعية تصدرها المحاكم الشرعية، وتثبت بموجبها تخصيص منفعة المال المراد وقفه لصالح جهة عامة أو شخصية، مع الاحتفاظ بعين المال أو مرده الأصيل لفترة دائمة (الوقف الدائم) أو مؤقتة (الوقف المؤقت) دون أي تصرف شرعي أو قانوني ناقل لملكيته ابتغاء الأجر والثواب من الله تعالى.
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف القرار رقم 3 لسنة 2017 بشأن إجراءات استصدار الوثائق المختص بها قاضي الإجراءات الشرعية، وبيّن في معايير وثيقة عقد الوقف الشرعي، إنه يجب موافقة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على الوقف إذا كان المال المراد وقفه عقاراً تم تخصيص عينه أو ريعه لأعمال الخير أو بناء مسجد أو مأتم أو مركز تحفيظ قرآن أو حوزة دينية أو خصص المالك العقار للانتفاع به لأعمال الخير وعلى أولاده.
وأشارت إلى أن الأوقاف التي تخصص عينها وريعها لذرية الواقف لا يشترط فيها الحصول على موافقة وزير العدل والشؤون الإسلامية.
وجاء في لائحة إجراءات استصدار تلك الوثائق أن يتأكد من عدم إضافة أي شخص ليس من ورثة المتوفى، وكذلك من عدم إسقاط أحد ورثته، حيث يعرض ذلك مقدم الطلب للمساءلة القانونية.
وأوضحت أن أحكام الوقف الشرعية واشتراطات الواقف يجب أن تكون موافقة لأحكام الوقف وفقاً للمذهب المالكي، في الدائرة السنية.
وأعطت اللائحة الحق للواقف لدى الدائرة السنية اختيار أحد المذاهب الأربعة كمذهب معتمد غير المذهب المالكي، بشرط ألا تكون أحكام الوقف واشتراطات الوقف مختلطة باحكام مذهب آخر غير المذهب المختار.
وأوضحت أنه لابد للواقف أن يكون بلغ سن واحد وعشرين كاملة، وفقاً لقانون الولاية على المال.
وبيّنت اللائحة أنه يجوز للواقف الرجوع عن وقفة ما لم يوثق في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وكان الرجوع موافقاً لشروط الرجوع الشرعية والقانونية المعتبرة لدى المحاكم الشرعية.
وأكدت في معاييرها على أنه إن كان من بين الورثة زوجة، فيجب التأكد من حملها مع التأكد من حياة الجنين بعد وفاة الزوج.
وأشارت إلى أن المتوفى الذي لا يحمل الجنسية البحرينية، يجب إحضار حصر ورثة شرعي له مصدق من حكومة دولته، أو خطاب رسمي من السفارة التابعة لدولته، يبين أسماء وعدد الورثة ودرجة قرابتهم من الموروث.
وصنفت الوثيقة الورثة الشرعيين بحسب الدائرتين السنية والجعفرية، بحسب الأحكام الشرعية لدى المذهبين.
وأكدت اللائحة على ضرورة وجود شهادة الوفاة الأصلية ونسخة منها، إضافة إلى نسخ من البطاقات الذكية للورثة ونسخ جوازات السفر الخاصة بهم، ونسخة من وصية المتوفى بشرط أن تكون الوصية رسمية مصدقة في المحكمة الشرعية قبل وفاته.
أما وثيقة المناسخة الشرعية لدى المحاكم الشرعية، فأكدت أنه يتم إخراج الورثة الثابتة وفاتهم من الفرائض الشرعية، وإدخال ورثتهم الأحياء، عن طريق دمج أكثر من فريضة شرعية، لمعرفة المحصلة النهائية للورثة الأحياة ومقدار حصصهم الشرعية.
وحددت اللائحة أنواع الهبات الشرعية بـ "هبة العقارات" و"هبة النقود"، والتي تشمل الأسهم والسجلات التجارية والمركبات والسفن وغيرها مما تنقل ملكيته وتحول باسم الموهوب له.
وحددت معايير الهبة، أنه لا يشترط فيها وجود صلة قرابة بين الواهب والموهوب له باستثناء هبة العقارات المراد إعفاوؤها من رسوم تسجيلها لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، فإنه يلزم أن تكون هناك صلة قرابة بين الواهبين والموهوب لهم تصل لحد الدرجة الرابعة.
واكدت ضرورة بلوغ الواهب أو الواهبين سن الواحد والعشرين عاماً، فيما اشترطت لمن هم أقل عمراً أو من كان محجوزاً عليه أو مسجوناً أو من ذوي الاحتياجات الخاصة بأن يهب ماله للغير شريطة موافقة الجهة المختصة بالولاية وهي إدارة أموال القاصرين.
وأشارت إلى أنه يستمر تاريخ صلاحية تسجيل وثيقة عقد هبة العقارات في وثيقة العقار لمدة سنة من تاريخ توثيقه أمام المحكمة، أما وثائق الهبات الأخرى فتبقى سارية المفعول من تاريخ توثيقها أمام المحكمة دون تحديد مدة لانتهائها.
وأشارت إلى أن انتهاء تاريخ صلاحية وثيقة عقد هبة العقارات في الدائرة السنية لا ينفي أحكامه وآثاره الشرعية التي تخول الواهب من إعادة طلب تجديد العقد بحضوره شخصياً أمام المحكمة المختصة، أو تجديده بحكم قضائي في حال ثبوت وفاة الواهب ورغبة الموهوب له توثيقه في وثيقة العقار أو الجهة المراد نقل الملكية فيها، أما لدة الدائرة الجعفرية فإنه يمكن تجديد العبة من قبل الواهب والموهوب له عن طريق إذن المحكمة المختصة حتى لو ثبتت وفاة الواهب.
واشترطت في حال كان الموهوب ذهباً أو فضة تحديد وزنه ونسبة صفائه مقدراً بالعيار، وحصر عدده أو كميته، وكذلك مسماه المتعارف عليه في حال كونه مصاغاً.
وأكدت جواز تراجع الواهب عن هبته مالم توثق في جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وكان الرجوع موافقاً لشروط الروجع الشرعية والقانونية المعنبرة لدى المحاكم الشرعية.
وحول وثيقة عقد التنازل الشرعي، أكدت اللائحة أنه التنازل الشامل يقصد به إصدار وثيقة شرعية تثبت تبر المتنازل للمتنازل له بكل ما آل إليه من تركو مورثه الشرعي في الأموال المنقولة وغير المنقولة وما يعد قانونا أو عرفاً بأنه تركة.
اما التنازل الخاص، فأشارت إلى أنه وثيقة شرعية تثبت تبرع المتنازل للمتنازل له بمال محدد النوع والمقدار، كأن يكون التنازل عن نصيب الوارث من عقار أو حساب مصرفي أو أسم تجارية وغيرها.
وأكد أنه عند اتباع إجراءات وثيقة عد التنازل الشرعي، يجب العلم بأن التنازلات الشرعية بكل صورها لا يشترط فيها وجود صلة قرابة بين المتنازل والمتنازل له، باستثناء التنازل في العقارات المراد إعفاؤها من رسوم تسجيلها لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، فإنه يلزم أن تكون هناك صلة قرابة بين الأطراف تصل لحد الدرجة الرابعة.
أما عن وثيقة عقد الوقف الشرعي، فأشارت اللائحة إلى أنها وثيقة شرعية تصدرها المحاكم الشرعية، وتثبت بموجبها تخصيص منفعة المال المراد وقفه لصالح جهة عامة أو شخصية، مع الاحتفاظ بعين المال أو مرده الأصيل لفترة دائمة (الوقف الدائم) أو مؤقتة (الوقف المؤقت) دون أي تصرف شرعي أو قانوني ناقل لملكيته ابتغاء الأجر والثواب من الله تعالى.